1- تعريف عقوبة الإعدام:
عقوبة الإعدام:هي "قتل"[1] أو إعدام. والقتل أو الإعدام هو استئصال محكوم عليه، من الحياة على نحو قطعي ونهائي لأسباب جزائية أو سياسية تنفيذا لحكم قضائي بات صدر عن قاض[2] عدلي أو عسكري مداوم أو استثنائي.
2- طرق تنفيذ الإعدام:
3- طرق تنفيذ الإعدام في تونس:
4- غرض إقرار عقوبة الإعدام وتنفيذها:
لإقرار عقوبة الإعدام وتنفيذها وفق حجج مؤيديها[5] غرض آني وآخر مستقبلي: فالغرض الآني هو تحقيق ردع عقابي فوري لكل شخص طبيعي أتى أفعالا تجرّمها القوانين الجزائية.
أما الغرض المستقبلي هو إشاعة الخوف في نفوس الناس، لثني إرادة كل فرد أو مجموعة تعزم إتيان أفعالا خطيرة أو شبهها يعدها القانون وقت اقترافها جريمة، يعرفون مسبقا أن عقوبتها الموت شنقا حتى الموت أو رميا بالرصاص.
رغم أن عقوبة الإعدام هي العقوبة الوحيدة التي لا يمكن تدارك خطأ القضاء فيها، إذا ثبت براءة متهم نفذ فيه حكم الإعدام، ورغم إنها لم تثني مقترفي الأفعال الإجرامية الخطرة فإن السياسة الجزائية تصر على إبقاء هذه العقوبة في النظام الجزائي.
5- وسع مجال تطبيق عقوبة الإعدام في القانون الجزائي التونسي :
6- نطق المحاكم بعقوبة الإعدام وتنفيذها في تونس من سنة 1956 إلى سنة 2008:
استمر إقرار الدولة التونسية حديثة النشأة منذ توقيع اتفاقيات استقلالها الداخلي مع فرنسا في 20/03/1956[8] عقوبة الإعدام وتنفيذها في قانونها الجزائي[9] ،معظمه ورثته عن حقبة الاستعمار الفرنسي.
أ – المحكمة الشعبية ثم محكمة القضاء العليا تصدر أحكاما بالإعدام:
ب- المحكمة العسكرية بتونس تصدر أحكاما بالإعدام بمناسبة محاولة الانقلاب سنة 1962:
ج- محكمة أمن الدولة تصدر أحكاما بالإعدام عقب "أحداث ولاية قفصة المسلحة" لسنة 1980 :
جرت ما اصطلح عليه "بأحداث قفصة المسلحة" في 26 و27 جانفي 1980 . قبضت قوات الأمن على عدد مهم من المتهمين وأحيلوا على محكمة امن الدولة كمحكمة استثنائية وأصدرت أحكاما بالإعدام . تنفيذا لذلك اعدم ثلاثة عشر شخصا(13) منهم :أحمد المرغني وبلقاسم كريمي وعبد المجيد الساكري وحسين نصر العبيدي و"عبد الرزاق نصيب والعربي الورغمي ونور الدين الدريدي وعز الدين الشريف وكلهم ينتمون لتنظيم"الجبهة القومية التقدمية لتحرير تونس".
د- إعدام احد أعضاء حزب التحرير:
هـ- المحكمة العسكرية تصدار أحكاما بالإعدام على متهمين في أحداث "باب سويقة":
وقائع "أحداث باب سويقة" بتونس هي حرق[19] "لجنة التنسيق" مقر حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم بتاريخ 02/03/1991 حارسها المدعو عمارة السلطاني،من قبل متهمين ينتمون إلى حركة النهضة الإسلامية.
أحيل المتهمون رغم إنهم مدنيين على المحكمة العسكرية لمحاكمتهم على تلك الأفعال.دامت هذه القضية في جميع أطوار بحثها من بحث أولي إلى التحقيق إلى المثول أمام المحكمة سوى 8 أشهر.
7- اتساع حلقة نقاش إلغاء عقوبة الإعدام في تونس:
10- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ضد تنفيذ عقوبة الإعدام والإبقاء عليها:
تمسكت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان برفضها لحكمي الإعدام الذين أصدرتهما المحكمة الابتدائية بتونس ضد صابر الراقوبي.
11- محاولة تأسيس جمعية تعارض عقوبة الإعدام:
12-الأحزاب السياسية التي تناهض تنفيذ عقوبة الإعدام والابقاء عليها:
12-الأحزاب السياسية التي تناهض تنفيذ عقوبة الإعدام والابقاء عليها:
اصدر الحزب الديمقراطي التقدمي بيانا 4 فريل 2008 يرفض فيه حكم إعدام صابر الراقوبي وعماد بن عامر[37] .
*حزب الوحدة الشعبية:
*حزب حركة التجديد:
12- تأسيس ائتلاف وطني من اجل إلغاء عقوبة الإعدام:
اتحدت لأول مرة في تونس مجموعة من المنظمات والجمعيات[43] التونسية في تجمع وطني بتاريخ 14/06/2007 اسمه "الائتلاف الوطني من اجل إلغاء عقوبة الإعدام " ويضم ،منظمة العفو الدولية الفرع التونسي ،والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية النساء الديمقراطيات ،و جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية ،وجمعية الصحفيين التونسيين[44] ،والمعهد العربي لحقوق الإنسان وجامعة نوادي السينما.
إن الهدف من تأسيس هذا الائتلاف هو العمل الجماعي لأجل إلغاء عقوبة الإعدام في تونس والتنسيق لقيادة تحرك[48] واسع ضدها وذلك بالتوجه إلى السلطة التونسية من أجل أن تلتحق بدولة جيبوتي[49] ،الدولة العربية الوحيدة التي ألغت عقوبة الإعدام باعتبارها الدولة العربية الوحيدة التي ألغت عقوبة الإعدام من تشريعاتها.
إن امتناع[50] تونس كالتزام دوليا[51]ً بعدم تنفيذ أحكام الإعدام منذ سنة 1993 لم يرافقه امتناع المحاكم عن إصدار أحكام الإعدام[52] طالما أن قوانين العقوبات الجزائية تجيزها.ولازالت المحاكم تصدر أحكاما بالإعدام في قضايا "الحق العام "[53] "والقضايا السياسية"[54].
إن آخر أحكام الإعدام الصادرة في القضايا السياسية ذلك الذي صدر عن الدائرة الجنائية رقم 27 بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 20 فيفيري 2008 ضد صابر الراقوبي[55] المتهم فيما يسمى "بقضية سليمان الإرهابية"،رغم تصويت تونس في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر نوفمبر 2007 على قرار يدعو الدول الأعضاء إلى إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام.
"ويبلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام حالياً 87 فرداً (84 رجلاً و3 نساء). عدد المحكوم عليهم بالإعدام غيابياً هو 14 فرداً. طبيعة الجرائم : جريمة القتل العمد مع سابق الإصرار والترصد وعدد المحكوم عليهم 46 ،جريمة القتل العمد بعد الاغتصاب وعدد المحكوم عليهم 11،جريمة القتل العمد بعد هتك العرض وعدد المحكوم عليهم 5،جريمة القتل العمد التي تتبعها سرقة ارتُكبت بعنف شديد وعدد المحكوم عليهم 25 المجموع87[56]".
13- مبادرة مجموعة من النواب :تقديم مشروع قانون إلغاء عقوبة الإعدام.
برزت بادرة قلما عرفها مجلس النواب في تونس، تمثلت في تقديم مقترح مشروع قانون ، يتعلق "بإلغاء عقوبة الإعدام"[57] يوم 03/03/2008 أعده نائبان محاميان(مصطفى اليحياوي وعبد الملك العبيدي).
14-عقوبة الإعدام في الإعلام التونسي :
هناك تفاوتا في المساحات التي تخصصها الوسائط الإعلامية(الصحف والمواقع الالكترونية) لنقاش إلغاء عقوبة الإعدام أو استمرارها في تونس.
الخاتمة
النصوص التشريعية الجزائية التي تقر عقوبة الإعدام في تونس والوثائق المتعلقة بطلب وقف تنفيذها وإلغائها
التي تقر عقوبة الإعدام في تونس
الفصل 5:العقوبات هي الآتية :
أ ـ العقوبات الأصلية:
1- الإعدام.
2 -السجن بقية العمر.
3- السجن لمدة معينة.
4- العمل لفائدة المصلحة العامة.
5- الخطية.
الفصل 7:كل محكوم عليه بالقتل يشنق.
الفصل 8:لا يقع شنق المحكوم عليه بالقتل في أحد أيام الأعياد. المنصوص عليها بالفصل 159 من قانون المرافعات المدنية إلاّ إذا نص الحكم على خلاف ذلك
الفصل 9:المرأة المحكوم عليها بالقتل وثبت أنها حامل لا تشنق إلا بعد وضع حملها.
وأما بقية الفصول الجزائية التي تقر عقوبة الإعدام هي:الفصل 60، والفصل 60 مكرر، والفصل 60 ثالثا، والفصل 61 والفصل 61 مكرر والفصل 61 مكرر ثانيا والفصل 61 مكرر ثالثا والفصل 63، والفصل 72، والفصل 74، والفصل 76، والفصل 126 والفصل 201، والفصل 203، والفصل 204، والفصل 227، والفصل 237، والفصل 251 جديد، والفصل 306 والفصل 307،والفصلين 93و94 من المجلة التأديبية والجزائية البحرية والفصل 53 من القانون عدد 74 لسنة 1998 المؤرخ في 19/08/1998 والمتعلق بالسكك الحديدية،والفصل 150 جديد من مجلة الطيران المدني المدرج بالقانون 84 لسنة 2005 والمؤرخ في 15/08/2005 .
وثائق تتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام في تونس
مشروع قانون يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام
شرح الأسباب
* لمّا كان الحق في الحياة مقدسا وغير قابل لا للتنازل ولا للإنكار.
* وبما أنه لا يحق أخلاقيا لأي سلطة بشرية مهما علا شأنها اتخاذ قرار بحرمان إنسان من حقه في الحياة.
* ولأن الإعدام هو أقصى وأقسى اعتداء جسدي ونفسي يمكن تعريض الإنسان له.
* وبحكم أن الإعدام يسبب عذابا جسديا حسيا وألما معنويا للواقع عليه لا يمكن توصيفهما لا كما ولا كيفا مما جعل منه عقوبة بشعة تتنافى وما بلغته الإنسانية من تطور في تقديرها للذات البشرية.
* ولأنه مهما كانت الاحتياطات المتخذة فإن القضاء باعتباره فعلا بشريا غير منزه عن الخطأ.
* ولأن عقوبة الإعدام متى تم تنفيذها لا يمكن العدول عنها أو تعويضها مما يجعل ممكنا إعدام إنسان بريء.
* ولأن الإنسان مهما ساءت طبيعته يبقى هناك دائما أمل في إصلاحه.
* ولأنه ثبت أن عقوبة الإعدام ليس لها تأثير في الحد من نسبة الإجرام أكثر من عقوبة أخرى.
* ولأن الإعدام كما يمارس اليوم ليس إلا فعل انتقام تمارسه الدولة بما لها من سلطة احتكار العنف المشروع.
* وبما أن عقوبة الإعدام لم تنفذ في بلادنا منذ أكثر من خمسة عشر عاما بينما تستمر المحاكم في النطق بأحكام الإعدام الأمر الذي يؤثر سلبا على هيبة القضاء كونه يفقد بذلك سلطة تقدير العقوبة المناسب توقيعها.
* ولأن الضمير البشري وعى حقيقة عدم فاعلية عقوبة الإعدام ولا إنسانيتها بدليل أن ثلثي دول العالم إما أنها تخلت عنها بنص القانون أو هي توقفت عن تنفيذها في الواقع.
استنادا إلى كل ذلك تم إعداد مشروع القانون المعروض.
مشرع القانون المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام:
الفصل الأول: تلغى عقوبة «الإعدام».
الفصل الثاني: تنقح الفقرة -أ- من الفصل 5 من المجلة الجزائية كما يلي:
«أ- العقوبات الأصلية:
1) السجن بقية العمر
2) السجن لمدة معينة
3) العمل لفائدة المصلحة العامة
4) الخطية».
الفصل الثالث: ينقح الفصل 62 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية كما يلي:
«الفصل 62
فيما يلي العقوبات الاصلية التي تصدرها المحاكم العسكرية:
1- السجن بقية العمر
2- السجن مدة معينة
3- الخطية».
الفصل الرابع: تلغى الفصول 7 و8 و9 من المجلة الجزائية والفصول 45 و46 و47 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والفقرة الثانية من الفصل 180 والفصل 223 والفقرة الاخيرة من الفصل 258 والفقرة الثالثة من الفصل 262 والفصل 342 من مجلة الاجراءات الجزائية.
الفصل الخامس: تعوض عقوبتا «الإعدام» و«القتل» حيثما نص عليهما بعقوبة «السجن بقية العمر».
الفصل السادس: يلغى الفصل 34 والفقرة الثانية من الفصل 43 والفصل 88 من المجلة الجزائية وتعوض بما يلي:
- «الفصل 34 (جديد)
يعوض عقاب السجن بقية العمر المتحتم الحكم به على الفاعلين الاصليين لجريمة لمشاركيهم بإخفاء المسروق الحاصل بسبب تلك الجريمة فحسب بالسجن عشرين عاما. ويكون الحكم بالسجن مدة عشرة أعوام في صورة ما إذا لم يثبت على المشاركين بإخفاء المسروق علمهم بالأسباب التي انجر منها الحكم على المجرمين الاصليين بالسجن بقية العمر».
- «الفصل 43 فقرة ثانية (جديدة)
لكن إذا كان العقاب المستوجب هو السجن بقية العمر فيعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرة أعوام».
- «الفصل 88 (جديد)
يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما القاضي الذي يرتشي بمناسبة جريمة تقتضي عقاب مرتكبها بالسجن بقية العمر سواء كان أخذ الرشوة لمصلحة المتهم أو لمضرته».
الفصل السابع: ينقح الفصلان 43 و63 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية كما يلي:
- «الفصل 43
تنفذ الأحكام العسكرية بعد أربع وعشرين ساعة من مضي أجل الطعن فيها بالتعقيب أو من صدور القرار القاضي بالرفض بالنسبة للأحكام المعقبة».
- «الفصل 63
فيما يلي العقوبات التكميلية:
التجريد العسكري عقوبة جنائية فرعية لعقوبة السجن مدة تتجاوز خمسة أعوام والمحكوم بها على عسكري وفقا لأحكام هذا القانون وينتج عنه:
أ. الحرمان من الرتبة والحق في ارتداء اللباس وحمل الشارات المختصة بهما.
ب. الإقصاء عن الجيش وجميع الوظائف والخدمات العامة والحرمان من مباشرة بعض الحرف مثل محام أو طبيب أو بيطار أو مدير بمحل معد للتربية أو مقدم قضائي أو خبير ومن أداء الشهادة لدى المحاكم ومن حمل السلاح والأوسمة.
ج. الحرمان نهائيا من كل معاش تقاعدي ومن كل مكافأة عن الخدمات السابقة ويسقط أيضا الحق في استرجاع المحسومات التي أديت أثناء الخدمات السابقة وذلك دون الإخلال بالحقوق المعطاة لأسرة المحكوم عليه بموجب قانون التقاعد وكل حكم بالتجريد العسكري يذكر بالبلاغ الخاص».
الفصل الثامن: تلغى الفقرة الأولى من الفصل 122 والفصل 162 والفقرة الثالثة من الفصل 263 والفصل 265 من مجلة الإجراءات الجزائية وتعوض بما يلي:
- «الفصل 122 فقرة أولى (جديدة)
توصف بجنايات على معنى هذا القانون الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن لمدة تتجاوز خمسة أعوام».
- «الفصل 162 (جديد)
تصدر الأحكام بأغلبية الاصوات لكن الأحكام الصادرة بالسجن بقية العمر تكون بأغلبية أربعة أصوات على الاقل».
- «الفصل 263 فقرة ثالثة (جديدة)
ويعفى من هذا التأمين ممثل النيابة العمومية والمحكوم عليه بالسجن بقية العمر».
- «الفصل 265 (جديد)
الطعن بالتعقيب لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا كان الامر يتعلق بحكم قاض بإتلاف حجة مرمية بالزور أو بمحو آثارها أو ببطلان زواج».
الفصل التاسع: تعوض عقوبات «الإعدام» و«القتل» المحكوم بها قبل صدور هذا القانون ولم يتم تنفيذها بعقوبة «السجن بقية العمر».
الأمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
ردود الحكومة التونسية على قائمة المسائل التي ينبغي تناولها (CCPR/C/TUN/Q/5) عند النظر في التقرير الدوري الخامس المقدم من تونس (CCPR/C/DZA/Q/5)*
[25 شباط/فبراير 2008]
الحق في الحياة (المادة 6)
8- يرجى ذكر عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام وما هي الجرائم التي ارتكبوها، وكذلك ما هو عدد أحكام الإعدام الصادرة غيابياً. ونظراً إلى عدم تنفيذ أي حكم بالإعدام منذ عام 1991 (الفقرة 142 من تقرير الدولة الطرف)، هل تنظر تونس في إمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد؟
الرد:
ويظهر الجدول التالي العدد الكلي للمحكوم عليهم بالإعدام منذ عام 1991، وهو يتوزع حسب طبيعة الجرم.
عدد المحكوم عليهم
- جريمة القتل العمد مع سابق الإصرار والترصد 46
- جريمة القتل العمد بعد الاغتصاب11
- جريمة القتل العمد بعد هتك العرض5
- جريمة القتل العمد التي تتبعها سرقة ارتُكبت بعنف شديد25
ولا تفرض المادة 6 من العهد التزاماً يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام إلا أن تطبيقها محدود جداً وتونس تسير في هذا الدرب.
Charte de fonctionnement de la Coalition nationale tunisienne contre La peine de mort
Considérant la Déclaration universelle des droits de l Homme qui proclame que « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ».
Considérant que les droits humains fondamentaux et la dignité humaine sont universellement reconnus comme des principes essentiels et des normes absolues fondant toute société moderne et démocratique.
Considérant que l un des premiers principes des droits humains est le respect absolu de l être humain, donc de sa vie et de son intégrité physique.
Considérant que la peine de mort est un châtiment cruel, inhumain et dégradant, en contradiction avec l esprit des textes fondamentaux des droits humains.
Faisant suite à l appel des participants au 3ème Congrès Mondial contre la peine de mort, qui s est déroulé à Paris du 1 au 3 février 2007, en vue de la constitution de coalitions nationales et sous-régionales pour l abolition de la peine de mort ; et suite à la réunion, lors de ce congrès, des abolitionnistes des pays arabes en vue de favoriser la création d une coalition inter-arabe contre la peine de mort.
Les signataires de la présente charte ont décidé de créer en Tunisie une coalition nationale contre la peine de mort.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA COALITION NATIONALE CONTRE LA PEINE DE MORT
§1.1 : La Coalition regroupe différents acteurs partageant le même objectif : l abolition universelle de la peine de mort.
§1.2 : Le but de la Coalition consiste à obtenir l abolition de la peine de mort dans notre pays, à conduire en coordonnant des actions pour promouvoir un large mouvement citoyen en faveur de l abolition et en agissant auprès des autorités afin que notre pays rejoigne le camp des Etats abolitionnistes. §1.3 : La Coalition agit prioritairement au niveau national. Les prises de position de la Coalition sont complémentaires de celles de ses membres, qui conservent leur entière indépendance.
ARTICLE 2 : ADHESION
§2.1 : La Coalition est uniquement composée d organisations et de personnalités de référence cooptées par le Conseil d administration.
§2.2 : Des personnes qualifiées et des organisations peuvent s associer et / ou soutenir les actions ou les travaux de la Coalition.
§2.3 : Tout membre de la Coalition doit souscrire à la déclaration finale du 1er Congrès mondial contre la peine de mort.
article 3 : conseil d administration et comite de pilotage
Conseil d administration.
§3.1 : Le Conseil d administration est constitué des représentants des organisations. Chaque organisation de la Coalition désigne à cet effet deux personnes pour un mandat de deux ans.
Le Conseil se réunit au moins une fois par semestre.
§3.2 : Le Conseil d administration élit un comité de pilotage, et une organisation membre de la Coalition est chargée d assurer le secrétariat exécutif de la Coalition.
Le Conseil d administration adopte la stratégie générale de la Coalition pour l année en cours ainsi que le rapport moral et le rapport financier présentés par le Comité de pilotage à la fin de chaque année financière.
§3.4 : Le Conseil d administration délibère par consensus ou, si nécessaire, par vote à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. Le droit de vote au Conseil d administration sera réservé aux membres à jour de leur cotisation.
Comité de pilotage
§3.5 : Le Comité de pilotage est composé de neuf membres, élus par le Conseil d administration, incluant au moins des représentants de cinq organisations différentes, deux personnalités de référence peuvent être élues au comité de pilotage.
§3.6 : Le Comité de pilotage est chargé de mettre en œuvre la stratégie définie par le Conseil d administration et représente publiquement la Coalition.
§3.7 : Le Comité de pilotage se réunit au moins une fois tous les deux mois. Il délibère sur toute proposition de l un de ses membres ou d au moins cinq membres du Conseil d administration. Un membre du Comité peut se faire représenter par un autre membre du comité de pilotage ou du Conseil d administration.§3.8 : Avant chaque réunion, le comité de pilotage fait parvenir à tous les membres de la Coalition, par tout moyen de communication, les projets de délibération, afin de les consulter le plus largement possible. Le Comité de pilotage s engage à tenir compte de cette consultation pour prendre ses décisions. Il doit adresser quinze jours à l avance les documents préparatoires au Conseil d administration semestriel.
§3.9 : Le Comité de pilotage prend ses décisions par consensus. Si un consensus ne se dégage pas parmi les membres, une majorité des deux tiers des membres présents ou représentés doit être réunie pour qu une proposition soit adoptée.
§3.10 : Les membres du Comité de pilotage peuvent représenter publiquement la Coalition, mais ne peuvent s exprimer que sur des points précis approuvés par le Conseil d administration ou le Comité de pilotage.
§3.11 : En cas de nécessité d une décision urgente, tous les membres du Comité de pilotage seront consultés et devront répondre dans un délai maximal de Sept jours.§3.12 : Le Comité de pilotage et le Conseil d administration peuvent mettre en place des groupes de travail pour des projets spécifiques qui seront coordonnés par un membre de la Coalition. Le comité de pilotage peut désigner un groupe de travail permanent chargé d aider le secrétariat exécutif dans ses missions.
ARTICLE 4 : COORDINATION ET FINANCEMENT
§4.1 : Le montant de la cotisation annuelle est fixé à Deux Cent Cinquante Dinars pour les organisations et Cinquante Dinars pour les individus, mais les membres sont encouragés à faire des contributions volontaires. §4.2 : Le secrétariat exécutif assure la gestion quotidienne et le fonctionnement de la Coalition. Il travaille avec les membres du Comité de pilotage, prépare et organise les réunions du Conseil d administration et du Comité de pilotage, assure la bonne communication avec les membres du Comité de pilotage et de la Coalition, gère le budget de la Coalition et la représente.
§4.3 : Le Comité de pilotage ou le Conseil d administration peut décider de confier à une organisation de la Coalition le soin de demander des financements publics ou privés au nom de la Coalition, sur des projets adoptés par celle-ci.§4.4 : L année financière de la Coalition est l année civile. §4.5 : Chaque année, le Comité de pilotage soumet au vote du Conseil d administration un rapport financier et un budget prévisionnel. A chaque réunion du Comité de pilotage, un état des dépenses engagées et du solde disponible est présenté par le secrétariat.§4.6 : Les comptes sont contrôlés par un commissaire aux comptes désigné par le Conseil d administration et audités par un expert attitré.
Faite à Tunis, le ……………………..
الائتلاف الوطني من أجل إلغاء عقوبة الإعدام
بيان "لا للحكم بالإعدام"
انطلاقا من إيمان الائتلاف الوطني ضدّ الحكم بالإعدام بأن هذا الحكم يمثل عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة وفي تناقض تامّ مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وخاصّة منها الحقّ في الحياة. وإثر صدور حكمين بالإعدام في قضية ما سمي "بمجموعة سليمان" فإن الائتلاف الوطني:
1ـ يعبّر عن رفضه للحكم بالإعدام مهما كانت نوعية القضايا وبقطع النظر عن خطورة الجرائم والتهم التي أنبنى على أساسها الحكم،
2 ـ يؤكد رفضه للإرهاب ولاستعمال العنف في الحياة السياسية مهما كان مأتاه وإن مقاومة الإرهاب يجب ألا تتم بالدوس على الحقوق والحريات،
3 ـ يطالب بتوفير كل ضمانات المحاكمة العادلة في الطور الاستئنافي
للقضية لتدارك الإخلالات التي تمت في الحكم الابتدائي ويدعو إلى
عدم الحكم بالإعدام مجددا في محكمة الاستئناف.
*منظمة العفو الدولية
*الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
*جمعية النساء الديمقراطيات
*جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية،
*جمعية الصحفيين التونسيين
*المعهد العربي لحقوق الإنسان
*جامعة نوادي السينما
10 جانفي 2008
الائتلاف الوطني من أجل إلغاء عقوبة الإعدام
بـيان
انطلاقا من إيمان الائتلاف الوطني ضدّ عقوبة الإعدام التي تُعتبر عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة وفي تناقض تامّ مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وخاصّة منها الحقّ في الحياة. وإثر صدور حكم الاستئناف في قضية ما سمي"بمجموعة سليمان" يوم الخميس 21 فيفري 2008، فإن الائتلاف الوطني من أجل إلغاء عقوبة الإعدام:
يُعبّر عن انشغاله عن إقرار حكم الإعدام في حقّ السيد صابر الراقوبي إثر محاكمة أجمع المراقبون انه لم تتوفر بمناسبتها شروط المحاكمة العادلة-
يُطالب السلط المعنية بإعادة النظر في هذه القضية طبق تلك الشروط-
ويعتبر أن الحكم بالإعدام في حال تنفيذه على السيد صابر الراقوبي يُمثّل خرقًا لحقه في الحياة.
* الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية
* جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
* الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
* الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
* الجامعة التونسية لنوادي السينما
22 فيفري 2008
-الحواشي
===========================================================[1]- ورد لفظ "القتل" مرادفا للفظ "الإعدام" في صياغة الفقرة الأولى من الفصل الخامس من المجلة الجزائية قبل تنقيحه. نقحّ هذا الفصل بمقتضى القانون عدد 46 لسنة 2005 المؤرخ في 06/06/2005 فحل لفظ "الإعدام" محل لفظ "القتل" بذلك تم توحيد المصطلح في المجلة الجزائية. وتعريف عقوبة الإعدام الفقهي هي:
« La peine de mort définie comme la sentence appliquée par le pouvoir judiciaire consistant à retirer légalement la vie à une personne ayant été reconnue coupable d un crime tombant sous une qualification pénale passible de cette peine, est un sujet qui partage les opinions sur son abolition ou son maintien ». [2]-"لا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة" وفق نص المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966 والذي بدء تاريخ نفاذه يوم 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49. نستخلص من هذا التعريف التأكيد على جهة إصدار القرار أو الحكم لتمييزه عن قرارات الخطف والقتل الذي ينفذ خارج نطاق الجرائم المعاقب عليها بالإعدام ودون ضمانات للمحاكمة العادلة ودون ضمانات تنفيذها. يراجع في الغرض تقرير الأمم المتحدة الخاص بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام دون محاكمة أو الإعدام التعسفي.وثيقة الأمم المتحدة رقم 3Add /68/ 1998/4.CN/.22 يناير/كانون الثاني 1998 ص،7.[3]- يمكن أن تعتمد بعض الدول التي تقر وجود عقوبة الإعدام طريقة تنفيذها رميا بالرصاص لغير العسكريين ،إذ ينص الفصل 19 من القانون الجزائي المغربي على أن "عقوبة الإعدام تنفذ رميا بالرصاص، وذلك بأمر من وزير العدل، وبسعي من رئيس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، ويقع التنفيذ داخل السجن الذي يقضي المحكوم عليه به عقوبته، أو في أي مكان آخر يعينه وزير العدل، وذلك بحضور رئيس المحكمة، وعضو من النيابة العامة، وأحد قضاة التحقيق، وأحد كتاب الضبط بمحكمة المكان الذي يقع به مكان التنفيذ". كما تنفذ الصين أحكام الإعدام " رميا بالرصاص عادة، ولو أن بعض الأقاليم الصينية بدأت باستخدام أسلوب الحقن السامة التي تعتقد أنها أكثر رأفة".[4]- هناك جدل في الولايات المتحدة الأمريكية حول اعتماد هذه الطريقة." في كانون الثاني/يناير من العام 2008، استمعت المحكمة العليا إلى قضية بايز ضد رييز، وهي القضية التي جادل فيها سجينان من ولاية كنتاكي بأن مجموعة العقاقير المستخدمة لإدارة الحقن بمادة مميتة تنتهك الحظر الذي ينص عليه التعديل الثامن من الدستور الأميركي والخاص بالعقوبات الشديدة القسوة وغير الاعتيادية.وفي القرار الذي أصدرته المحكمة في نيسان/إبريل الجاري بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين، قالت المحكمة إن هذه الوسيلة المتبعة باستخدام الحقن بمادة مميتة لا تخالف الدستور، مما يمهد الطريق أمام المضي قدما في عمليات تنفيذ عقوبات الإعدام.وقد كتب رئيس المحكمة جون روبرتس في حيثيات قرار المحكمة قائلا: "إن مجرد كون تنفيذ عقوبة الإعدام قد يتسبب في الشعور بالألم، إما بمحض الصدفة أو نتيجة حتمية للموت، فإن ذلك لا يشكل في حد ذاته خطر الإيذاء الذي لا يطاق بحيث يتسنى تصنيفه عقوبة شديدة القسوة وغير اعتيادية. (........) وقد أقر بعض القضاة بأن الحكم لن يضع حداً للجدل حول قانونية ممارسة أسلوب الحقن بمادة مميتة. ولكنهم أكدوا أن قضية بايز ضد رييز لا تمثل عقوبة شديدة القسوة وغير اعتيادية. ومع ذلك، لم يتمكن القضاة من الاتفاق على تعريف العقوبة التي يمكن اعتبارها عقوبة شديدة القسوة وغير اعتيادية، غير أنهم أوضحوا أن الشخص الذي يطعن في الحكم يتعين عليه إثبات أن الإعدام يترتب عليه "احتمال كبير لوقوع ضرر جسيم" وتحديد البديل الذي من شأنه أن يحد من الخطر. ومن المرجح أن قضايا أخرى تتعلق بهذه المسالة سوف ينتهي بها المطاف في المحاكم للنظر فيها". نشرة واشنطن تصدر عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov تاريخ الإطلاع 01/05/2008.[5]- رضا خماخم : تطور العقوبات في القانون الجزائي التونسي،منشورات مركز الدراسات القانونية والقضائية ،تونس 2006 ،ص،69.[6]- ينص الفصل الخامس من المجلة الجزائية على أن "الإعدام" من العقوبات الأصلية، تنفذ شنقا وفق نص الفصل السابع من ذات المجلة. والفصول الجزائية التي تقر عقوبة الإعدام هي:الفصل 60، والفصل 60 مكرر، والفصل 60 ثالثا، والفصل 61 والفصل 61 مكرر والفصل 61 مكرر ثانيا والفصل 61 مكرر ثالثا والفصل 63، والفصل 72، والفصل 74، والفصل 76، والفصل 126 والفصل 201، والفصل 203، والفصل 204، والفصل 227، والفصل 237، والفصل 251 جديد، والفصل 306 والفصل 307،والفصلين 93و94 من المجلة التأديبية والجزائية البحرية والفصل 53 من القانون عدد 74 لسنة 1998 المؤرخ في 19/08/1998 والمتعلق بالسكك الحديدية،والفصل 150 جديد من مجلة الطيران المدني المدرج بالقانون 84 لسنة 2005 والمؤرخ في 15/08/2005 . يظهر هذا التوسع من خلال تضخم عدد الفصول التي تقر عقوبة الإعدام. فقد كان عدد الفصول التي تقر هذه العقوبة 13 فصلا قبل 20/03/1956 وقفز إلى 21 فصل بعد هذا التاريخ.[7]- تنص الآية القرآنية التي تدل على أن الجريمة الوحيدة التي يعاقَب عليها بالإعدام على أن "من قتل نفساً بغير نفس أو فسادٍ في الأرض" (المائدة: 32).[8]- حول عقوبة الإعدام من سنة1857 إلى سنة 1956 وما بعد هذا التاريخ إلى سنة 1993 ،يراجع في الغرض عمر بوبكري "عقوبة الإعدام وإمكانيات إلغائها " مقال غير منشور .[9]- عبد الحميد بن الحاج على، " عقوبة الإعدام في الشريعة الإسلامية والقانون التونسية المعاصر"، مجلة القضاء والتشريع، ديسمبر 1982.[10]- الوقائع التي دفعت المشرع إلى إقرار الإعدام في تلك الحالة هي واقعة الاعتداء على قاض من طرف متهمين موقوفين في مقر المحكمة الابتدائية بتونس أثناء انعقاد الجلسة بتاريخ 11/02/1985.[11]- عثمان بن فضل : "الحكم بالإعدام بين الظلمات والنور" ،المجلة القانونية التونسية 1999 ،ص،155.[12]- عمر بوبكري المرجع المذكور.في ذات السياق تذكر صحيفة الملاحظ التونسية بتاريخ 21/06/2000 ،انه صدر 130 حكما بالإعدام منذ الاستقلال ووقع تنفيذ 129 قبل سنة 1987 وحكم واحد ببعدها إلى حدود جوان 2001.[13]- حذفت هذه المحكمة الاستثنائية بتاريخ 22/10/1959،يصفها القانونيون بمحكمة الانتقام،انتقم بها بورقيبة من معارضيه أنصار صالح بن يوسف.[14]-Béchir Turki : « diptyque d une haute cour de justice (1956-1959) » dossier spécial, , l expression (magazine tunisienne)no,15,du 25 au 31 janvier 2008,p,30.[15] Noura Borsali : « L indépendance a l épreuve de la démocratie » (ii) : la mise au pas des organisations nationales et de la société (Réalités du 20 au 26 avril 2006).[16]- يقول الحبيب بورقيبة في خطاب له بتاريخ 24/04/1956 "أحدثنا محكمة القضاء العليا،وراعينا في تركيبتها كل الملابسات التي بينتها لكم ،حتى تقتص بحزم من الإرهابيين مقترفي الجرائم البشعة وتحاكمهم في أسرع وقت وبروح شعبية متحمسة...". [17]- Noura Borsali « Le complot de décembre 1962 : Fallait-il les tuer ? » Réalité, (magazine tunisienne), 22-06-2006.[18] - Ben Rouina Afef : L islamisme et la démocratie :le cas de la Tunisie :1970-1990 , diplôme d Etude Approfondie en science politique , université de Tunis III,faculté de droit et des sciences politiques de Tunis ,1999-2000,p,9.[19] - Tunisie le cycle de l injustice : amnesty international : document public, index AI : MDE 30/001/2003, EFAI, Londres, juin 2003.[20] - Jacques de Barrin, « Tunisie:leur grâce ayant été rejetée par le président Ben Ali, trois islamistes ont été exécutés », Le Monde 11/10/1991.Voir aussi, zrig c. canada (ministre de la citoyenneté et de l immigration) (1re inst.), 2001 cfpi 1043, (2001), [2002] 1 c.f. 559, date : 24 septembre 2001 dossier : imm-601-00. Bureau du commissaire à la magistrature fédéralehttp://www.fja-cmf.gc.caرفض الرئيس بن على طلب العفو عن هؤلاء رغم انه صرح لصحيفة "لوموند"الفرنسية بتاريخ 12/07/1991 انه:« Hostile a la peine de mort qui réprime les activités politiques ou les délits d opinion ».[21]- شارك في هذا الحوار العام في الواقع ومختلف وسائط الإعلام: الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية والمعهد العربي لحقوق الإنسان والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وأحزاب سياسية ونوّاب وشخصيات وطنية تونسية معروفة بدفاعها عن حقوق الإنسان من محامين وسينمائيين وإعلاميين ومسرحيين،لم ينضم القضاة إلى هذا الحوار الواسع لذلك لا نعرف موقفهم من عقوبة الإعدام.[22] نفذ في سنة 1987، 14 حكم إعدام ونفذ في سنة 1987 إلي شهر أكتوبر 6 أحكام إعدام وفيما بين 1988 وسنة 1993 صدر 14 حكم إعدام:Le comité des droits de l homme et la peine de mort :quatrième rapport présenté par la Tunisie au comité des droits de l homme, rapport du 24 mai 1993, CCPR/C/84/Add.1[23] يقول الرئيس زين العابدين بن علي في حديث لصحيفة "لوموند" الفرنسية بتاريخ 11 جويلية 1991 "منذ أن توليت السلطة صدرت سبعة أحكام بالإعدام في جرائم بشعة لم ينفذ منها سوى حكم واحد، وهو يتعلق بحالة قصوى صاحبها سفاح مجنون اغتصب وقتل حوالي 15 طفلا." يراجع في الغرض موقع رئاسة الجمهورية:http://www.carthage.tn/ar (تاريخ الإطلاع على الموقع 01/04/2008). لقد نشأ هذا الإلغاء الفعلي لعقوبة الإعدام بسبب الصلاحيات القانونية الممنوحة لرئيس الدولة في تنفيذ الأحكام الصادرة بالإعدام. ينص الفصل 342 من مجلة الإجراءات الجزائية على أن يتولى وزير العدل عرض الملف الصادر فيه حكم الإعدام على رئيس الجمهورية لممارسة حقه في العفو وانه لا ينفذ حكم الإعدام إلا إذا رفض العفو.أحصت منظمة العفو الدولية صدور على الأقل ثلاثة أحكام بالإعدام في سنة2007:« Condamnations à mort et exécutions recensées en 2007 » Amnesty International, ÉFAI – avril 2008,http://www.efai.org[24]- ينص الفصل 48 من الدستور التونسي الصادر في 01/06/1959 على انه " لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص ". [25]- قال وزير العدل وحقوق الإنسان في الندوة الصحفية التي عقدها يوم 07/06/2008 انه" يجب التوضيح بأنه لأسباب إنسانية لا يعطي رئيس الدولة أمرا بتنفيذ الإعدام..ولكن في القانون التونسي عقوبة الإعدام موجودة ..وهناك لدى فئات دعوة لإلغائها ونحن نحترم رأي الآخر ولكننا نحترم رأي الأغلبية واعتقد أن الشعب التونسي حاليا غير مهيأ لإلغائها". صحيفة الصريح التونسية 8/06/2008، ص، 5. [26]- يبلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام في تونس، 87 شخصا وهو العدد الرسمي الذي كشف عنه وزير العدل وحقوق الإنسان. يراجع في الغرض:ردود الحكومة التونسية على قائمة المسائل التي ينبغي تناولها (CCPR/C/TUN/Q/5) عند النظر في التقرير الدوري الخامس المقدم من تونس (CCPR/C/DZA/Q/5) للجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في [25 شباط/فبراير 2008].[27]- يراجع في الغرض الملف الذي أعدته مجلة حقائق التونسية حول الإعدام ومنه موضوع "المحكوم عليهم بالإعدام:كيف يعيشون ؟" مجلة حقائق التونسية العدد 35 من 30 افريل إلى 13 ماي 2007 ،ص،51. [28]- تأسس الفرع فعليا عندما قدّم أول طلب تأشيرة للعمل قانونيا وفق قانون الجمعيات المؤرخ في 07/11/1959 في 17/08/ 1981، فرفض الطلب. [29]- هناك جدل فقهي ديني في الإعلام في تونس حول عقوبة الإعدام. فهل المناداة بحذف عقوبة الإعدام من العقوبات في القانون الجزائي التونسي ضد تعاليم الإسلام أم لا ؟ . يراجع في الغرض ملف " بين القصاص الديني والعفو الإنساني: الجدل الديني والحقوقي حول عقوبة الإعدام" مجلة حقائق التونسية، عدد 758 من 29/06 إلى 05/07/200،وفي هذا الملف رأي مفتي الجمهورية كمال الدين جعيط ( ص،13 )ورأي المؤرخ محمد الطالبي (ص،10). [30]- يراجع في الغرض منظمة العفو الدولية، "تونس : قرار المحكمة بتأكيد عقوبة الإعدام تقاعس عن رفع الظلم"21 فبراير. ttp://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/tunisia-courts-decision-uphold-death[31]- يراجع في الغرض بيان " الائتلاف الوطني من أجل إلغاء عقوبة الإعدام" الصادر في 22 فيفري 2008 الذي ينقد تأييد محكمة الاستئناف حكم إعدام صابر الراقوبي بتاريخ 20/02/2008.ويضم هذا الائتلاف :الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و الجامعة التونسية لنوادي السينما.[32]يراجع في الغرض بيان الذي أصدره معارضون ومحامون تونسيون يدعون فيه إلى إلغاء عقوبة الإعدام .وقد صدر هذا البيان في 11/بمناسبة إقرار محكمة الاستئناف بتونس لحكم إعدام المتهم صابر الراقوبي المتهم في اصطلح عليه "بقضية سليمان". الموقعين علي النداء المحامي احمد نجيب الشابي من الحزب الديمقراطي التقدمي ومصطفي بن جعفر من حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات (معترف به) وحمّه الهمامي المتحدث باسم حزب العمال التونسي (يساري محظور).ومن بين الموقعين أيضا محمد حبيب مرسيط رئيس فرع تونس لمنظمة العفو الدولية والناشط المحامي محمد عبو ومختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان.موقع شبكة الأخبار العربية : http://www.moheet.com تاريخ الإطلاع 12/04/2008.[33]- ندوة «الإعدام": المعهد العربي لحقوق الإنسان، تونس 14 و15 أكتوبر 1995، التقرير الختامي.[34]- عقوبة الإعدام في القانون الدولي وفي التشريعات العربية، المعهد العربي لحقوق الإنسان ورابطة البرلمانيين الدوليين لإلغاء عقوبة الإعدام، 1996.- The Death Penalty in International law and in the Legislations [35]- موقع المعهد العربي لحقوق الإنسان http://www.aihr.org.tnتاريخ الإطلاع 13/05/2008.[36]- الأعضاء المكونين للهيئة المديرة لجمعية "إلغاء عقوبة الإعدام" هم : نورة البرصالي رئيسة ،واحمد الكيلاني نائب رئيس ،نزيهة بوديب كاتب عام ،سفيان بن حميدة أمين مال،ومنى مطيع عضو مكلف بالإعلام ،فيصل شراد واحمد معروفي ومنية العابد والطاهر المستيري ونجاة يعقوبي أعضاء. يراجع الخبر منشور بصحيفة الصباح التونسية بتاريخ 05/08/2001.[37]- يراجع في الغرض بلاغ الحزب الديمقراطي التقدمي حول إلغاء عقوبة الإعدام الصادر بتاريخ 31/12/2007.[38]- يثير أعضاء الحزب أو أصدقائه عبر صحيفته مسألة عقوبة الإعدام ،يراجع مثلا ما كتب في الصحيفة بتاريخ 07/04/2007 "إلغاء الإعدام ...بين فلسفة حقوق الإنسان ومقاصد الشريعة الإعدام:تاريخ 17/03/2007 "إلغاء عقوبة الإعدام :الاعتراف بحق الإنسان في الحياة" و ما كتب بتاريخ 10/02/2007 "حكم آخر بالإعدام في تونس مثير للجدل". [39]- يراجع في الغرض صحيفة الحزب: "الوحدة"، بتاريخ 07/04/2007.[40]- ينبغي أن نشير إلى أن اجابة وزير العدل وحقوق الإنسان لا تستند إلى معطيات علمية دقيقة ،فلم تنجز وزارته دراسة إحصائية أو استفتاء أو سبر لأراء المواطنين حول إلغاء عقوبة الإعدام أو الإبقاء عليها. [41]- صحيفة الطريق الجديد-العدد58 - مارس 2007.[42]- صالح الزغيدي : نداء من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في تونس الطريق الجديد ، نيسان (أبريل) 2007. [43]-Voir la « Charte de fonctionnement de la Coalition nationale tunisienne contre la peine de mort » non publié.[44] - أصبحت جمعية الصحفيين التونسيين منذ 26/10/2007 "نقابة وطنية للصحفيين التونسيين"[45]ورغم ذلك فقد عمد رجال الأمن إلى اقتياد السيد الحبيب مرسيط رئيس الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية إلى مركز الشرطة بعد يوم من تاريخ تأسيس الائتلاف وهو ما يدل على أن الائتلاف أزعج السلطة التنفيذية. [46]- الائتلاف الوطني من أجل إلغاء عقوبة الإعدام: تونس، في 22 فيفري 2008 بـيان "انطلاقا من إيمان الائتلاف الوطني ضدّ عقوبة الإعدام التي تُعتبر عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة وفي تناقض تامّ مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وخاصّة منها الحقّ في الحياة. وإثر صدور حكم الاستئناف في قضية ما سمي"بمجموعة سليمان" يوم الخميس 21 فيفري 2008، فإن الائتلاف الوطني من أجل إلغاء عقوبة الإعدام:يُعبّر عن انشغاله عن إقرار حكم الإعدام في حقّ السيد صابر الراقوبي إثر محاكمة أجمع المراقبون انه لم تتوفر بمناسبتها شروط المحاكمة العادلة-يُطالب السلط المعنية بإعادة النظر في هذه القضية طبق تلك الشروط-ويعتبر أن الحكم بالإعدام في حال تنفيذه على السيد صابر الراقوبي يُمثّل خرقًا لحقه في الحياة.* الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية* جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية* الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات* الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان* الجامعة التونسية لنوادي السينما[47]- نص العريضة الأولى التي عرضت بتاريخ 31/03/2008 " انطلاقا من إيمان الائتلاف الوطني ضدّ عقوبة الإعدام التي تُعتبر عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة وفي تناقض تامّ مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وخاصّة منها الحقّ في الحياة. وإثر صدور حكم الاستئناف في قضية ما سمي "بمجموعة سليمان" يوم الخميس 21 فيفري 2008،فإن الائتلاف الوطني من أجل إلغاء عقوبة الإعدام:1)- يُعبّر عن انشغاله عن إقرار حكم الإعدام في حقّ السيد صابر الراقوبي إثر محاكمة أجمع المراقبون انه لم تتوفر بمناسبتها شروط المحاكمة العادلة،2)- يُطالب السلط المعنية بإعادة النظر في هذه القضية طبق تلك الشروط،3)- ويعتبر أن الحكم بالإعدام في حال تنفيذه على السيد صابر الراقوبي يُمثّل خرقًا لحقه في الحياة". نص العريضة الثانية " لما كان الحقّ في الحياة مقدّسا وغير قابل لا للتنازل ولا للإنكار.- وبما أنه لا يحق أخلاقيا لأي سلطة بشرية مهما علا شأنها اتخاذ قرار بحرمان إنسان من حقّه في الحياة.- ولأنّ الإعدام هو أقصى وأقسى اعتداء جسدي ونفسي يمكن تعريض الإنسان له.- وبحكم أنّ الإعدام يُسبّب عذابًا جسديا حسيا وألما معنويا للواقع عليه لا يمكن توصيفهما لا كمًّا ولا كيفًا مما جعل منه عقوبة بشعة تتنافى وما بلغته الإنسانية من تطور في تقديرها للذات البشرية.- ولأنه مهما كانت الاحتياطات المتخذة فإن القضاء باعتباره فعلاً بشريا غير منزه عن الخطأ.- ولأنّ عقوبة الإعدام متى تم تنفيذها لا يمكن العدول عنها أو تعويضها مما يجعل ممكنا إعدام إنسان بريْ.- ولأنّ الإنسان مهما ساءت طبيعته يبقى هناك دائما أمل في إصلاحه.- ولأنّه ثبت أنّ عقوبة الإعدام ليس لها تأثير في الحدّ من نسبة الإجرام أكثر من عقوبة أخرى.- ولأنّ الإعدام كما يُمارس اليوم ليس إلا فعل انتقام تمارسه الدولة بما لها من سلطة احتكار العنف المشروع.- وبما أنّ عقوبة الإعدام لم تُنفذ في بلادنا منذ أكثر من خمسة عشرة عامًا بينما تستمر المحاكم في النطق بأحكام الإعدام الأمر الذي يُؤثر سلبا على هيبة القضاء كونه يفقد بذلك سلطة تقدير العقوبة المناسب توقيعها.- ولأنّ الضمير البشري وعى حقيقة عدم فاعلية عقوبة الإعدام ولا إنسانيتها بدليل أنّ ثلثي دول العالم إما أنّها تخلّت عنها بنصّ القانون أو هي توقفت عن تنفيذها في الواقع.[48]-إثر صدور حكم إعدام ع الشاب صابر الراقوبي (قضية مجموعة سليمان))) نظم "الائتلاف الوطني من أجل إلغاء عقوبة الإعدام" تظاهرة يوم الجمعة 14 مارس 2008 بمقر الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية تهدف إلى إطلاق حملة وطنية للمطالبة بسنّ قانون يتعلّق بإلغاء هذه العقوبة.يراجع في الغرض موقع الائتلاف:http://cntcpm.unblog.fr/tag/communiques تاريخ الإطلاع ،14/05/2008.[49]- منظمة العفو الدولية:"الدول التي ألغت العقوبة وتلك المبقية عليها"http://www.amnesty.org/ar/death-penalty/abolitionist-and-retentionist-countries[50]- يقول رئيس الدولة انه "لن يوقع أبدا أي أمرا يتعلق بتنفيذ الحكم بحق شخص محكوم عليه بالإعدام" بينما يقول وزيره للعدل أن الوقت لم يحن بعد لإلغاء عقوبة الإعدام. صحيفة الشرق الأوسط ، 3 يناير 2008. "وإن احترامنا لحياة الإنسان هو الذي حدا بنا في أكثر من مناسبة إلى تأكيد موقفنا من مسألة تنفيذ عقوبة الإعدام، وامتناعنا عن الإذن بذلك بما لدينا من صلاحيات دستورية. كما قمنا في بعض الحالات وفي إطار نفس الصلاحيات، بإبدال عقوبة الإعدام بعقاب آخر نص عليه القانون، وذلك كلما سمحت الظروف الموضوعية التي تأخذ في الاعتبار حقوق الضحايا ومشاعرهم وتأثيرات العامل الزمني والحالة الجزائية والاجتماعية للمحكوم عليهم". زين العابدين بن علي بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب قصر قرطاج، في 21 مارس 2008. وأكد الرئيس هذا الموقف قبل هذا التاريخ بسنة في الصحيفة الفرنسية "لفيغارو" في 11/07/ 2007 .كما أكد وزير العدل وحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن تونس ألغت تنفيذ عقوبة الإعدام.Le comité des droits de l homme se réunit du 17 mars au 4 avril à new York : Les experts examineront les rapports de la Tunisie, du Botswana, du panama et de l ex-république yougoslave de macédoine. Secrétaire général, DH/CT/692, nations unies, 14/03/2008.[51]- يراجع في الغرض، منظمة العفو الدولية "الدول التي ألغت العقوبة وتلك المبقية عليها" الموقع التالي:http://www.amnesty.org/ar/death-penalty/abolitionist-and-retentionist-countries تم تحديثه آخر مرة في: 08 أغسطس/آب 2007، الإطلاع عيه بتاريخ 02/04/2008.[52]- أصدرت الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 25/10/2003 حكما بإعدام قاتل المذيعة عواطف حميدة. وأصدرت المحاكم التونسية سنة 2007 ثلاث أحاكم بالإعدام: منظمة العفو الدولية، أحكام الإعدام وما نفذ من أحكام 2007. يراجع الموقع التالي :http://www3.sympatico.ca/aiwarren/global.htm[53]- يراجع حكم إعدام الفنان الشعبي العربي الماطري الملقب إعلاميا"بالوحش" الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 26/02/2001 . نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ببنزرت في جلستها المنعقدة بتاريخ 16 افريل 2008 في قضية قاتل قابض البريد وأقرت عقوبة الإعدام شنقا. أيدت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ببنزرت ،يوم 11/06/2008 الحكم الابتدائي الذي صدر عن المحكمة الابتدائية بذات المدينة يوم 13/03/2008،ونصه إعدام المتهم بعدما ثبتت إدانته قتل طالبة الثانوية الهالكة البنت المسماة"إيمان"،شنقا حتى الموت (صحيفة الصباح التونسية،13/06/2008،ص،19 ).كما أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 19/06/2008 حكم إعدام شاب شنقا حتى الموت بعد ثبوت اتهامه باعترافه بقتل مسنين(صحيفة الشروق التونسية:الصادرة بتاريخ 21/06/2008).[54]- أقرت محكمة التعقيب التونسية في جلستها المنعقدة يوم 12 جويلية 1991 حكم الإعدام في خمسة من المتهمين المنتمين لحركة النهضة الإسلامية فيما سمّي بقضية باب سويقة. [55]- يراجع في الغرض :"الحملة الوطنية من اجل إنقاذ صابر الراقوبي من حبل المشنقة " ،صحيفة الموقف التونسية ،07/03/2008 .كما يراجع في الغرض بيان الحزب الاجتماعي التحرري الذي التمس فيه من رئيس الدولة "إصدار عفو على الشاب صابر الراقوبي إنقاذا لحياته" صحيفة الصباح التونسية ،11/03/2007 ،ص،6.[56]يراجع:ردود الحكومة التونسية على قائمة المسائل التي ينبغي تناولها (CCPR/C/TUN/Q/5) عند النظر في التقرير الدوري الخامس المقدم من تونس (CCPR/C/DZA/Q/5)*[25 شباط/فبراير 2008] الأمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.[57]روّج الخبر إعلاميا فنشرته صحيفة الصباح التونسية بتاريخ 06/03/2008، ص، 3، عنوانه"مشروع قانون يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام يحظى بإمضاء 25 نائبا من مختلف الأحزاب الممثلة بمجلس النواب". كما نشرت في عددها الصادر بتاريخ 31 مارس 2008 "تعليق على ما قبل المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام".[58] Anne Charlotte dommartin : les oubliés des geôles tunisiennes, actualité, la peine de mort en Tunisie, la lettre de l abolition.[59] - Mourad ABDALLAH : pour l abolition de la peine de mort en Tunisie, journal : Tunis hebdo Du 29 Octobre au 4 Novembre 2007,http://www.tunishebdo.com.tn/article.php date de consultation 09/05/2008.[60] - للائتلاف موقع على شبكة الانترنيت : http://cntcpm.unblog.fr[61] AJT-Amnesty International : Conférence sur l abolition de la peine de mort. Dans ce cadre, «L Association des journalistes tunisiens (AJT) organise, en collaboration avec Amnesty International, une conférence sur l abolition de la peine de mort. Cette conférence, qui se tiendra le vendredi 23 février à partir de 15h00 au siège de l AJT sis au 14, avenue des Etats-Unis - Tunis, aura pour intitulé : «Ensemble … contre la peine de mort ». Http://www.tunizien.com/38514-tunisie-social-ajt-amnesty-international-conference-sur-l-abolition-de-la-peine-de-mort.html [62]- علياء الشريف الشماري " متى تحسم الحكومة التونسية في عقوبة الإعدام " ، صحيفة الموقف التونسية عدد 454،30/05/2008.[63] "Tous contre la peine de mort ", Attariq Al Jadid, 25 mars 2008.[64]- نسخة من أمر على: من عبد الله سبحانه المتوكل عليه المفوض جميع الأمور إليه محمد الناصر باشا باي صاحب المملكة التونسية سدد الله تعالى أعماله وبلغه آماله إلى من يقف على أمرنا هذا من الخاصة والعامة، أمّا بعد فإنه بعد الاطلاع على ما عرضه وزيرنا الأكبر أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي : الفصل الأول إن الأحكام المنشورة عقب هذا تحت عنوان المجلة الجنائيةيجري العمل بها لدى المحاكم التونسية اعتبارا من ثالث صفر سنة 1332 الموافق لغرة جانفي عام 1914 ومن التاريخ المذكور يبطل العمل بالقوانين والأوامر العلية والتراتيب المخالفة لما اقتضته المجلة المذكورة ولكن يبقى العمل جاريا بالتراتيب السابقة المتعلقة بزجر المخالفات في أموال الدولة. الفصل 2 تستمر المحاكم على ملاحظة وتطبيق القوانين والأوامر العلية والتراتيب الخصوصية المتعلقة بالمواد التي لم يقع التنصيص عليها بالمجلة المذكورة. الفصل 3 يستمر العمل بما اقتضاه الأمر العلي المؤرخ برابع شعبان سنة 1300 الموافق للعاشر من جوان سنة 1882 بالتراب المكلفة بمراقبته الحكومة العسكرية في خصوص المواد التي لم يقع التنصيص عليها بالمجلة المذكورة وذلك إلى أن يصدر الإذن بما يخالف أمرنا هذا 1. الفصل 4 وزيرنا الأكبر مكلف بتنفيذ أمرنا هذا. وكتب في 5 شعبان سنة 1131 وفي 9 جويلية سنة 1913. (الرائد الرسمي عدد 79 المؤرخ في أوّل أكتوبر1913)
*وفقاً للمعلومات المُحالة إلى الدول الأطراف بشأن تجهيز تقاريرها، لم تُحرَّر هذه الوثيقة رسمياً قبل إرسالها إلى دوائر الترجمة في الأمم المتحدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق