‏إظهار الرسائل ذات التسميات وثيقة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات وثيقة. إظهار كافة الرسائل

2026/07/17

في الايقاف التحفظي: عندما يكون الادعاء العام أكثر جرأة من محكمة القانون

 محمود داوود يعقوب

محام لدى التعقيب، وعضو لجنة تدقيق مشروع مراجعة مجلة الإجراءات الجزائية، وعضو وحدة البحث في العلوم الجزائية وعلم الإجرام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس. جامعة تونس المنار.

عندما يكون الادعاء العام أكثر جرأة من محكمة القانون
بين احترام الآجال الإجرائية القصوى والالتزام بالتفسير الضيق للنصوص المقيدة للحرية
ملاحظات حول ملحوظات الادعاء العام بشأن الإيقاف التحفظي
"موقف الادعاء العام كضمانة قانونية ضد التوسع في تقييد الحرية، انتصارا لسيادة القانون وحرمة الحرية الفردية، وتكريسا لمبدأ الشرعية الإجرائية من خلال حماية الحق في الحرية من القيود غير النصية". وعندما يخرج موقف الادعاء من دائرة "النزاع الإجرائي" إلى دائرة "حماية الحقوق الدستورية"، من خلال تمسكه بال"انضباط للنص القانوني" ورفض خلق قيود لم يقررها المشرع.
ويتأرجح بين التقيد بالآجال (14 شهراً) وبين طبيعة القيود (التدابير لا الضمانات)، بهدف منع الاحتجاز التعسفي.
** ففي ملحوظات الإدعاء العام (السيد رضوان فروجة) في القضية عدد 91242 إستند إلى ما يلي:
"أن الإيقاف التحفظي محدد المدة خلال كامل الأطوار الاستقرائية بـ 14 شهراً، فإن رامت دائرة الاتهام إبقاء المتهم بحالة إيقاف فلها أن تصدر بطاقة إيداع جديدة طبق مقتضيات الفصل 117 م إ ج، وإذا أحالته في آخر يوم من الأجل المذكور بالفصول 84 و85 و107 م إ ج دون إصدار بطاقة يصبح وجوباً سراحه في اليوم الموالي. (إنتهى إلى طلب القبول شكلا وأصلا مع النقض لكن الدائرة المتعهدة قررت الرفض)"
وهو موقف يمكن القول ان فيه جرأة في فهم وتطبيق القانون لا تتكرر كثيرا:
فالإدعاء العام استخدم عبارة "14 شهراً خلال كامل الأطوار الاستقرائية
الفصل 117 يُخوّل دائرة الاتهام إصدار بطاقة إيداع مستقلة عند إحالة الملف إليها، وهذه البطاقة هي السند القانوني الوحيد الذي يُبيح الإبقاء على الإيقاف بعد انقضاء مدة التحقيق.
لكن الإدعاء العام لم يتطرق إلى السؤال الأهم: هل الإحالة ذاتها تُشكّل سنداً مستقلاً للاحتجاز؟ ضمنيا يفهم من موقفه ان اﻻجابة هي بنعم وهذا طبعا أمر غير متفق عليه ومثار جدل رغم أن بعض اجتهادات محكمة التعقيب اعتبرت أن قرار الإحالة يتضمن ضمنياً ما يُبرر استمرار الإيقاف إلى حين انعقاد الجلسة، لا سيما في الجنايات الكبرى. وإذا كانت القضية تتعلق بجنايات الفصل 96 و99 م ج (استيلاء على أموال عمومية)، فإن هذا الاجتهاد وارد وكان ينبغي على الإدعاء أن يُفنّده صراحةً.
الإدعاء العام تبنّى التوجه المتعلق بانتهاء مدة الإيقاف ودعمه وطلب النقض، غير أنه اكتفى بالتقرير دون بيان الأثر: هل النقض على هذا الوجه يستوجب الإفراج فوراً أم يعيد الملف لدائرة الاتهام لتصحيح المسار؟ وهذا الصمت يُقلّص الفائدة العملية للدفع من منظور الدفاع. مع أنه ﻻ بد من التأكيد على أن ذلك من اختصاص الدائرة التعقيبية نفسها التي يمكنها اﻻفراج طبق مقتضيات الفصل 92 م ا ج.
الفصل 107 لا علاقة له بضبط آجال الإيقاف، بل يُقرّر أن مفعول بطاقة الإيداع أو قرار التدبير يستمر إلى أن تبت دائرة الاتهام في القضية ما لم ير قاضي التحقيق خلاف ذلك. أي أنه فصل تقني يتعلق بالاستمرارية الإجرائية لا بالتأطير الزمني للإيقاف. فهو لا يُحدّد آجالاً، بل يُقرّر مبدأً مختلفاً تماماً: استمرار مفعول البطاقة ريثما تبت دائرة الاتهام،
منطق الإدعاء العام يصبح متماسكاً وان بقي قابلا للنقاش:
الفصل 85: حدّد الأجل الأقصى بـ14 شهراً
الفصل 107: بطاقة الإيداع تظل سارية لحين بت دائرة الاتهام ضمن هذا الأجل فقط
الفصل 117: إن أرادت دائرة الاتهام الإبقاء على الإيقاف بعد الإحالة، وجب إصدار بطاقة إيداع جديدة
النتيجة: إذا أحالت دائرة الاتهام في آخر يوم دون إصدار بطاقة جديدة طبق الفصل 117 → إفراج وجوبي.
طبعا هذا الموقف على جرأته قابل للنقاش في عدة نقاط لكنه يبقى أفضل من موقف الدائرة التعقيبية التي لم تسايره ورفضت الطعن.
***
أما موقف الادعاء (السيد علي قيقة) في القضية عدد 90475/90471 فقد كان أكثر جرأة و انحيازا للتأويل الحقوقي الملتصق بالشرعية الإجرائية عند تطبيق أحكام الإفراج الوجوبي (الفصل 85) سواء من حيث الشكل أم من حيث الأصل. (الدائرة المتعهدة قررت الرفض شكلا دون الخوض في الأصل)
فمن حيث الشكل:
جاء موقف الادعاء العام متماشيا مع التأويل الذي يعتبر أنه يجوز الطعن بالتعقيب في القرار المتعلقة بالحريات (الإيقاف / التحجير / التجميد) حين اعتبر أن: "وحيث ان الاقرار بعدم جواز الطعن في قرار الافراج الوجوبي بضامن مالي من شانه ان يفضي الى تحصين قرار قد يكون صدر مخالفا للقانون، حال ان رقابة محكمة التعقيب شرعت لضمان حسن تطبيق النصوص وصون المشروعية لا لإضفاء حصانة لقرارات تمس بالحرية الفردية. وحيث ان العبرة في قبول الطعن من عدمه ليست بتسمية القرار او بطبيعته الشكلية، بل بمدى تأثيره النهائي في المراكز القانونية للأطراف واستنفاذه لسلطة الجهة اللتي اصدرته في خصوص ما فصلت فيه، الامر الذي ينطبق تمام الانطباق على القرار موضوع الطعن. وحيث اتجه والحال ما تقدم طلب قبول الطعنين شكلا لتجيلهما في الاجل القانوني ومن قبل من لهما الصفة والمصلحة وضد قرار قابل للطعن فيه بتلك الكيفية".
أما من حيث الأصل:
فالفصل 85 ينص صراحة على أنه "يتحتم الإفراج عن المظنون فيه بانتهاء الأمد الأقصى للإيقاف التحفظي".
كلمة "يتحتم" هنا لا تترك أي مجال للسلطة التقديرية للقاضي.
فالإفراج يصبح واجبًا قانونيًا بمجرد انقضاء المدة القصوى للإيقاف، ما لم تتوفر الاستثناءات المذكورة في نفس الفصل (أن يكون محل تتبع في قضية أخرى أو محكومًا عليه بعقوبة سالبة للحرية).
هذا يعني أن الإفراج في هذه الحالة ليس خاضعًا لأي شروط إضافية غير تلك المنصوص عليها في بالفصل 85 نفسه.
أما الإفراج المؤقت (الفصل 86):
فإن هذا الفصل 86 يميز بوضوح بين حالة الإفراج الوجوبي المنصوص عليها في الفصل 85 وحالات الإفراج المؤقت الأخرى.
إذ ينص على أن قاضي التحقيق يمكنه أن يأذن بالإفراج المؤقت "بضمان أو بدونه"، ولكن هذا يكون "وفي غير الصورة المبينة بالفصل 85 التي يتحتم فيها الإفراج".
والتفسير القانوني السليم يستوجب توضيح مايلي:
•الضمان المالي كتدبير:
إن عبارة "التدابير اللازمة بضمان حضوره" في الفقرة الأولى من الفصل 85 هي عبارة عامة وواسعة. والفصل 86 يوضح أن الإفراج يمكن أن يكون "بضمان أو بدونه". هذا يعني أن الضمان المالي هو أحد أشكال "الضمان" التي يمكن أن تندرج ضمن "التدابير اللازمة بضمان حضوره". فالضمان المالي يهدف بشكل أساسي إلى ضمان حضور المتهم في الإجراءات القضائية، وفي حال تخلفه، يتم مصادرة هذا الضمان.
وإذا كان موقف الادعاء هو عدم جواز فرض ضمان مالي في حالة الإفراج الوجوبي، فإن هذا الموقف قد يكون مبنياً على تفسير ضيق لعبارة "التدابير اللازمة بضمان حضوره"، أو على اعتبار أن الإفراج الوجوبي يجب أن يكون خالياً من أي قيود مالية تثقل كاهل المتهم. ومع ذلك، فإن النصوص القانونية (خاصة الفصل 86 الذي يذكر "بضمان أو بدونه") تشير إلى أن الضمان المالي يمكن أن يكون جزءاً من هذه التدابير، حتى في حالات الإفراج الوجوبي، ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك في حالة معينة.
•التمييز بين الإفراج الوجوبي والإفراج التقديري:
في الإفراج الوجوبي، لا يملك القاضي سلطة رفض الإفراج، لكنه يملك سلطة تقديرية في اختيار التدابير التي تضمن حضور المتهم. والضمان المالي ليس أحد هذه التدابير ولئن كان يهدف بدوره إلى تحقيق هذا الغرض. أما في الإفراج التقديري (الذي يتناوله الفصل 86 في بدايته)، فإن للقاضي سلطة تقديرية أوسع في الإفراج من عدمه، وفي فرض الضمانات.
هذا التمييز حاسم، ويؤكد أن صلاحية قاضي التحقيق في فرض الضمان المالي تكون في حالات الإفراج التقديري، وليس في حالة الإفراج الوجوبي الذي لا يملك فيه القاضي أي سلطة تقديرية.
وهو موقف يجد له سندا في مبدأ المشروعية وحماية الحرية الفردية:
إذ يتفق موقف الادعاء مع المبادئ الأساسية للقانون الجزائي الإجرائي، وخاصة مبدأ المشروعية وحماية الحرية الفردية. فالإيقاف التحفظي هو إجراء استثنائي يمس بالحرية، ويجب أن يكون محددًا بآجال صارمة. وعند انقضاء هذه الآجال، يصبح الإفراج حقًا للمظنون فيه، ولا يجوز للسلطة القضائية أن تفرض شروطًا إضافية غير منصوص عليها قانونًا، لأن ذلك سيفرغ النص من محتواه ويشكل التفافًا على الضمانات الإجرائية.
وبناءً على التحليل القانوني السليم للفصلين 85 و 86 من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية، فإن موقف الادعاء سليم تمامًا من أن الإفراج الوجوبي، الذي يتحتم بقوة القانون عند انقضاء الأجل الأقصى للإيقاف التحفظي، لا يجوز فيه فرض ضمان مالي. فالنصوص القانونية تميز بوضوح بين الإفراج الوجوبي الذي لا يخضع لشروط، والإفراج المؤقت الذي يمكن أن يكون بضمان أو بدونه.
وعليه فإن فرض ضمان مالي في حالة الإفراج الوجوبي يعتبر إضافة قيد غير قانوني ويخالف صريح النص وروح القانون الذي يهدف إلى حماية الحرية الفردية وتحديد آجال الإيقاف التحفظي على سبيل الحصر.
كما أن موقف الإدعاء العام قائم كذلك على التمييز الدقيق بين "الضمان" و"التدابير" في الإفراج الوجوبي. وهو متماش مع مقتضيات الفصل 84 من مجلة الإجراءات الجزائية (م.إ.ج) الذي يكرس مبدأ أن الإيقاف التحفظي إجراء استثنائي، والاستثناء يخضع وجوبا لمبدأ التفسير الضيق.
وعند فحص نصوص مجلة الإجراءات الجزائية، سنلاحظ بكل بساطة وجود تمييز اصطلاحي وهيكلي بين "الضمان" و"التدابير":
* فالضمان (Garantie/Caution):
يشير عادة إلى الالتزام المالي أو الشخصي الذي يقدمه المتهم لضمان حضوره. الفصل 86 يذكر صراحة "بضمان أو بدونه"، والفصل 161 وما يليه يوضح كيفية تنفيذ هذا الضمان (تأمين مبلغ مالي، شيكات، إلخ).
* أما التدابير (Mesures):
فهي إجراءات مراقبة قضائية ذات طبيعة غير مالية، تهدف إلى تقييد حركة المتهم أو سلوكه لضمان عدم تهربه أو تأثيره على البحث. وقد عددها الفصل 86 حصراً في خمس نقاط (اتخاذ مقر، عدم مغادرة حدود ترابية، إلخ).
وتحليل الفصل 85 في ضوء هذا التمييز سيؤدي إلى ما يلي:
الفصل 85 يستعمل عبارتين مختلفتين في فقرتين مختلفتين:
الفقرة المتعلقة بتجاوز المدة القصوى: تستخدم عبارة "اتخاذ التدابير اللازمة بضمان حضوره". وهنا، لم يذكر المشرع كلمة "ضمان مالي" أو "بضمان أو بدونه"، بل اكتفى بكلمة "تدابير".
الفقرة المتعلقة بالمتهم المبتدئ (الجنح البسيطة): تستخدم عبارة "يتحتم الإفراج بضمان أو بدونه". هنا، ذكر المشرع "الضمان" صراحة كخيار مرافق للإفراج الوجوبي.
وعليه يكون موقف الإدعاء العام محترما لمبدأ التفسير الضيق. عند تفسير المقصود بـ "الإذن بالإفراج عنه مؤقتا دون أن يمنع ذلك من اتخاذ التدابير اللازمة بضمان حضوره"،
فكلمة تدابير لا تشمل الضمان المالي لثبوت الفرق بين الفقرتين من الفصل 85.
ولتبسيط الفهم، يمكن تقسيم الفصل 85 إلى فقرتين تتناولان حالات مختلفة للإيقاف التحفظي والإفراج الوجوبي:
الفقرة الأولى ("ولا يمكن أن يترتب عن قرار دائرة الاتهام...") تتناول حالة الإفراج الوجوبي التي تنشأ عندما تتجاوز مدة الإيقاف التحفظي القصوى بسبب قرار دائرة الاتهام بإحالة الملف إلى قاضي التحقيق لمواصلة بعض الأعمال. في هذه الحالة، يصبح الإفراج عن المتهم وجوبياً، أي لا يملك قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام سلطة تقديرية في رفضه. ومع ذلك، فإن هذا الإفراج الوجوبي لا يمنع من اتخاذ تدابير لازمة لضمان حضور المتهم في مراحل لاحقة من القضية. الهدف هنا هو الحفاظ على سير العدالة وضمان عدم تهرب المتهم، مع احترام حقه في الحرية بعد تجاوز المدة القانونية للإيقاف التحفظي.
الفقرة الثانية ("ويتحتم الإفراج بضمان أو بدونه بعد الاستنطاق بخمسة أيام..."):
هذه الفقرة تحدد حالة أخرى من حالات الإفراج الوجوبي، وهي خاصة بالمتهمين الذين تتوفر فيهم شروط معينة: أن يكون لهم مقر معين بالتراب التونسي، وألا يكون قد سبق الحكم عليهم بأكثر من ستة أشهر سجناً، وأن يكون أقصى العقاب المقرر قانوناً لا يتجاوز عامين سجناً (باستثناء جرائم معينة).
في هذه الحالة، يتحتم الإفراج عن المتهم بعد خمسة أيام من الاستنطاق، ويكون هذا الإفراج بضمان أو بدونه. فهذه الفقرة تهدف إلى حماية المتهمين الذين لا يشكلون خطراً كبيراً على المجتمع أو على سير العدالة من سلبيات الايقاف التحفظي من خلال الحد منه في الجنح البسيطة.
وبتحليل أثر موقف الادعاء العام على الممارسات القضائية في تونس يمكن القول:
إن اعتماد موقف الادعاء العام القائم على قبول الطعن شكلا واحترام الآجال القصوى للإيقاف في المرحلة الإستقرائية. معالتفسير الضيق للنصوص المقيدة للحرية (بالتمييز بين الضمان والتدابير) يحمل تداعيات عميقة على الممارسة القضائية، خاصة في ظل الجدل الحالي حول "تغول" الإيقاف التحفظي وذلك من خلال:
1. السعي لتوحيد الاجتهاد القضائي والحد من التضارب:
فالممارسة القضائية تعاني كثيرا من تضارب في تأويل الفصل 85، إذ تذهب بعض الدوائر إلى فرض ضمانات مالية مشطة كشرط للإفراج حتى في حالات الوجوب. وتبني موقف الادعاء سالف الذكر سيؤدي إلى وضع معيار واضح:
"الإفراج الوجوبي لا يقبل قيوداً مالية غير منصوص عليها صراحة".
والأخذ به من شأنه أن يوحد العمل بين مختلف محاكم الجمهورية ويقلل من الطعون المبنية على خرق الإجراءات الجواهرية.
2. تفعيل مبدأ "الإيقاف إجراء استثنائي":
رغم التنصيص الدستوري والقانوني (الفصل 84 م.إ.ج) على استثنائية الإيقاف، إلا أن الواقع العملي يشهد توسعاً كبيراً فيه. وعليه فإن تمسك الادعاء (بوصفه طرفاً في الدعوى العمومية وساهراً على تطبيق القانون وحماية مصالح المجتمع) بعدم شرعية الضمان المالي في الإفراج الوجوبي، هو إقرار بوجوبية الالتزام بروح القانون. و يحول دون تحول الضمان المالي إلى "عقوبة مالية مقنعة" أو وسيلة لإبقاء المتهم رهن الإيقاف لعجزه المادي.
3. تعزيز الأمن القانوني وحماية السلم الاجتماعي:
ففرض ضمانات مالية ضخمة (كما رأينا في قضايا حديثة وصلت لـ 800 مليون دينار وتم تنفيذه فعلا في حالة أخرى بمبالغ تأرجحت بين 50 و60 مليون دينار) يثير شعوراً بعدم المساواة أمام القضاء بين القادرين مادياً وغير القادرين. وعليه فإن موقف الادعاء الرافض للضمان المالي في حالات الوجوب يعيد الاعتبار لمبدأ المساواة أمام القانون. فهو يضمن أن الفقير والغني يتمتعان بنفس الحق في الحرية بمجرد انتهاء الآجال القانونية، مما يعزز الثقة في المؤسسة القضائية.
وللحديث بقية

إن براءة ألف مذنب خير من إدانة بريء واحد

 محمود داوود يعقوب

محام لدى التعقيب، وعضو لجنة تدقيق مشروع مراجعة مجلة الإجراءات الجزائية، وعضو وحدة البحث في العلوم الجزائية وعلم الإجرام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس. جامعة تونس المنار.

من القائل:
"إن براءة ألف مذنب خير من إدانة بريء واحد"؟
هذه العبارة بصيغة "الألف" لا تُعزى بيقين إلى قائل بعينه، وهي في الغالب صيغة شعبية متداولة تراكمت عبر الزمن من مصادر متعددة تفاوتت في أرقامها واتفقت في مضمونها.
أما أشهر صياغة قانونية موثقة لهذا المبدأ فتعود إلى الفقيه الإنجليزي ويليام بلاكستون في كتابه "شروح على قوانين إنجلترا" الصادر بين عامَي 1765 و1769م، إذ قال: "إن إفلات عشرة مذنبين من العقاب خير من معاقبة بريء واحد".
“It is better that ten guilty persons escape than that one innocent suffer.” William Blackstone.
وقد عُرف هذا المبدأ منذئذٍ في الفقه القانوني الغربي بـ"مبدأ بلاكستون"
و رفع المفكر الأمريكي بنجامين فرانكلين من سقف هذا المبدأ فكتب في إحدى رسائله عام 1785م: "من الأفضل أن يُفلت مئة مذنب من العقاب على أن يعاني بريء واحد"
وقبل ذلك، في خضم محاكمات السحر الشهيرة في سالم عام 1692م، أعلن رجل الدين البيوريتاني في مستعمرة ماساتشوستس إنكريز ماثر: "من الأفضل أن تنجو عشر نساء مشتبه بهن على أن يُدان بريء واحد". وهكذا تصاعدت الأرقام من عشرة إلى مئة، ومن مئة إلى ألف، لا لأن أحداً قالها بهذا الرقم تحديداً، بل لأن المعنى كان يتسع في الوجدان الإنساني كلما عمّق الناس النظر في قيمة البراءة.
السبق والعمق:
غير أن هذا المبدأ في التراث الإسلامي لم يكن وليد قرن السابع عشر ولا الثامن عشر، بل سبق ذلك كله بأكثر من ألف عام، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلّوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة"
وفي حديث آخر: "ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً"
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب"
أسّس الفقهاء على هذه النصوص منظومةً أخلاقية قضائية متكاملة تقوم على ثلاثة أركان:
الركن الأول — اليقين في الإدانة:
لا تصح نسبة الجريمة إلى المتهم إلا باليقين ما أمكن، ولا تقوم العقوبة على الظن وحده.
الركن الثاني — الشك يُسقط الحد:
الشك — مهما ضعف ومهما كان محله وطريقه — ينتفع به المتهم ويدرأ عنه الحد. يقول الإمام الشاطبي:
"إن الدليل قد يقوم مفيداً للظن في إقامة الحد، ومع ذلك فإذا عارضته شبهة وإن ضعفت غلب حكمها، ودخل صاحبها في مرتبة العفو"
الركن الثالث — الخطأ في العفو أولى:
تبرئة المذنب فعلاً أحبّ إلى الله من معاقبة البريء ظلماً، ويعبّر عن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله:
"إذا دار الأمر بين أن يخطئ فيعاقب بريئاً أو يخطئ فيعفو عن مذنب، كان هذا الخطأ خير الخطأين"
وهذه المبادئ لم تبقَ في دائرة النظر النظري، بل كانت تتجلى في أقضية الصحابة رضي الله عنهم وسيرة القضاء الإسلامي عبر أجياله
وبناء على ما سبق يمكن القول ان المبدأُ هو تغليب حماية البريء على ملاحقة المذنب فالأصل هو البراءة، وأن الإدانة لا تُبنى إلا على دليل يقيني أو على درجة من الإثبات تستبعد الشك المعقول، وأن أي شبهة جوهرية تتعلق بوقوع الجريمة أو بنسبة الفعل إلى المتهم يجب أن تؤول لمصلحته. فالمقصود ليس تفضيل إفلات المجرمين لذاته، وإنما تجنب ظلم الأبرياء وما يترتب عليه من مساس بحرية الإنسان وكرامته وحقوقه الأساسية
فجوهر الفكرة لا يتمثل في المفاضلة بين البراءة والجريمة، بل في ترجيح الخطأ الأقل خطورة على المجتمع والعدالة؛ إذ يمكن تدارك إفلات مذنب في بعض الأحيان بوسائل قانونية لاحقة، أما إدانة بريء ومعاقبته ظلماً فتمثل إخفاقاً أشدّ جسامة يمسّ الثقة في العدالة ذاتها ويقوّض الشرعية الأخلاقية والقانونية للعقاب

ورقة من أوراق المرافعة... الفقيه الدكتور عبد الرزاق أحمد السَّنْهوري

 **"ورقة من أوراق المرافعة"**،

وثيقة تمثل مرافعة جنائية أو مذكرة دفاع شهيرة قُدّمت أمام القضاء المصري في ثلاثينيات القرن الماضي. في القاهرة .
منسوبة للمحامي عبدالرازق بك السنهوري (وهو الفقيه الدكتور عبد الرزاق أحمد السَّنْهوري، أحد أعلام الفقه والقانون في العالم العربي، واب القانون المدني المصري والعديد من القوانين المدنية العربية، وكان في ذلك الوقت يحمل لقب "بك" ويمارس المحاماة مع تدرّيس القانون).
و الوثيقة مُؤرخة في 22 ربيع الآخر 1350 هـ الموافق 19 جويلية سنة 1931 م،
يتسم النص بالبلاغة القانونية الرفيعة والرصانة التي عُرف بها رجال القانون في العصر الذهبي للقضاء المصري.
ويرتكز النص على المبادئ الدستورية والجنائية الكبرى، مثل:
"أصل البراءة" (المتهم بريء حتى تثبت إدانته)
و"تفسير الشك لمصلحة المتهم"،
والدليل إذا تطرقه اﻻحتمال سقط به اﻻستدلال
وهي من صميم العقيدة القانونية التي نادى بها السَّنْهوري في مؤلفاته ومرافعاته...
وقد جاء فيها:
حَضَرات المُسْتَشَارِين الأجِلاء ،،،
إن القضاء ، في سمو رسالته ، لا يستمد هيبته من سلطان القوة ، وإنما يستمدها من سلطان العدل ،
والعدل لا يعرف هوى ، ولا يخضع لعاطفة ، وإنما يتخذ من الحقيقة سبيلاً ، ومن القانون هادياً ،
ومن الضمير قاضياً على القاضي قبل أن يكون قاضياً على الخصوم .
وقد أقام المشرّع نظام المحاكمة الجنائية على أصل كريم ، هو أن الإنسان بريء حتى يقوم الدليل اليقيني على خلاف ذلك ،
فما كان الشك إلا سياجاً للحرية ،
وما كان اليقين إلا الأساس الذي تُبنى عليه الأحكام ،
فإذا تطرّق الاحتمال إلى الدليل ، أو اعترى الواقعة ما يزعزع الاطمئنان إليها ، وجبَ أن يعود الأمر إلى أصله ، وأن تبقى البراءة على ما كانت عليه .
وإن الدفاع ، وهو يؤدي رسالته بين يدي عدالتكم ، لا ينازع سلطة الاتهام فيما باشرت من إجراءات ، ولا يجادل المحكمة في حقها في تقدير الأدلة ، وإنما يلتمس أن توزن هذه الأدلة بميزان القانون ، وأن تُعرض على العقل قبل الوجدان ، وأن يكون القضاء في نهاية المطاف ثمرة اقتناع استقرّ على يقين ، لا أثراً لظن ، ولا نتيجة لقرينة تحتمل غير وجه . .
ومن ثم ، فإن الدفاع لا يطلب فضلاً ،
ولا يلتمس هوادة ،
وإنما يطلب تطبيق القانون في صفائه ،
وإقامة العدالة في كمالها ،
حتى يخرج الحكم معبراً عن الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة ، لا عن الاتهام الذي بدأ به الخصوم .
وبعد هذا التمهيد ،
أتشرف بعرض دفاعي ، مستعيناً بالله ،
ثم بثقة عدالتكم في إنصاف الحق ، وإقامة العدل .
المحامي: عبدالرازق بك السنهوري
القاهرة في ٢٢ ربيع الآخر ١٣٥٠ هـ
الموافق ١٩ يوليو سنة ١٩٣١ م

2020/06/07

مجموعة الأحكام المتعلقة بمختلف الآجال التي تم تعليقها بسبب غلق المحاكم نتيجة الوباء والاضراب (تحيين 2021/04/10)


مجموعة الأحكام المتعلقة بمختلف الآجال التي تم تعليقها بموجب المراسيم ولأوامر والقرارات والبلاغات والمناشير المتعلقة بتطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19". وتلك المتعلق بفترة غلق المحاكم بسبب الاضراب.

تجميع: الأستاذ محمود داوود يعقوب

أستاذ جامعي ومحام لدى التعقيب

عضو مخبر العلوم الجزائية والاجرام

بكلية الحقوق والعلوم السياسية

بجامعة تونس المنار

عضو لجنة تدقيق مراجعة مجلة الاجراءات الجزائية

تحيين: 2021/04/10

أولا- ملاحظات عامة:
ملاحظة1: تعليق الآجال لا يقتصر على المرسوم عدد 8 فقط بل هناك جملة من الآجال علقت بموجب نصوص أخرى، أخرها القانون عدد 13 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل 2021 والمتعلق بفترة غلق المحاكم بسبب اضراب السادة القضاة وكتبة المحاكم.
ملاحظة2: الأمر الرئاسي المتعلق بإنهاء الحجر الصحي الشامل المعلن عنه بموجب الأمر الرئاسي عدد 28 لسنة 2020 مؤرخ في 22 مارس 2020 بداية من يوم 22 مارس لم يصدر بعد وبالتالي لا يمكن ضبط تاريخ نهاية الحجر الصحي الشامل بعد باعتبار ذلك ضروريا لاستئناف جملة من الآجال المبينة أدناه.
ملاحظة3: آجال التقاضي تستأنف من يوم 14 جوان 2020 بالنسبة للآجال الممتدة في الزمن ويكون يوم الاثنين 15 جوان اليوم الأخير بالنسبة للآجال التي صادف يوم 12 مارس 2020 أخر يوم فيها.
ملاحظة4: هناك إشكالية حقيقية فيما يتعلق باستئناف إجراءات رفع الدعاوى وتقييدها ونشرها واستدعاء الخصوم والإدخال والتداخل والطعون مهما كانت طبيعتها والتبيلغ والتنابيه والمطالب والإعلامات ومذكرات الطعن والدفاع والتصاريح والترسيم والإشهارات والتحيين والتنفيذ والتقادم والسقوط والالتزامات المعلقة على شرط أو أجل التي تم تعليقها بداية من يوم 11 مارس 2020 بموجب المرسوم عدد 8 إذ أن الفصل الثاني من المرسوم عدد 8 أشار إلى استئناف الآجال فقط بداية من صدور أمر حكومي في الغرض وهنا صدر أمران حكوميان الأول هو الأمر عدد 311 في 15/5/2020 ويتعلق باحتساب أجل الشهر المنصوص عليه بالفصل الثاني من المرسوم عدد 8 وكذلك في القانون عدد 13 لسنة 2021.
فبالنسبة للمرسوم عدد 8 فقد صدر الأمر الحكومي عدد 411 المؤرخ في 3/7/2020 المتعلق برفع الحجر الصحي الشامل بداية من 3 جويلية 2020 وهو ما يطرح تساؤلا حول تاريخ استئناف الاجراءات؟ فهل هو نهاية الشهر المنصوص عليه في الأمر عدد 311 الذي يتعلق باستئناف الآجال فقط أم يكون بداية من يوم 3 جويلية تاريخ رفع الحجر الصحي الشامل بموجب الأمر 411؟
ثم ماذا عن تاريخ 4 جوان وهو التاريخ المحدد لرفع الحجر الصحي في المحاكم تطبيقا لمقتضيات البــلاغ الإعــلامي الصادر عن لجنة الإعلام والإتصال بالمجلس الأعلى للقضاء في 12 ماي 2020 وماذا عن تاريخ يوم 5 جوان تطبيقا لمقتضيات الفصل 5 من الأمر عدد 208 حسب البلاغ الصادر عن وزارة العدل في 3 ماي 2020؟ 
يبدو أن سهو الحكومة عن إصدار أمر صريح يحدد بداية الحجر الصحي الشامل ثم سوء صياغة المرسوم عدد 8 وما تلاه من نصوص ترتيبية سيطرح إشكالا قانونيا حول اليوم المعتمد فعليا لاستئناف الاجراءات خلافا لما شاهدناه من وضوح في تحديد بداية ونهاية تعليق الآجال.
ثانيا- النصوص ذات الصلة:
1.    مرسوم من رئيس الحكومة عدد 1 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بالنشرية الالكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية.
الفصل الأول ـ خلافا لأحكام القانون عدد 64 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المشار إليه أعلاه، تُنشر القوانين والمراسيم والأوامر والقرارات والنصوص القانونية الأخرى بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في نشرية إلكترونية مؤمنة على الموقع الإلكتروني للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية التالي: "www.iort.gov.tn" ويكون النفاذ إليها مع السماح بتحميلها دون مقابل.
تنشر النصوص القانونية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل باللغة العربية وبلغات أخرى على سبيل الإعلام.
تنشر الإعلانات القانونية والعدلية بالنشرية الالكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، وحسبما يقتضيه التشريع الجاري به العمل.
الفصل 2 ـ تكون النصوص التشريعية والترتيبية نافذة المفعول من اليوم الموالي لنشرها بالنشرية الالكترونية، طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا المرسوم، بالموقع الإلكتروني للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية وإيداعها بالموقع المخصص لذلك التابع لولاية تونس. يتم إيداع النشرية الإلكترونية المؤمنة من الرائد الرسمي بولاية تونس عبر الوسائل الالكترونية.
ويمكن أن تتضمن هذه النصوص إذنا صريحا بنفاذها حالا
أو في أجل آخر تحدّده.
الفصل 3 ـ تضبط إجراءات تنظيم نشر وحفظ النصوص القانونية في شكلها الالكتروني بمقتضى أمر حكومي.

2.    مرسوم من رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بسن أحكام إستثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل.
الفصل الأول ـ يتم تعليق العمل بأحكام الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الثالثة من الفصل 14 من مجلة الشغل المتعلقة بتعذر الإنجاز الناتج إما عن أمر طارئ أو قوة قاهرة حدثت قبل وأثناء تنفيذ عقد الشغل.
الفصل 2 ـ يتم تعليق العمل بأحكام الفصل 21-12 من مجلة الشغل فيما يتعلق بإمكانية الطرد أو الإيقاف عن العمل دون الحصول المسبق على رأي اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد في صورة القوة القاهرة.
الفصل 3 ـ يتم تعليق العمل بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 92 من مجلة الشغل وتعوض بما يلي:" الساعات الضائعة بسبب انقطاع مشترك عن العمل بمؤسسة أو بقسم منها يمكن تداركها خلال الستة أشهر الموالية لانقطاع العمل".
الفصل 4 ـ يتم تعليق العمل بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 117 من مجلة الشغل وتعوض بما يلي:
"للمؤجر إسناد إجازة سنوية لكل العملة أو لبعض منهم بعنوان السنة المنقضية أو السنة الجارية ".
الفصل 5 ـ باستثناء أحكام الفصل 3 من هذا المرسوم، يجري العمل بأحكام هذا المرسوم إلى غاية تاريخ رفع الحجر الصحي الشامل بمقتضى أمر حكومي يصدر في الغرض.

3.    مرسوم من رئيس الحكومة عدد 4 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".
الفصل 2 ـ تعتبر مؤسسات متضررة على معنى هذا المرسوم، المؤسسات المنخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمسجلة لدى مصالح الجباية والتي توقف نشاطها بصفة مؤقتة كليا أو جزئيا نتيجة تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل.
الفصل 14 ـ يمكن للمؤسسات المتضررة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بسبب تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل طلب الانتفاع بتأجيل دفع المساهمات المحمولة على الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الثلاثية الثانية لسنة 2020 لمدة ثلاثة أشهر ودون توظيف خطايا تأخير بعنوان هذا التأجيل.
في صورة توقف المؤسسة المنتفعة بتأجيل دفع المساهمات عن النشاط نهائيا وقبل خلاص قسط الاشتراكات المؤجلة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل أو في صورة عدم محافظتها على كامل أجراءها تكون هذه الاشتراكات مستحقة الأداء في الحال.

أمـر حكومي عدد 164 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام المرسوم عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19".
الفصل 7 ـ يتعين على المؤسسة المنتفعة بالإجراءات الاستثنائية والظرفية أن تعلم في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ استئناف النشاط أقسام تفقدية الشغل والمصالحة والمكتب الجهوي أو المحلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختص ترابيا وفقا للأنموذج عدد 3 المصاحب لهذا الأمر الحكومي في صورة استئناف العاملين لديها لنشاطهم على إثر مراجعة إجراءات الحجر الصحي الشامل وإلا تكون عرضة للتدابير المنصوص عليها بأحكام المرسوم عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ يشترط للانتفاع بالإجراء المتعلق بتأجيل دفع المساهمات المحمولة على الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الثلاثية الثانية لسنة 2020 لمدة ثلاثة أشهر ما يلي:
الإدلاء بالمؤيدات والوثائق اللازمة المثبتة للصعوبات المالية أوتراجع النشاط أوالصعوبات المسجلة على مستوى السيولة النقدية أو بمقتضى تصريح على الشرف ممضى من قبل المؤجر يفيد بمقتضاه بوجود هذه الصعوبات والتي يتمّ الاستناد إليها لتقدير الضرر الحاصل للمؤسسة بسبب تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل،
محافظة المؤسسة المنتفعة بالإجراءات الظرفية والاستثنائية المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي على أجراءها القارين أو المرتبطين بعقود شغل محدّدة المدة وفي حدود المدة المتبقية من العقد،
أن تكون المؤسسة في وضعية مسواة من حيث إيداع التصاريح بالأجور وخلاص الاشتراكات المستوجبة بعنوان الثلاثية الأولى لسنة 2020 وذلك في حدود الأجور المدفوعة،
أن تكون المؤسسة في وضعية مسواة من حيث إيداع التصاريح بالأجور بعنوان الثلاثية الثانية لسنة 2020 في الآجال القانونية وخلاص المساهمات المحمولة على كاهل الأجراء والمساهمات بعنوان نظام حوادث الشغل والأمراض المهنية.
يتعيّن على المؤسسة الرّاغبة في الانتفاع بهذا الإجراء توجيه مطلب إلى المكتب الجهوي أو المحلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختصّ ترابيا وفقا للأنموذج عدد 2 المصاحب لهذا الأمر الحكومي والذي يتولى إحالته إلى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ إيداعه.
الفصل 9 ـ تحدث لدى وزارة الشؤون الاجتماعية لجنة تتولى دراسة مطالب المؤسسات المتعلقة بتأجيل دفع المساهمات المحمولة على الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الثلاثية الثانية لسنة 2020 والبت فيها،...
الفصل 11 ـ يسند تأجيل دفع مساهمات الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الثلاثية الثانية لسنة 2020 بمقرر من وزير الشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأي اللجنة المشار إليها بالفصل 9 من هذا الأمر الحكومي.
تتولى كتابة اللجنة إحالة نسخة من مقرر إسناد التأجيل إلى المؤسسة المعنية في أجل أقصاه خمسة أيام (5) من تاريخ إمضائه وإعلام مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي صورة الرفض تتولى كتابة اللجنة إعلام المؤسسة المعنية في أجل أقصاه خمسة أيام (5) بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا ويكون قرار الرفض معللا.
الفصل 12 ـ يمكن للمؤسسة التي تم رفض مطلبها، طلب إعادة النظر في ملفها في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما من تاريخ إعلامها بقرار الرفض وذلك بناء على مطلب كتابي يودع بكتابة اللجنة ويكون مرفقا بمؤيدات لم يسبق عرضها على اللجنة.
تتولى اللجنة إعادة دراسة الملف وإعلام المؤسسة المعنية بمآل مطلبها في أجل أقصاه خمسة أيام (5) من تاريخ المطلب بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وفي صورة رفض المطلب للمرة الثانية، يعتبر قرار الرفض نهائيا وغير قابل للمراجعة.
الفصل 13 ـ تحدث لجنة على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية تكلف بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتطبيق أو تأويل مقتضيات هذا الأمر الحكومي وتضبط تركيبتها بمقتضى مقرر من وزير الشؤون الاجتماعية.

4.    مرسوم من رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 مؤرخ في 16 أفريل 2020 يتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19".
الفصل الأوّل ـ يُمدّد الأجل الأقصى لإيداع التصريح بالضريبة على الشركات المستوجبة على النتائج المحققة بعنوان سنة 2019 إلى غاية 31 ماي 2020.
تطبق أحكام هذا الفصل على التسبقة المنصوص عليها بالفصل 51 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والمستوجبة على الشركات والتجمعات المشار إليها بالفصل 4 من نفس المجلة.
تطبق أحكام هذا الفصل كذلك على المساهمة الاجتماعية التضامنية المنصوص عليها بالفصل 53 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020 وعلى الضريبة بعنوان المداخيل الموزعة المذكورة بالفقرة الفرعية "ج مكرر" من الفقرةI من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
لا تطبق أحكام هذا الفصل على الشركات المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفقرة الرابعة من الفقرةI من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وعلى المؤسسات البترولية وعلى التجمعات المكونة بين مؤسسات بترولية وكذلك على المؤسسات الناشطة في قطاع المناجم في إطار اتفاقيات خاصة.
الفصل 2 ـ بصرف النظر عن الآجال المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، يتمّ تعليق العمل بخطايا التأخير في دفع الأداءات المنصوص عليها بالفصل 81 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية خلال الفترة الممتدة من أوّل أفريل 2020 إلى غاية 30 جوان 2020 وذلك بالنسبة للمؤسسات المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19".
الفصل 5 ـ يُمدّد أجل خلاص معلوم الجولان على العربات السيارة ذات أرقام منجمية فردية التي يمتلكها أشخاص طبيعيون وعلى الدراجات النارية والمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات الذين يحل أجل خلاصهما تباعا يومي 5 و10 أفريل 2020 وذلك إلى غاية 30 أفريل 2020.
ويعلق سريان احتساب المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات المستوجب على العربات والشاحنات الخاضعة لإيقاف هذا المعلوم خلال الفترة الممتدة من أوّل أفريل إلى 30 أفريل 2020.
الفصل 6 ـ تعلق آجال سريان التقادم المعمول بها في مادة استخلاص الديون العمومية المثقلة الراجعة إلى الهيئات الخاضعة لأحكام مجلة المحاسبة العمومية أو المؤمنة بدفاتر المحاسبين العموميين وذلك بالنسبة إلى الفترة الممتدة من 23 مارس 2020 إلى موفى اليوم الخامس عشر من تاريخ رفع الحجر الصحي الشامل.
لا تخضع للعقلة والحجز من قبل المحاسبين العموميين، المنح المسندة للمدينين العموميين بعنوان مساعدات اجتماعية طيلة الفترة الممتدة من 23 مارس 2020 إلى موفى اليوم الخامس عشر من تاريخ رفع الحجر الصحي الشامل.
ولا تطبق خطايا التأخير في الاستخلاص الموظفة على الديون المثقلة المنصوص عليها بالفصل 88 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل 72 مكرر من مجلة المحاسبة العمومية والفصل 19 من مجلة الجباية المحلية على مبالغ الديون المستوجبة الدفع، وذلك طيلة الفترة الممتدة من 1 أفريل إلى موفى اليوم الخامس عشر من تاريخ رفع الحجر الصحي الشامل.
ولا يمكن أن يؤدي تطبيق هذه الأحكام إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدينين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة باستثناء حالات صدور حكم بات.
الفصل 7 ـ يعلق أجل مضاعفة الخطايا المرورية المنصوص عليه بالفصل 114 من مجلة الطرقات وذلك بالنسبة للمخالفات التي حلّ أجل مضاعفتها خلال طيلة الفترة الممتدة من 23 مارس إلى موفى اليوم الخامس عشر من تاريخ رفع الحجر الصحي الشامل.
ولا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام هذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة.
الفصل 8 ـ يمدد أجل إيداع التصاريح الشهرية بالأداءات الخاضعة لأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والتي حلّ أجلها في تاريخ 15 مارس 2020 وذلك إلى غاية 19 مارس 2020.
كما يعلق إلى موفى أفريل 2020 احتساب خطايا التأخير وذلك بعنوان التصاريح الجبائية للمطالبين بالأداء غير المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد التي حل أجلها خلال الفترة الممتدة من 23 مارس إلى غاية 30 أفريل 2020.
الفصل 9 ـ تُعلق آجال التقادم وكافة الآجال المتعلقة بإجراءات المراجعة الجبائية وبالتوظيف الإجباري، بما في ذلك آجال الاعتراض الممنوحة للمطالب بالأداء الواردة بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 23 مارس 2020 إلى موفى اليوم الخامس عشر من تاريخ رفع الحجر الصحي الشامل.
الفصل 13 ـ...
 - 2يمكن بمقتضى قرار من وزير المالية تمديد الآجال المنصوص عليها بالفصل الأوّل والفصول 2 و5 و8 من هذا المرسوم وكذلك أجل خلاص معلوم الجولان الذي يحل أجله في 5 ماي 2020.

قرار من وزير المالية مؤرخ في 26 ماي 2020 يتعلق بالتمديد في تعليق خطايا التأخير بعنوان التصاريح الجبائية.
الفصل الأول ـ يمدد إلى موفى شهر ماي 2020 تعليق احتساب خطايا التأخير بعنوان التصاريح الجبائية للمطالبين بالأداء غير المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد التي حل أجلها خلال الفترة الممتدة من 23 مارس إلى غاية 30 أفريل 2020.

5.    مرسوم من رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 مؤرخ في 17 أفريل 2020 يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية.
الفصل 7 ـ يُعلق طيلة فترة الحجر الصحي الشامل سريان الآجال القانونية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل والمتعلقة بأعمال التسيير والتصرف في المنشآت والمؤسسات العمومية، طبقا للقانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 والقانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 10 ـ يتم التمديد في التراخيص الإدارية خلال فترة الحجر الصحي الشامل ما لم تقرر الإدارة خلاف ذلك.
6.    مرسوم من رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 مؤرخ في 17 أفريل 2020 يتعلق بتعليق الإجراءات والآجال.
الفصل الأول ـ تُعلّق الإجراءات والآجال المنصوص عليها بالنصوص القانونية الجاري بها العمل وخاصة تلك المتعلقة برفع الدعاوى وتقييدها ونشرها واستدعاء الخصوم والإدخال والتداخل والطعون مهما كانت طبيعتها والتبيلغ والتنابيه والمطالب والإعلامات ومذكرات الطعن والدفاع والتصاريح والترسيم والإشهارات والتحيين والتنفيذ والتقادم والسقوط. كما تعلق الآجال والإجراءات المتعلقة بالالتزامات المعلقة على شرط أو أجل.
وتعلق آجال وإجراءات التسوية والتتبع والتنفيذ المتعلقة بالشيكات.
ويترتب عن التعليق توقف سريان جميع الفوائض وغرامات التأخير والخطايا.
الفصل 2 ـ يسري التعليق المشار إليه بالفصل الأول من هذا المرسوم بداية من 11 مارس 2020 ويُستأنف احتساب الآجال المذكورة بعد شهر من تاريخ نشر أمر حكومي في الغرض.
الفصل 3 ـ لا تنطبق أحكام هذا المرسوم على آجال الطعن المتعلقة بقضايا الموقوفين وآجال الاحتفاظ والإيقاف التحفظي وإجراءات التنفيذ الخاصة بالمفتش عنهم وآجال التتبع وسقوط العقوبات.


أمر حكومي عدد 311 لسنة 2020 مؤرخ في 15 ماي 2020 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 2 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بتعليق الآجال والإجراءات.
الفصل الأول ـ ينطلق احتساب أجل الشهر المنصوص عليه بالفصل 2 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (أي بداية من يوم15 ماي 2020).

أمر حكومي عدد 411 لسنة 2020 مؤرخ في 3 جويلية 2020 يتعلق برفع الحجرالصحي الشامل وإنهاء العمل ببعض أحكام الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سيرالمرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل

الفصل الأوّل ـ يرفع الحجر الصحي الشامل وينتهي العمل بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل الأول والفصلين 2 و3 من الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره (3/7/2020).

أمر رئاسي عدد 24 لسنة 2020 مؤرخ في 18 مارس 2020 يتعلق بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية.
الفصل الأول ـ يمنع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحا ابتداء من 18 مارس 2020 إلى أن يصدر ما يخالف ذلك.
وتستثنى من هذا الإجراء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي.
يمكن تعديل مدة منع الجولان ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.

أمر رئاسي عدد 28 لسنة 2020 مؤرخ في 22 مارس 2020 يتعلق بتحديد الجولان والتجمعات خارج أوقات منع الجولان.
الفصل الأول ـ يحجّر جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية خارج أوقات منع الجولان، المنصوص عليها بالأمر الرئاسي عدد 24 لسنة 2020 المشار إليه أعلاه، إلا لقضاء حاجياتهم الأساسية أو لأسباب صحية مستعجلة.

أمر حكومي عدد 156 لسنة 2020 مؤرخ في 22 مارس 2020 يتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل.
الفصل الأول ـ خلال فترة تحديد الجولان المنصوص عليها بالأمر الرئاسي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المشار إليه أعلاه، وتطبيقا لإجراءات الحجر الصحي الشامل، تضبط الحاجيات الأساسية للسكان خاصة على النحو التالي:
ـ اقتناء المواد الأساسية والأدوية الضرورية،
ـ علاج الحالات الصحية المستعجلة،
ـ إجراء التحاليل الطبية الضرورية التي لا يمكن تأجيلها.
الفصل 4 ـ يلتزم السكان بكامل تراب الجمهورية التونسية بالامتثال للإجراءات الصحية التي يتخذها وزير الصحة.
ويمكن لوزير الصحة أن يتخذ إجراءات صحية إضافية تقتضيها تطورات الأوضاع الصحية.
تنشر الإجراءات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل بالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة وعن طريق وسائل الاتصال المتاحة.

أمـر حكومي عدد 208 لسنة 2020 مؤرخ في 2 ماي 2020 يتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه.
الفصل 4 – يتولى وزير العدل، في إطار تنظيم مرفق العدالة، ضبط المراحل والشروط ومجالات الاستئناف التدريجي للعمل بالمحاكم.
الفصل 15 ـ تنطبق أحكام هذا الأمر الحكومي دون المساس بإجراءات الحجر الصحي الشامل موضوع الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المشار إليه أعلاه.
البــلاغ الإعــلامي الصادر عن لجنة الإعلام والإتصال بالمجلس الأعلى للقضاء في 12 ماي 2020
يعلم المجلس الأعلى للقضاء العموم أنه في إطار ضمانه لحسن سير العمل القضائي ومتابعة منه للوضع الصحي تولى خلال الحجر الصحي إصدار مذكرة بتاريخ 08 ماي 2020، تضمنت مراحل ونطاق استئناف العمل القضائي وفق النسق الاعتيادي بالنسبة للقضاء العدلي والقضاء الاداري والقضاء المالي. وذلك بعد التشاور مع الهيئة الوطنية للمحامين والهيئة الوطنية للعدول المنفذين وجمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين وجمعية النساء القاضيات والجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد واتحاد قضاة محكمة المحاسبات واتحاد القضاة الإداريين بخصوص تنظيم الاستئناف التدريجي للأعمال القضائية التي تم استثناؤها من النشاط خلال فترة الحجر الصحي الشامل .
المرحلة الثالثة بداية من 04 جوان 2020
يستأنف النشاط العادي للمحاكم بجميع أصنافها العدلي والإداري والمالي.
بلاغ صادر عن وزارة العدل في 03 ماي 2020
في إطار تنظيم مرفق العدالة وعملا بأحكام الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المؤرخ في 2 ماي 2020 المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه وخاصة الفصل 4 منه الذي اقتضى في فقرته الأولى أنه "يتولى وزير العدل، في إطار تنظيم مرفق العدالة، ضبط المراحل والشروط ومجالات الاستئناف التدريجي للعمل بالمحاكم"، وضمانا لحقوق الدفاع واستمرارية المرفق العام وتنفيذا للإستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجه، تعلن وزارة العدل ما يلي:
ثالثا: المرحلة الثالثة: من 5 جوان 2020 إلى 14 جوان 2020
يستأنف العمل بالمحاكم بصورة كليّة.


7.    مرسوم من رئيس الحكومة عدد 13 لسنة 2020 مؤرخ في27 أفريل 2020 يتعلق بمراجعة الآجال الخاصة بإنجاز الاستثمار والانتفاع بالحوافز.
الفصل الأول ـ يُعلّق بداية من 23 مارس 2020 وإلى غاية اليوم الخامس عشر من تاريخ نشر أمر حكومي في الغرض:
- الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 21 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار.
- أجل الأربع سنوات المنصوص عليه بالمطّة الثانية من الفقرة الثالثة من الفصل 21 المشار إليه بالمطة الأولى أعلاه.
- الأجل الوارد بالفقرة الثالثة من الفصل 4 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار.
الفصل 2 ـ يُعلق لنفس الفترة الواردة بالفصل الأول من هذا المرسوم الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 4 من القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلق بالمؤسسات الناشئة.
الفصل 3 ـ يُعلّق من 23 مارس 2020 وإلى غاية اليوم الخامس عشر من تاريخ نشر أمر حكومي في الغرض:
- الأجل المنصوص عليه بالفقرة 4 من الفصل 19 وبالفقرتين 3 و4 من الفصل 20 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية،
- آجال الحصول على مقررات إسناد الامتيازات والدخول طور النشاط المنصوص عليها بالمطّة الأولى من الفصل 28 والمطّة الثانية من الفصل 29 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار.
- الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار.

8.    مرسوم من رئيس الحكومة عدد 14 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أفريل 2020 يتعلق بسن أحكام ظرفية واستثنائية لتعليق الإجراءات والآجال أو تمديدها في مجالي الضمان الاجتماعي والمنافع المسداة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الفصل الأول ـ يهدف هذا المرسوم إلى تعليق الإجراءات والآجال أو تمديدها الجاري بها العمل في مجال الضمان الاجتماعي وكذلك المتعلقة بمختلف المنافع المسداة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الفصل 2 ـ تعلق جميع الإجراءات والآجال المضبوطة بالنصوص القانونية في مجال الضمان الاجتماعي للمنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتعلقة خاصة بأعمال التنفيذ والاستخلاص من إنذارات وإصدار بطاقات الإلزام والإعلام بها والاعتراض عليها قضائيا.
الفصل 3 ـ تعلق آجال سريان التقادم المتعلقة بالمنافع المسداة لفائدة المضمونين الاجتماعيين وكذلك الآجال الخاصة بالمطالبة بالمبالغ المستوجبة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الفصل 4 ـ تعلق أعمال المراقبة وآجال سقوط التتبع بالنسبة لأعمال المراقبة التي سبق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الشروع فيها.
الفصل 5 ـ تعلق آجال الاعتراضات على الإعلانات الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والسجل الوطني للمؤسسات.
الفصـل 6 ـ يسري التعليق المنصوص عليه بالفصول 2 و3 و4 و5 من هذا المرسوم بداية من 11 مارس 2020 ويستأنف احتساب هذه الآجال بعد 15 يوما من تاريخ نشر أمر حكومي في الغرض.
الفصـل 7 ـ بصرف النظر عن الآجال المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، تمدد آجال إيداع التصاريح بالأجور وخلاص اشتراكات الضمان الاجتماعي بعنوان الثلاثية الأولى لسنة 2020 إلى غاية 30 أفريل 2020 ودون احتساب خطايا التأخير بعنوان هذا التمديد خلال الفترة الممتدة من 16 أفريل 2020 إلى غاية 30 أفريل 2020.
الفصل 8 ـ لا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام هذا المرسوم إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدينين أو مراجعة المبالغ المثقلة باستثناء حالات صدور حكم بات.

أمـر حكومي عدد 329 لسنـــة 2020 مــــؤرخ في 29 ماي 2020 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 6 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 14 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بسن أحكام ظرفية واستثنائية لتعليق الإجراءات والآجال أو تمديدها في مجالي الضمان الاجتماعي والمنافع المسداة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

لفصل الأول ـ يبتدأ احتساب أجل الخمسة عشر (15) يوما المنصوص عليه بالفصل 6 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 14 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه من تاريخ نشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (أي يوم 29 ماي 2020) .

9.    مرسوم من رئيس الحكومة عدد 18 لسنة 2020 مؤرخ في 12 ماي 2020 يتعلق بتمديد الأجل المتعلق بإبرام رزنامة خلاص ديون المستغلين لعقارات فلاحية.
الفصل الأول ـ يُمدّد الأجل المتعلق بإبرام رزنامة الخلاص الوارد بالعدد 1 من الفصل 53 من القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019، المتعلق بقانون المالية لسنة 2020، وذلك بالنسبة إلى ديون المتسوغين لعقارات فلاحية المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من الفصل 85 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وذلك إلى غاية 30 جوان 2021.

10. مرسوم من رئيس الحكومة عدد 19 لسنة 2020 مؤرخ في 15 ماي 2020 يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بتسديد القروض والتمويلات الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لحرفائها.
الفصل الأول ـ يضبط البنك المركزي التونسي بمقتضى منشور آجال وإجراءات تأجيل تسديد أقساط القروض والتمويلات الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لحرفائها.
ولا يترتب عن تأجيل الوفاء بالتزامات المدينين طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل مراجعة عقود القرض والتمويل وغيرها من الوثائق والسندات.
وتبقى عقود التأمين والتزامات الضمان والكفالة سواء كانت شخصية أو عينية، المرتبطة بعقود القرض والتمويل، سارية المفعول طيلة مدة السداد الإضافية المترتبة عن التأجيل.
منشور إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد6 لسنة 2020 مؤرخ في 19 مارس 2020
الموضوع : إجراءات استثنائية لمساندة المؤسسات والمهنيين
الفصل 2 ـ على البنوك والمؤسسات المالية تأجيل خلاص أقساط القروض الممنوحة للمؤسسات والمهنيين التي يحل أجلها أصلا وفائضا خلال الفترة الممتدة من غرة مارس 2020 إلى موفى سبتمبر 2020 وتعديل جدول السداد تبعا لذلك.
ويشمل هذا الإجراء القروض المهنية الممنوحة للحرفاء المصنفين 0 و1 في موفى ديسمبر 2019 على معنى الفصل 8 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991. ويتم ذلك على إثر تقديم مطلب في الغرض بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
ويمكن للبنوك والمؤسسات المالية منح تمويلات جديدة للمستفيدين من تأجيل أقساط القروض.
ولا تعتبر إجراءات المساندة المنصوص عليها بهذا الفصل إعادة هيكلة للقروض ولا تؤخذ مدة التأجيل المنصوص عليها بهذا المنشور بعين الاعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات على معنى منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 وذلك بالنسبة للمنتفعين بإجراءات المساندة على معنى هذا الفصل.
الفصل 3 ـ يمكن للبنوك والمؤسسات المالية سحب الإجراءات المذكورة بالفقرة الأولى من الفصل الثاني من هذا المنشور على الحرفاء المصنفين 2 و3 في موفى ديسمبر 2019 على معنى الفصل 8 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 وذلك حالة بحالة حسب تقييم وضعية الحريف.
ولا تؤخذ مدة التأجيل بعين الاعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات بالنسبة للمنتفعين بإجراءات المساندة على معنى هذا الفصل.
منشور إلى البنوك عدد 7 لسنة 2020 مؤرخ في 25 مارس 2020
الموضوع : إجراءات استثنائية لمساندة الأفراد.
الفصل 2 ـ على البنوك تأجيل سداد أقساط القروض الممنوحة للأفراد الذين يقل دخلهم الشهري الصافي عن ألف دينار والتي يحل أجلها أصلا وفائضا خلال الفترة الممتدة من غرة مارس 2020 إلى موفى سبتمبر 2020 وتمديد أجل سداد القرض تبعا لذلك.
ويشمل هذا الإجراء القروض غير المهنية الممنوحة للحرفاء المصنفين 0 و1 في موفى ديسمبر 2019 على معنى الفصل 8 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991.
ولا تعتبر إجراءات المساندة المنصوص عليها بهذا الفصل إعادة هيكلة للقروض ولا تؤخذ مدة التأجيل المنصوص عليها بهذا المنشور بعين الاعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات على معنى منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 وذلك بالنسبة للمنتفعين بإجراءات المساندة على معنى هذا الفصل.
(فقرة أخيرة أضيفت بموجب المنشور عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 1/4/2020) ""وعلى الحرفاء الذين لا يرغبون في الاستفادة من إجراء التأجيل إعلام البنك بذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا."
الفصل 3 ـ يمكن للبنوك سحب الإجراءات المذكورة بالفقرة الأولى من الفصل الثاني من هذا المنشور على الأفراد الذين يقل دخلهم الشهري الصافي عن ألف دينار والمصنفين 2 و3 في موفى ديسمبر 2019 على معنى الفصل 8 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 وذلك حالة بحالة حسب تقييم وضعية الحريف.
ولا تؤخذ مدة التأجيل بعين الاعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات بالنسبة للمنتفعين بإجراءات المساندة على معنى هذا الفصل.
منشور إلى البنوك عدد8 لسنة 2020 مؤرخ في غرة أفريل 2020
الموضوع : إجراءات استثنائية لمساندة الأفراد.
الفصل 2 ـ يضاف إلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 25 مارس 2020 المتعلق بالإجراءات الاستثنائية لمساندة الأفراد الفصلان 3 مكرر و3 ثالثا التاليان:
الفصل 3 مكرر ـ على البنوك تأجيل سداد أقساط القروض الممنوحة للأفراد الذين يفوق دخلهم الشهري الصافي ألف دينار والتي يحل أجلها أصلا وفائضا خلال الفترة الممتدة من غرة أفريل 2020 إلى موفى جوان 2020 وتمديد أجل سداد القرض تبعا لذلك.
ويشمل هذا الإجراء القروض غير المهنية الممنوحة للحرفاء المصنفين 0 و1 في موفى ديسمبر 2019 على معنى الفصل 8 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991.
وعلى الحرفاء الذين لا يرغبون في الاستفادة من إجراء التأجيل إعلام البنك بذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
ولا تعتبر إجراءات المساندة المنصوص عليها بهذا الفصل إعادة هيكلة للقروض ولا تؤخذ مدة التأجيل المنصوص عليها بهذا المنشور بعين الاعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات على معنى منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 وذلك بالنسبة للمنتفعين بإجراءات المساندة على معنى هذا الفصل.
الفصل 3 ثالثا ـ يمكن للبنوك سحب الإجراءات المذكورة بالفقرة الأولى من الفصل الثالث مكرر من هذا المنشور على الأفراد الذين يفوق دخلهم الشهري الصافي ألف دينار والمصنفين 2 و3 في موفى ديسمبر 2019 على معنى الفصل 8 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 وذلك حالة بحالة حسب تقييم وضعية الحريف.
ولا تؤخذ مدة التأجيل بعين الاعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات بالنسبة للمنتفعين بإجراءات المساندة على معنى هذا الفصل.

11. مرسوم من رئيس الحكومة عدد 20 لسنة 2020 مؤرخ في 21 ماي 2020 يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بإنجاز الصفقات العمومية.
الفصل لأول ـ يتم التخلي عن غرامات التأخير التي لم يتم دفعها والموظفة على إنجاز الصفقات العمومية الجارية والمترتبة بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19 "وذلك بعنوان التأخير المسجل خلال الفترة الممتدة من 23 مارس 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2020.
12. مرسوم من رئيس الحكومة عدد 23 لسنة 2020 مؤرخ في 26 ماي 2020 يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بوكالات الأسفار التي تضرر نشاطها بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19".
الفصل 4 ـ يعلّق احتساب فترة التوقف عن النشاط المنصوص عليها بالمطة الثالثة من الفقرة الثالثة من الفصل 25 من المرسوم عدد 13 لسنة 1973 المؤرخ في 17 أكتوبر 1973 المشار إليه أعلاه بالنسبة لوكالات الأسفار التي تمت معاينة توقفها عن النشاط وذلك بداية من تاريخ 22 مارس 2020 إلى غاية اليوم العاشر من تاريخ نشر أمر حكومي في الغرض.
13. مرسوم من رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2020 مؤرخ في 28 ماي 2020 يتعلق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات.
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 18 من القانون عدد 23 لسـنة 2008 المؤرخ فــي 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات وتعوّض بما يلي:
الفصل 18 (فقرة ثانية جديدة):
لا يمكن تمديد مدة اللزمة إلا في الحالات التالية:
ـ لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة أو بضمان استمرارية المرفق العام ولمدة لا تتجاوز الثلاث (3) سنوات،
ـ في حالة التأخر في الإنجاز أو التوقف عن التصرف بسبب حدوث قوة قاهرة أو ظروف غير متوقــعة وخارجة عن إرادة طرفي العقد،
ـ عندما يستوجب حسن تنفيذ الخدمة موضوع العقد إنجاز أشغال إضافية غير واردة في العقد الأصلي من شأنها تغيير الاقتصاد العام للّزمة. يكون التمديد في المدة في هذه الحالة بطلب من صاحب اللزمة أو من مانح اللزمة ولمرة واحدة طيلة مدة اللزمة.
الفصل 18 (فقرة ثالثة جديدة):
وتنحصر مدة التمديد في اللزمة في الحالتين موضوع المطتين الثانية والثالثة من الفقرة الثانية من هذا الفصل في المدة الضرورية لإعادة التوازن المالي للعقد.
الفصل 2 ـ تضاف إلى أحكام الفصل 18 من القانون عدد 23 لسـنة 2008 المؤرخ فــي 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات فقرة رابعة فيما يلي نصها:
الفصل 18 (فقرة رابعة):
يتولى مانح اللزمة في كل الحالات إعداد تقرير معلل للتمديد في مدة اللزمة يعرض على الرأي المطابق للهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. يكون التمديد موضوع ملحق للعقد الأصلي.
الفصل 3 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيّز النفاذ من تاريخ نشره (28/5/2020).

13. قانون عدد 13 لسنة 2021 مؤرخ في 7 أفريل 2021 يتعلق بسن أحكام إستثنائية خاصة بتعليق الآجال أمام المحاكم خلال الفترة الممتدة من 23 نوفمبر 2020 إلى 31 جانفي 2021.

الفصــل الأول - مع مراعاة أحكام مجلة الالتزامات والعقود وخاصة الفصل 393 منها، تعلق الإجراءات والآجال المنصوص عليها بالنصوص القانونية الجاري بها العمل وخاصة تلك المتعلقة برفع الدعاوى وتسجيلها وتقييدها ونشرها واستدعاء الخصوم والطعون والمطالب والاعلامات ومذكرات الطعن والدفاع والتصاريح والترسيم والاشهارات والتحيين.

الفصل 2 - تمتد مدة تعليق الآجال المنصوص عليه بالفصل الأول بداية من 23 نوفمبر 2020 إلى 31 جانفي 2021 بدخول الغاية.

الفصل 3 - تنطبق أحكام هذا القانون على جميع الدعاوي والإجراءات والآجال والمطالب المرتبطة بها والواردة بجميع النصوص القانونية سارية المفعول بالبلاد التونسية.

الفصل 4 ـ تطبق الآجال المعينة بهذا القانون على جميع الدعاوى والطعون والإجراءات والآجال والمطالب المرتبطة بها التي كان من المتعين تقديمها، أو تسجيلها، أو رفعها، أو ترسيمها في غضون المدة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون بعد شهر من دخوله حيز النفاذ.