الشخصية القانونية: هي القدرة على تحمل الواجبات و التمتع بالحقوق و ممارستها.
الأهلية تنقسم الى: أهلية وجوب وأهلية أداء.
أهلية الوجوب = القدرة على التمتع بالحقوق وتحمل الالتزامات = الشخصية القانونية–> لايمكن الحديث عن شخص دون أهلية وجوب.
¬ لا تزول الا بزوال الشخصية القانونية.
¬ تكتسب مبدئيا بالولادة وتزول بالوفاة.
ولكن وقع الاعتراف بها للجنين شرط أن يولد حيا.
أهلية الأداء = هي قدرة الفرد على ممارسة الحق.
ويمكن تقييدها.
ويمكن أن تنعدم.
إما حماية للشخص (الصغير المميز – ضعيف العقل).
وإما جزاء له على سوء تصرفه(السفيه- المفلس –المحكوم عليه بالسجن 10سنوات).
أهلية الاداء يمكن أن تنعدم كما يمكن أن تقيد.
الأهلية المنعدمة
صغر السن = الصغير غير المميز
هو من لم يبلغ من العمر 13 سنة كاملة.
حكم تصرفاته: بطلان مطلق ولو كانت من قبيل النفع المحض[1].
وليه: حسب الفصل 154 على الترتيب: الأب ثم الأم ثم الوصي وعند عدم وجود وصيمقدم قضائي.
في حالة الطلاق تبقى الولاية للأب ولكن إن أسندت الحضانة للأم فإنها تمنح بعض مشمولات الولاية فيما يتعلق بدراسة المحضون وسفره والتصرف في حساباته المالية.
ويمكن للقاضي أن يمنح الأم مشمولات الولاية عند غياب الأب أو تقاعسه عن ممارسة صلاحيات الولاية
سلطات الولي: كل أعماله تحت رقابة وكيل الجمهورية وقاضي التقاديم.
الحالة الطارئة= المجنون
هو من فقد عقله بصفة مستمرة او متقطعة.
لا يمكن اعتبار الاضطرابات العقلية سببا آليا للحجر بل يجب إثبات أنها مفقدة للقدرة على التمييز والإدراك تماما حتى تعد من قبيل الجنون في المادة المدنية.
حكم تصرفاته: بطلان مطلق ولو كانت من قبيل النفع المحض1.
الحجر عليه: لا يكون إلا بحكم قضائي بالحجر وتعيين مقدم قضائي للقيام بشؤون المجنون ويمارس أعماله تحت رقابة وكيل الجمهورية وقاضي التقاديم تماما مثل ولي الصغير.
رفع الحجر: بحكم قضائي ايضا ويمكن للمجنون القيام بمفرده بدعوى لطلب رفع الحجر عنه.
يلاحظ وجود تقارب كبير بين حكم تصرفات الصغير غير المميز والمجنون لأنهما حالتا انعدام أهلية.
الأهلية المقيدة
صغر السن = الصغير المميز
هو من تجاوز الثالثة عشر من العمر ولم يبلغ بعد سن العشرين ما لم يقع ترشيده قانونيا(بالزواج) او قضائيا.حكم تصرفاته: أعمال النفع المحض صحيحة ولو دون موافقة وليه اما أعمال التصرف والإدارة (وتسمى أعمال الضرر) فلا تصح الا بحضور وليه او بإجازته اللاحقة.
الولاية: نفس وضعية الصغير غير المميز.
مسؤوليته التقصيرية: ممكنة قبل بلوغه سن الثامنة عشر (الفصل 105 م ا ع ) ويتحملها كاملة ببلوغه سن 18.
نهاية الحجر:
¿ بصفة طبيعية–> ببلوغ سن العشرين.
¿ بحكم القانون: بالزواج وبشرط بلوغ سن 17.
¿ بحكم قضائي:
الترشيد القضائي المطلق لممارسة أعمال التجارة ببلوغ سن 18.
او بالترشيد القضائي المقيد ببلوغ سن 15.
وتعتبر تصرفات المرشد قضائيا نافذة فيحدود الترشيد.
الحالات الطارئة = تقييد أهلية الرشد
- ضعيف العقل:
هو الشخص غير الكامل الوعي السيئ التدبير الذي لا يهتدي إلى التصرفات الرائجة ويغبن في المبايعات.الفصل 160 ما ش.الحجر: لا يكون الا بحكم قضائي ويسري مفعول الحجر من تاريخ ذلك الحكم مالم يكن مشتهرا بضعف العقل قبل تاريخ الحجر فعنده يمكن إبطال تصرفاته السابقة عن تاريخ الحجر.
حكم تصرفاته: أعمال النفع المحض صحيحة ولو دون موافقة المقدم عليه أما أعمال التصرف والإدارة (وتسمى أعمال الضرر) فلا تصح إلا بحضور المقدم عليه أو بإجازته اللاحقة.
مسؤوليته التقصيرية: مسؤول عن أفعاله مبدئيا
2- السفيه:
هو الشخص الذي لا يحسن التصرف فيماله ويعمل فيه بالتبذير والإسراف.الحجر: يقع جزاء له على سوء تصرفه ولا يكون إلا بحكم قضائي ومن تاريخ ذلك الحكم.
حكم تصرفاته: أعمال النفع المحض صحيحة ولو دون موافقة المحجور له أما أعمال التصرف والإدارة (وتسمى أعمال الضرر) فلا تصح الا بحضور المحجور له او بإجازته اللاحقة.
مسؤوليته التقصيرية: مسؤول عن أفعاله مبدئيا.
3- المفلس:
هو التاجر الذي توقف عن دفع ديونه وصدر ضده حكم تفليس ورفعت يده عن ادارة مكاسبه والتصرف فيها.
لايمكن له التصرف دون إمضاء أمين الفلسة إلا فيما يتعلق بـ:
¿ صيانة حقوقه.
¿ ومتابعة القضايا التي يرفعها أمين الفلسة في حقه.
وممارسة حقوقه الأدبية.
4- المحكوم عليه بالسجن فوق عشر سنوات:
يعين له مقدم ولا يمكنه التصرف فيمكاسبه طيلة مدة السجن.الاهلية مرتبطة بعاملين السن والقدرةعلى الإدراك والتمييز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق