مجموعة
الأحكام المتعلقة بمختلف الآجال التي تم تعليقها بموجب المراسيم ولأوامر والقرارات والبلاغات والمناشير
المتعلقة بتطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا
"كوفيد-19". وتلك المتعلق بفترة غلق المحاكم بسبب الاضراب.
تجميع: الأستاذ محمود داوود يعقوب
أستاذ جامعي ومحام لدى التعقيب
عضو مخبر العلوم الجزائية والاجرام
بكلية الحقوق والعلوم السياسية
بجامعة تونس المنار
عضو لجنة تدقيق مراجعة مجلة الاجراءات الجزائية
تحيين: 2021/04/10
أولا- ملاحظات عامة:
ملاحظة1: تعليق الآجال لا يقتصر على المرسوم عدد 8 فقط
بل هناك جملة من الآجال علقت بموجب نصوص أخرى، أخرها القانون عدد 13 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل 2021 والمتعلق بفترة غلق المحاكم بسبب اضراب السادة القضاة وكتبة المحاكم.
ملاحظة2: الأمر الرئاسي المتعلق بإنهاء الحجر الصحي
الشامل المعلن عنه بموجب الأمر الرئاسي عدد 28 لسنة 2020 مؤرخ في 22 مارس 2020
بداية من يوم 22 مارس لم يصدر بعد وبالتالي لا يمكن ضبط تاريخ نهاية الحجر الصحي
الشامل بعد باعتبار ذلك ضروريا لاستئناف جملة من الآجال المبينة أدناه.
ملاحظة3: آجال التقاضي تستأنف من يوم 14 جوان 2020
بالنسبة للآجال الممتدة في الزمن ويكون يوم الاثنين 15 جوان اليوم الأخير بالنسبة
للآجال التي صادف يوم 12 مارس 2020 أخر يوم فيها.
ملاحظة4: هناك
إشكالية حقيقية فيما يتعلق باستئناف إجراءات رفع الدعاوى وتقييدها ونشرها واستدعاء
الخصوم والإدخال والتداخل والطعون مهما كانت طبيعتها والتبيلغ والتنابيه والمطالب
والإعلامات ومذكرات الطعن والدفاع والتصاريح والترسيم والإشهارات والتحيين
والتنفيذ والتقادم والسقوط والالتزامات المعلقة على شرط أو أجل التي تم تعليقها
بداية من يوم 11 مارس 2020 بموجب المرسوم عدد 8 إذ أن الفصل الثاني من
المرسوم عدد 8 أشار إلى استئناف الآجال فقط بداية من صدور أمر حكومي في الغرض وهنا
صدر أمران حكوميان الأول هو الأمر عدد 311 في 15/5/2020 ويتعلق باحتساب أجل الشهر
المنصوص عليه بالفصل الثاني من المرسوم عدد 8 وكذلك في القانون عدد 13 لسنة 2021.
فبالنسبة للمرسوم عدد 8 فقد صدر
الأمر الحكومي عدد 411 المؤرخ في 3/7/2020 المتعلق برفع الحجر الصحي الشامل بداية
من 3 جويلية 2020 وهو ما يطرح تساؤلا حول تاريخ استئناف الاجراءات؟ فهل هو نهاية
الشهر المنصوص عليه في الأمر عدد 311 الذي يتعلق باستئناف الآجال فقط أم يكون
بداية من يوم 3 جويلية تاريخ رفع الحجر الصحي الشامل بموجب الأمر 411؟
ثم ماذا
عن تاريخ 4 جوان وهو التاريخ المحدد لرفع الحجر الصحي في المحاكم تطبيقا
لمقتضيات البــلاغ الإعــلامي الصادر عن لجنة الإعلام والإتصال بالمجلس الأعلى
للقضاء في 12 ماي 2020 وماذا عن تاريخ يوم 5 جوان تطبيقا لمقتضيات الفصل 5 من
الأمر عدد 208 حسب البلاغ الصادر عن وزارة العدل في 3 ماي 2020؟
يبدو أن سهو
الحكومة عن إصدار أمر صريح يحدد بداية الحجر الصحي الشامل ثم سوء صياغة المرسوم
عدد 8 وما تلاه من نصوص ترتيبية سيطرح إشكالا قانونيا حول اليوم المعتمد فعليا
لاستئناف الاجراءات خلافا لما شاهدناه من وضوح في تحديد بداية ونهاية تعليق
الآجال.
ثانيا- النصوص ذات الصلة:
1. مرسوم من رئيس الحكومة عدد 1 لسنة 2020 مؤرخ في
14 أفريل 2020 يتعلق بالنشرية الالكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية
وبتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية.
الفصل الأول ـ
خلافا لأحكام القانون عدد 64 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المشار إليه
أعلاه، تُنشر القوانين والمراسيم والأوامر والقرارات والنصوص القانونية الأخرى
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في نشرية إلكترونية مؤمنة على الموقع
الإلكتروني للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية التالي:
"www.iort.gov.tn" ويكون
النفاذ إليها مع السماح بتحميلها دون مقابل.
تنشر النصوص
القانونية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل باللغة العربية وبلغات أخرى
على سبيل الإعلام.
تنشر الإعلانات
القانونية والعدلية بالنشرية الالكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفق
أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، وحسبما يقتضيه التشريع الجاري به العمل.
الفصل 2 ـ تكون
النصوص التشريعية والترتيبية نافذة المفعول من اليوم الموالي لنشرها بالنشرية
الالكترونية، طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا المرسوم، بالموقع الإلكتروني للمطبعة
الرسمية للجمهورية التونسية وإيداعها بالموقع المخصص لذلك التابع لولاية تونس. يتم
إيداع النشرية الإلكترونية المؤمنة من الرائد الرسمي بولاية تونس عبر الوسائل الالكترونية.
ويمكن أن تتضمن
هذه النصوص إذنا صريحا بنفاذها حالا
أو في أجل آخر
تحدّده.
الفصل 3 ـ تضبط
إجراءات تنظيم نشر وحفظ النصوص القانونية في شكلها الالكتروني بمقتضى أمر حكومي.
2. مرسوم من رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 مؤرخ في
14 أفريل 2020 يتعلق بسن أحكام إستثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام
مجلة الشغل.
الفصل الأول ـ
يتم تعليق العمل بأحكام الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الثالثة من الفصل 14 من مجلة
الشغل المتعلقة بتعذر الإنجاز الناتج إما عن أمر طارئ أو قوة قاهرة حدثت قبل
وأثناء تنفيذ عقد الشغل.
الفصل 2 ـ يتم
تعليق العمل بأحكام الفصل 21-12 من مجلة الشغل فيما يتعلق بإمكانية الطرد أو
الإيقاف عن العمل دون الحصول المسبق على رأي اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية
لمراقبة الطرد في صورة القوة القاهرة.
الفصل 3 ـ يتم
تعليق العمل بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 92 من مجلة الشغل وتعوض بما يلي:"
الساعات الضائعة بسبب انقطاع مشترك عن العمل بمؤسسة أو بقسم منها يمكن تداركها
خلال الستة أشهر الموالية لانقطاع العمل".
الفصل 4 ـ يتم
تعليق العمل بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 117 من مجلة الشغل وتعوض بما يلي:
"للمؤجر إسناد إجازة سنوية لكل
العملة أو لبعض منهم بعنوان السنة المنقضية أو السنة الجارية ".
الفصل 5 ـ
باستثناء أحكام الفصل 3 من هذا المرسوم، يجري العمل بأحكام هذا المرسوم إلى غاية
تاريخ رفع الحجر الصحي الشامل بمقتضى أمر حكومي يصدر في الغرض.
3. مرسوم من رئيس الحكومة عدد 4 لسنة 2020 مؤرخ في
14 أفريل 2020 يتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات
والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي
الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".
الفصل 2 ـ تعتبر
مؤسسات متضررة على معنى هذا المرسوم، المؤسسات المنخرطة بالصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي والمسجلة لدى مصالح الجباية والتي توقف نشاطها بصفة مؤقتة كليا أو جزئيا
نتيجة تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل.
الفصل 14 ـ يمكن
للمؤسسات المتضررة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بسبب تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل
طلب الانتفاع بتأجيل دفع المساهمات المحمولة على الأعراف في النظام القانوني
للضمان الاجتماعي بعنوان الثلاثية الثانية لسنة 2020 لمدة ثلاثة أشهر ودون توظيف
خطايا تأخير بعنوان هذا التأجيل.
في صورة توقف
المؤسسة المنتفعة بتأجيل دفع المساهمات عن النشاط نهائيا وقبل خلاص قسط الاشتراكات
المؤجلة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل أو في صورة عدم محافظتها على
كامل أجراءها تكون هذه الاشتراكات مستحقة الأداء في الحال.
أمـر
حكومي عدد 164 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات وشروط
تطبيق أحكام المرسوم عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات
اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من
التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس
كورونا "كوفيد - 19".
الفصل 7 ـ يتعين
على المؤسسة المنتفعة بالإجراءات الاستثنائية والظرفية أن تعلم في أجل أقصاه ثلاثة
(3) أيام من تاريخ استئناف النشاط أقسام تفقدية الشغل والمصالحة والمكتب الجهوي أو
المحلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختص ترابيا وفقا للأنموذج عدد 3
المصاحب لهذا الأمر الحكومي في صورة استئناف العاملين لديها لنشاطهم على إثر
مراجعة إجراءات الحجر الصحي الشامل وإلا تكون عرضة للتدابير المنصوص عليها بأحكام
المرسوم عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ يشترط
للانتفاع بالإجراء المتعلق بتأجيل دفع المساهمات المحمولة على الأعراف في النظام
القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الثلاثية الثانية لسنة 2020 لمدة ثلاثة أشهر ما
يلي:
الإدلاء
بالمؤيدات والوثائق اللازمة المثبتة للصعوبات المالية أوتراجع النشاط أوالصعوبات
المسجلة على مستوى السيولة النقدية أو بمقتضى تصريح على الشرف ممضى من قبل المؤجر
يفيد بمقتضاه بوجود هذه الصعوبات والتي يتمّ الاستناد إليها لتقدير الضرر الحاصل
للمؤسسة بسبب تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل،
محافظة المؤسسة
المنتفعة بالإجراءات الظرفية والاستثنائية المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي على
أجراءها القارين أو المرتبطين بعقود شغل محدّدة المدة وفي حدود المدة المتبقية من
العقد،
أن تكون المؤسسة
في وضعية مسواة من حيث إيداع التصاريح بالأجور وخلاص الاشتراكات المستوجبة بعنوان
الثلاثية الأولى لسنة 2020 وذلك في حدود الأجور المدفوعة،
أن تكون المؤسسة
في وضعية مسواة من حيث إيداع التصاريح بالأجور بعنوان الثلاثية الثانية لسنة 2020
في الآجال القانونية وخلاص المساهمات المحمولة على كاهل الأجراء والمساهمات بعنوان
نظام حوادث الشغل والأمراض المهنية.
يتعيّن على
المؤسسة الرّاغبة في الانتفاع بهذا الإجراء توجيه مطلب إلى المكتب الجهوي أو
المحلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختصّ ترابيا وفقا للأنموذج عدد 2
المصاحب لهذا الأمر الحكومي والذي يتولى إحالته إلى الإدارة العامة للضمان
الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ إيداعه.
الفصل 9 ـ تحدث
لدى وزارة الشؤون الاجتماعية لجنة تتولى دراسة مطالب المؤسسات المتعلقة بتأجيل دفع
المساهمات المحمولة على الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان
الثلاثية الثانية لسنة 2020 والبت فيها،...
الفصل 11 ـ يسند
تأجيل دفع مساهمات الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الثلاثية
الثانية لسنة 2020 بمقرر من وزير الشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأي اللجنة المشار
إليها بالفصل 9 من هذا الأمر الحكومي.
تتولى كتابة
اللجنة إحالة نسخة من مقرر إسناد التأجيل إلى المؤسسة المعنية في أجل أقصاه خمسة
أيام (5) من تاريخ إمضائه وإعلام مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي صورة الرفض
تتولى كتابة اللجنة إعلام المؤسسة المعنية في أجل أقصاه خمسة أيام (5) بأية وسيلة
تترك أثرا كتابيا ويكون قرار الرفض معللا.
الفصل 12 ـ يمكن
للمؤسسة التي تم رفض مطلبها، طلب إعادة النظر في ملفها في أجل أقصاه ثلاثين (30)
يوما من تاريخ إعلامها بقرار الرفض وذلك بناء على مطلب كتابي يودع بكتابة اللجنة
ويكون مرفقا بمؤيدات لم يسبق عرضها على اللجنة.
تتولى اللجنة
إعادة دراسة الملف وإعلام المؤسسة المعنية بمآل مطلبها في أجل أقصاه خمسة أيام (5)
من تاريخ المطلب بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وفي صورة رفض المطلب للمرة الثانية،
يعتبر قرار الرفض نهائيا وغير قابل للمراجعة.
الفصل 13 ـ تحدث
لجنة على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية تكلف بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتطبيق
أو تأويل مقتضيات هذا الأمر الحكومي وتضبط تركيبتها بمقتضى مقرر من وزير الشؤون
الاجتماعية.
4. مرسوم من رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 مؤرخ في
16 أفريل 2020 يتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار
فيروس كورونا "كوفيد - 19".
الفصل الأوّل ـ
يُمدّد الأجل الأقصى لإيداع التصريح بالضريبة على الشركات المستوجبة على النتائج
المحققة بعنوان سنة 2019 إلى غاية 31 ماي 2020.
تطبق أحكام هذا
الفصل على التسبقة المنصوص عليها بالفصل 51 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص
الطبيعيين والضريبة على الشركات والمستوجبة على الشركات والتجمعات المشار إليها
بالفصل 4 من نفس المجلة.
تطبق أحكام هذا
الفصل كذلك على المساهمة الاجتماعية التضامنية المنصوص عليها بالفصل 53 من القانون
عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 كما
تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق
بقانون المالية لسنة 2020 وعلى الضريبة بعنوان المداخيل الموزعة المذكورة بالفقرة
الفرعية "ج مكرر" من الفقرةI من الفصل 52 من مجلة
الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
لا تطبق أحكام
هذا الفصل على الشركات المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفقرة الرابعة من الفقرةI من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
والضريبة على الشركات وعلى المؤسسات البترولية وعلى التجمعات المكونة بين مؤسسات
بترولية وكذلك على المؤسسات الناشطة في قطاع المناجم في إطار اتفاقيات خاصة.
الفصل 2 ـ بصرف
النظر عن الآجال المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، يتمّ تعليق العمل بخطايا
التأخير في دفع الأداءات المنصوص عليها بالفصل 81 من مجلة الحقوق والإجراءات
الجبائية خلال الفترة الممتدة من أوّل أفريل 2020 إلى غاية 30 جوان 2020 وذلك
بالنسبة للمؤسسات المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19".
الفصل 5 ـ يُمدّد
أجل خلاص معلوم الجولان على العربات السيارة ذات أرقام منجمية فردية التي يمتلكها
أشخاص طبيعيون وعلى الدراجات النارية والمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات
الذين يحل أجل خلاصهما تباعا يومي 5 و10 أفريل 2020 وذلك إلى غاية 30 أفريل 2020.
ويعلق سريان
احتساب المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات المستوجب على العربات
والشاحنات الخاضعة لإيقاف هذا المعلوم خلال الفترة الممتدة من أوّل أفريل إلى 30
أفريل 2020.
الفصل 6 ـ تعلق
آجال سريان التقادم المعمول بها في مادة استخلاص الديون العمومية المثقلة الراجعة
إلى الهيئات الخاضعة لأحكام مجلة المحاسبة العمومية أو المؤمنة بدفاتر المحاسبين
العموميين وذلك بالنسبة إلى الفترة الممتدة من 23 مارس 2020 إلى موفى اليوم الخامس
عشر من تاريخ رفع الحجر الصحي الشامل.
لا تخضع للعقلة
والحجز من قبل المحاسبين العموميين، المنح المسندة للمدينين العموميين بعنوان
مساعدات اجتماعية طيلة الفترة الممتدة من 23 مارس 2020 إلى موفى اليوم الخامس عشر
من تاريخ رفع الحجر الصحي الشامل.
ولا تطبق خطايا
التأخير في الاستخلاص الموظفة على الديون المثقلة المنصوص عليها بالفصل 88 من مجلة
الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل 72 مكرر من مجلة المحاسبة العمومية والفصل 19
من مجلة الجباية المحلية على مبالغ الديون المستوجبة الدفع، وذلك طيلة الفترة
الممتدة من 1 أفريل إلى موفى اليوم الخامس عشر من تاريخ رفع الحجر الصحي الشامل.
ولا يمكن أن يؤدي
تطبيق هذه الأحكام إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدينين أو مراجعة الإدراج المحاسبي
للمبالغ المسددة باستثناء حالات صدور حكم بات.
الفصل 7 ـ يعلق
أجل مضاعفة الخطايا المرورية المنصوص عليه بالفصل 114 من مجلة الطرقات وذلك
بالنسبة للمخالفات التي حلّ أجل مضاعفتها خلال طيلة الفترة الممتدة من 23 مارس إلى
موفى اليوم الخامس عشر من تاريخ رفع الحجر الصحي الشامل.
ولا يمكن أن يؤدي
تطبيق أحكام هذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي
للمبالغ المسددة.
الفصل 8 ـ يمدد
أجل إيداع التصاريح الشهرية بالأداءات الخاضعة لأحكام مجلة الحقوق والإجراءات
الجبائية والتي حلّ أجلها في تاريخ 15 مارس 2020 وذلك إلى غاية 19 مارس 2020.
كما يعلق إلى
موفى أفريل 2020 احتساب خطايا التأخير وذلك بعنوان التصاريح الجبائية للمطالبين
بالأداء غير المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد التي حل أجلها خلال
الفترة الممتدة من 23 مارس إلى غاية 30 أفريل 2020.
الفصل 9 ـ تُعلق
آجال التقادم وكافة الآجال المتعلقة بإجراءات المراجعة الجبائية وبالتوظيف
الإجباري، بما في ذلك آجال الاعتراض الممنوحة للمطالب بالأداء الواردة بمجلة
الحقوق والإجراءات الجبائية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 23 مارس 2020 إلى موفى
اليوم الخامس عشر من تاريخ رفع الحجر الصحي الشامل.
الفصل 13 ـ...
- 2يمكن بمقتضى قرار من وزير المالية تمديد الآجال المنصوص عليها بالفصل
الأوّل والفصول 2 و5 و8 من هذا المرسوم وكذلك أجل خلاص معلوم الجولان الذي يحل
أجله في 5 ماي 2020.
قرار من وزير المالية مؤرخ في 26 ماي 2020 يتعلق بالتمديد
في تعليق خطايا التأخير بعنوان التصاريح الجبائية.
الفصل الأول ـ
يمدد إلى موفى شهر ماي 2020 تعليق احتساب خطايا التأخير بعنوان التصاريح الجبائية
للمطالبين بالأداء غير المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد التي حل
أجلها خلال الفترة الممتدة من 23 مارس إلى غاية 30 أفريل 2020.
5. مرسوم من رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 مؤرخ في
17 أفريل 2020 يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير
المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية.
الفصل 7 ـ يُعلق
طيلة فترة الحجر الصحي الشامل سريان الآجال القانونية المنصوص عليها بالتشريع
الجاري به العمل والمتعلقة بأعمال التسيير والتصرف في المنشآت والمؤسسات العمومية،
طبقا للقانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 والقانون عدد 93 لسنة 2000
المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 10 ـ يتم
التمديد في التراخيص الإدارية خلال فترة الحجر الصحي الشامل ما لم تقرر الإدارة
خلاف ذلك.
6. مرسوم من رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 مؤرخ في
17 أفريل 2020 يتعلق بتعليق الإجراءات والآجال.
الفصل الأول ـ
تُعلّق الإجراءات والآجال المنصوص عليها بالنصوص القانونية الجاري بها العمل وخاصة
تلك المتعلقة برفع الدعاوى وتقييدها ونشرها واستدعاء الخصوم والإدخال والتداخل
والطعون مهما كانت طبيعتها والتبيلغ والتنابيه والمطالب والإعلامات ومذكرات الطعن
والدفاع والتصاريح والترسيم والإشهارات والتحيين والتنفيذ والتقادم والسقوط. كما
تعلق الآجال والإجراءات المتعلقة بالالتزامات المعلقة على شرط أو أجل.
وتعلق آجال
وإجراءات التسوية والتتبع والتنفيذ المتعلقة بالشيكات.
ويترتب عن
التعليق توقف سريان جميع الفوائض وغرامات التأخير والخطايا.
الفصل 2 ـ يسري
التعليق المشار إليه بالفصل الأول من هذا المرسوم بداية من 11 مارس 2020 ويُستأنف
احتساب الآجال المذكورة بعد شهر من تاريخ نشر أمر حكومي في الغرض.
الفصل 3 ـ لا
تنطبق أحكام هذا المرسوم على آجال الطعن المتعلقة بقضايا الموقوفين وآجال الاحتفاظ
والإيقاف التحفظي وإجراءات التنفيذ الخاصة بالمفتش عنهم وآجال التتبع وسقوط
العقوبات.
أمر
حكومي عدد 311 لسنة 2020 مؤرخ في 15 ماي 2020 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 2 من مرسوم
رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بتعليق الآجال
والإجراءات.
الفصل الأول ـ ينطلق احتساب أجل الشهر المنصوص
عليه بالفصل 2 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020
المشار إليه أعلاه ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية
(أي بداية من يوم15 ماي 2020).
أمر
حكومي عدد 411 لسنة 2020 مؤرخ في 3 جويلية 2020 يتعلق برفع الحجرالصحي الشامل
وإنهاء العمل ببعض أحكام الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في22 مارس 2020
المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سيرالمرافق الحيوية في
إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل
الفصل
الأوّل ـ يرفع الحجر الصحي الشامل وينتهي العمل بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل
الأول والفصلين 2 و3 من الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس2020
المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ
ينشر هذا الأمر الحكومي
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره (3/7/2020).
أمر
رئاسي عدد 24 لسنة 2020 مؤرخ في 18 مارس 2020 يتعلق بمنع الجولان بكامل تراب
الجمهورية.
الفصل الأول ـ
يمنع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية من الساعة السادسة مساء إلى
الساعة السادسة صباحا ابتداء من 18 مارس 2020
إلى أن يصدر ما يخالف ذلك.
وتستثنى من هذا
الإجراء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي.
يمكن تعديل مدة
منع الجولان ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.
أمر
رئاسي عدد 28 لسنة 2020 مؤرخ في 22 مارس 2020 يتعلق بتحديد الجولان والتجمعات خارج
أوقات منع الجولان.
الفصل الأول ـ
يحجّر جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية خارج أوقات منع الجولان،
المنصوص عليها بالأمر الرئاسي عدد 24 لسنة 2020 المشار إليه أعلاه، إلا لقضاء
حاجياتهم الأساسية أو لأسباب صحية مستعجلة.
أمر حكومي
عدد 156 لسنة 2020 مؤرخ في 22 مارس 2020 يتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات
ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل.
الفصل الأول ـ
خلال فترة تحديد الجولان المنصوص عليها بالأمر الرئاسي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في
22 مارس 2020 المشار إليه أعلاه، وتطبيقا لإجراءات الحجر الصحي الشامل، تضبط
الحاجيات الأساسية للسكان خاصة على النحو التالي:
ـ اقتناء المواد
الأساسية والأدوية الضرورية،
ـ علاج الحالات
الصحية المستعجلة،
ـ إجراء التحاليل
الطبية الضرورية التي لا يمكن تأجيلها.
الفصل 4 ـ يلتزم
السكان بكامل تراب الجمهورية التونسية بالامتثال للإجراءات الصحية التي يتخذها
وزير الصحة.
ويمكن لوزير
الصحة أن يتخذ إجراءات صحية إضافية تقتضيها تطورات الأوضاع الصحية.
تنشر الإجراءات
المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل بالموقع الإلكتروني لوزارة
الصحة وعن طريق وسائل الاتصال المتاحة.
أمـر
حكومي عدد 208 لسنة 2020 مؤرخ في 2 ماي 2020 يتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي
الموجه.
الفصل 4 – يتولى وزير العدل، في إطار تنظيم
مرفق العدالة، ضبط المراحل والشروط ومجالات الاستئناف التدريجي للعمل بالمحاكم.
الفصل 15 ـ تنطبق
أحكام هذا الأمر الحكومي دون المساس بإجراءات الحجر الصحي الشامل موضوع الأمر
الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المشار إليه أعلاه.
البــلاغ الإعــلامي الصادر عن لجنة الإعلام والإتصال
بالمجلس الأعلى للقضاء في 12 ماي 2020
يعلم المجلس
الأعلى للقضاء العموم أنه في إطار ضمانه لحسن سير العمل القضائي ومتابعة منه للوضع
الصحي تولى خلال الحجر الصحي إصدار مذكرة بتاريخ 08 ماي 2020، تضمنت مراحل ونطاق
استئناف العمل القضائي وفق النسق الاعتيادي بالنسبة للقضاء العدلي والقضاء الاداري
والقضاء المالي. وذلك بعد التشاور مع الهيئة الوطنية للمحامين والهيئة الوطنية
للعدول المنفذين وجمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين وجمعية النساء
القاضيات والجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد واتحاد قضاة محكمة المحاسبات واتحاد
القضاة الإداريين بخصوص تنظيم الاستئناف التدريجي للأعمال القضائية التي تم
استثناؤها من النشاط خلال فترة الحجر الصحي الشامل
.
المرحلة الثالثة
بداية من 04 جوان 2020
يستأنف النشاط
العادي للمحاكم بجميع أصنافها العدلي والإداري والمالي.
بلاغ صادر عن وزارة العدل في 03 ماي 2020
في إطار تنظيم
مرفق العدالة وعملا بأحكام الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المؤرخ في 2 ماي 2020
المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه وخاصة الفصل 4 منه الذي اقتضى في فقرته
الأولى أنه "يتولى وزير العدل، في إطار تنظيم مرفق العدالة، ضبط المراحل
والشروط ومجالات الاستئناف التدريجي للعمل بالمحاكم"، وضمانا لحقوق الدفاع
واستمرارية المرفق العام وتنفيذا للإستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجه، تعلن
وزارة العدل ما يلي:
ثالثا: المرحلة
الثالثة: من 5 جوان 2020 إلى 14 جوان 2020
يستأنف العمل
بالمحاكم بصورة كليّة.
7. مرسوم من رئيس الحكومة عدد 13 لسنة 2020 مؤرخ في27 أفريل
2020 يتعلق بمراجعة الآجال الخاصة بإنجاز الاستثمار والانتفاع بالحوافز.
الفصل الأول ـ
يُعلّق بداية من 23 مارس 2020 وإلى غاية اليوم الخامس عشر من تاريخ نشر أمر حكومي
في الغرض:
- الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية
من الفصل 21 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون
الاستثمار.
- أجل الأربع سنوات المنصوص عليه
بالمطّة الثانية من الفقرة الثالثة من الفصل 21 المشار إليه بالمطة الأولى أعلاه.
- الأجل الوارد بالفقرة الثالثة من
الفصل 4 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون
الاستثمار.
الفصل 2 ـ يُعلق
لنفس الفترة الواردة بالفصل الأول من هذا المرسوم الأجل المنصوص عليه بالفقرة
الأولى من الفصل 4 من القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلق
بالمؤسسات الناشئة.
الفصل 3 ـ يُعلّق
من 23 مارس 2020 وإلى غاية اليوم الخامس عشر من تاريخ نشر أمر حكومي في الغرض:
- الأجل المنصوص عليه بالفقرة 4 من
الفصل 19 وبالفقرتين 3 و4 من الفصل 20 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14
فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية،
- آجال الحصول على مقررات إسناد
الامتيازات والدخول طور النشاط المنصوص عليها بالمطّة الأولى من الفصل 28 والمطّة
الثانية من الفصل 29 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016
المتعلق بقانون الاستثمار.
- الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثالثة
من الفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين
مناخ الاستثمار.
8. مرسوم من رئيس الحكومة عدد 14 لسنة 2020 مؤرخ في
27 أفريل 2020 يتعلق بسن أحكام ظرفية واستثنائية لتعليق الإجراءات والآجال أو
تمديدها في مجالي الضمان الاجتماعي والمنافع المسداة من قبل الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي.
الفصل الأول ـ
يهدف هذا المرسوم إلى تعليق الإجراءات والآجال أو تمديدها الجاري بها العمل في
مجال الضمان الاجتماعي وكذلك المتعلقة بمختلف المنافع المسداة من قبل الصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي.
الفصل 2 ـ تعلق
جميع الإجراءات والآجال المضبوطة بالنصوص القانونية في مجال الضمان الاجتماعي
للمنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتعلقة خاصة بأعمال التنفيذ
والاستخلاص من إنذارات وإصدار بطاقات الإلزام والإعلام بها والاعتراض عليها قضائيا.
الفصل 3 ـ تعلق
آجال سريان التقادم المتعلقة بالمنافع المسداة لفائدة المضمونين الاجتماعيين وكذلك
الآجال الخاصة بالمطالبة بالمبالغ المستوجبة لفائدة الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي.
الفصل 4 ـ تعلق
أعمال المراقبة وآجال سقوط التتبع بالنسبة لأعمال المراقبة التي سبق للصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي الشروع فيها.
الفصل 5 ـ تعلق
آجال الاعتراضات على الإعلانات الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والسجل
الوطني للمؤسسات.
الفصـل 6 ـ يسري
التعليق المنصوص عليه بالفصول 2 و3 و4 و5 من هذا المرسوم بداية من 11 مارس 2020
ويستأنف احتساب هذه الآجال بعد 15 يوما من تاريخ نشر أمر حكومي في الغرض.
الفصـل 7 ـ بصرف
النظر عن الآجال المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، تمدد آجال إيداع
التصاريح بالأجور وخلاص اشتراكات الضمان الاجتماعي بعنوان الثلاثية الأولى لسنة
2020 إلى غاية 30 أفريل 2020 ودون احتساب خطايا التأخير بعنوان هذا التمديد خلال
الفترة الممتدة من 16 أفريل 2020 إلى غاية 30 أفريل 2020.
الفصل 8 ـ لا
يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام هذا المرسوم إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدينين أو مراجعة
المبالغ المثقلة باستثناء حالات صدور حكم بات.
أمـر
حكومي عدد 329 لسنـــة 2020 مــــؤرخ في 29 ماي 2020 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 6
من مرسوم رئيس الحكومة عدد 14 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بسن أحكام
ظرفية واستثنائية لتعليق الإجراءات والآجال أو تمديدها في مجالي الضمان الاجتماعي
والمنافع المسداة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
لفصل الأول ـ
يبتدأ احتساب أجل الخمسة عشر (15) يوما المنصوص عليه بالفصل 6 من مرسوم رئيس
الحكومة عدد 14 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه من تاريخ نشر
هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (أي يوم 29 ماي 2020) .
9. مرسوم من رئيس الحكومة عدد 18 لسنة 2020 مؤرخ في
12 ماي 2020 يتعلق بتمديد الأجل المتعلق بإبرام رزنامة خلاص ديون المستغلين
لعقارات فلاحية.
الفصل الأول ـ
يُمدّد الأجل المتعلق بإبرام رزنامة الخلاص الوارد بالعدد 1 من الفصل 53 من
القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019، المتعلق بقانون المالية لسنة
2020، وذلك بالنسبة إلى ديون المتسوغين لعقارات فلاحية المنصوص عليهم بالفقرة
الأولى من الفصل 85 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق
بقانون المالية لسنة 2019 وذلك إلى غاية 30 جوان 2021.
10. مرسوم من رئيس الحكومة عدد 19 لسنة 2020 مؤرخ في
15 ماي 2020 يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بتسديد القروض والتمويلات الممنوحة
من قبل البنوك والمؤسسات المالية لحرفائها.
الفصل الأول ـ
يضبط البنك المركزي التونسي بمقتضى منشور آجال وإجراءات تأجيل تسديد أقساط القروض
والتمويلات الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لحرفائها.
ولا يترتب عن
تأجيل الوفاء بالتزامات المدينين طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل مراجعة
عقود القرض والتمويل وغيرها من الوثائق والسندات.
وتبقى عقود
التأمين والتزامات الضمان والكفالة سواء كانت شخصية أو عينية، المرتبطة بعقود
القرض والتمويل، سارية المفعول طيلة مدة السداد الإضافية المترتبة عن التأجيل.
منشور
إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد6 لسنة 2020 مؤرخ في 19 مارس 2020
الموضوع
: إجراءات استثنائية لمساندة المؤسسات والمهنيين
الفصل 2 ـ على
البنوك والمؤسسات المالية تأجيل خلاص أقساط القروض الممنوحة للمؤسسات والمهنيين
التي يحل أجلها أصلا وفائضا خلال الفترة الممتدة من غرة مارس 2020 إلى موفى سبتمبر
2020 وتعديل جدول السداد تبعا لذلك.
ويشمل هذا
الإجراء القروض المهنية الممنوحة للحرفاء المصنفين 0 و1 في موفى ديسمبر 2019 على
معنى الفصل 8 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17
ديسمبر 1991. ويتم ذلك على إثر تقديم مطلب في الغرض بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
ويمكن للبنوك
والمؤسسات المالية منح تمويلات جديدة للمستفيدين من تأجيل أقساط القروض.
ولا تعتبر
إجراءات المساندة المنصوص عليها بهذا الفصل إعادة هيكلة للقروض ولا تؤخذ مدة
التأجيل المنصوص عليها بهذا المنشور بعين الاعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات على
معنى منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 وذلك
بالنسبة للمنتفعين بإجراءات المساندة على معنى هذا الفصل.
الفصل 3 ـ يمكن
للبنوك والمؤسسات المالية سحب الإجراءات المذكورة بالفقرة الأولى من الفصل الثاني
من هذا المنشور على الحرفاء المصنفين 2 و3 في موفى ديسمبر 2019 على معنى الفصل 8
من منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 وذلك حالة بحالة حسب تقييم وضعية
الحريف.
ولا تؤخذ مدة
التأجيل بعين الاعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات بالنسبة للمنتفعين بإجراءات
المساندة على معنى هذا الفصل.
منشور
إلى البنوك عدد 7 لسنة 2020 مؤرخ في 25 مارس 2020
الموضوع
: إجراءات استثنائية لمساندة الأفراد.
الفصل 2 ـ على
البنوك تأجيل سداد أقساط القروض الممنوحة للأفراد الذين يقل دخلهم الشهري الصافي
عن ألف دينار والتي يحل أجلها أصلا وفائضا خلال الفترة الممتدة من غرة مارس 2020
إلى موفى سبتمبر 2020 وتمديد أجل سداد القرض تبعا لذلك.
ويشمل هذا
الإجراء القروض غير المهنية الممنوحة للحرفاء المصنفين 0 و1 في موفى ديسمبر 2019
على معنى الفصل 8 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17
ديسمبر 1991.
ولا تعتبر
إجراءات المساندة المنصوص عليها بهذا الفصل إعادة هيكلة للقروض ولا تؤخذ مدة
التأجيل المنصوص عليها بهذا المنشور بعين الاعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات على
معنى منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 وذلك
بالنسبة للمنتفعين بإجراءات المساندة على معنى هذا الفصل.
(فقرة أخيرة
أضيفت بموجب المنشور عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 1/4/2020) ""وعلى الحرفاء الذين لا يرغبون في
الاستفادة من إجراء التأجيل إعلام البنك بذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا."
الفصل 3 ـ يمكن
للبنوك سحب الإجراءات المذكورة بالفقرة الأولى من الفصل الثاني من هذا المنشور على
الأفراد الذين يقل دخلهم الشهري الصافي عن ألف دينار والمصنفين 2 و3 في موفى
ديسمبر 2019 على معنى الفصل 8 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991
وذلك حالة بحالة حسب تقييم وضعية الحريف.
ولا تؤخذ مدة
التأجيل بعين الاعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات بالنسبة للمنتفعين بإجراءات
المساندة على معنى هذا الفصل.
منشور
إلى البنوك عدد8 لسنة 2020 مؤرخ في غرة أفريل 2020
الموضوع
: إجراءات استثنائية لمساندة الأفراد.
الفصل 2 ـ يضاف
إلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 25 مارس 2020 المتعلق
بالإجراءات الاستثنائية لمساندة الأفراد الفصلان 3 مكرر و3 ثالثا التاليان:
الفصل 3 مكرر ـ
على البنوك تأجيل سداد أقساط القروض الممنوحة للأفراد الذين يفوق دخلهم الشهري
الصافي ألف دينار والتي يحل أجلها أصلا وفائضا خلال الفترة الممتدة من غرة أفريل
2020 إلى موفى جوان 2020 وتمديد أجل سداد القرض تبعا لذلك.
ويشمل هذا
الإجراء القروض غير المهنية الممنوحة للحرفاء المصنفين 0 و1 في موفى ديسمبر 2019
على معنى الفصل 8 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17
ديسمبر 1991.
وعلى الحرفاء
الذين لا يرغبون في الاستفادة من إجراء التأجيل إعلام البنك بذلك بأي وسيلة تترك
أثرا كتابيا.
ولا تعتبر
إجراءات المساندة المنصوص عليها بهذا الفصل إعادة هيكلة للقروض ولا تؤخذ مدة
التأجيل المنصوص عليها بهذا المنشور بعين الاعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات على
معنى منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 وذلك
بالنسبة للمنتفعين بإجراءات المساندة على معنى هذا الفصل.
الفصل 3 ثالثا ـ
يمكن للبنوك سحب الإجراءات المذكورة بالفقرة الأولى من الفصل الثالث مكرر من هذا
المنشور على الأفراد الذين يفوق دخلهم الشهري الصافي ألف دينار والمصنفين 2 و3 في
موفى ديسمبر 2019 على معنى الفصل 8 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة
1991 وذلك حالة بحالة حسب تقييم وضعية الحريف.
ولا تؤخذ مدة
التأجيل بعين الاعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات بالنسبة للمنتفعين بإجراءات
المساندة على معنى هذا الفصل.
11. مرسوم من رئيس الحكومة عدد 20 لسنة 2020 مؤرخ في
21 ماي 2020 يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بإنجاز الصفقات العمومية.
الفصل لأول ـ يتم
التخلي عن غرامات التأخير التي لم يتم دفعها والموظفة على إنجاز الصفقات العمومية
الجارية والمترتبة بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد
- 19 "وذلك بعنوان التأخير المسجل خلال الفترة الممتدة من 23 مارس 2020 إلى غاية
31 ديسمبر 2020.
12. مرسوم من رئيس الحكومة عدد 23 لسنة 2020 مؤرخ في
26 ماي 2020 يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بوكالات الأسفار التي تضرر نشاطها
بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19".
الفصل 4 ـ يعلّق
احتساب فترة التوقف عن النشاط المنصوص عليها بالمطة الثالثة من الفقرة الثالثة من
الفصل 25 من المرسوم عدد 13 لسنة 1973 المؤرخ في 17 أكتوبر 1973 المشار إليه أعلاه
بالنسبة لوكالات الأسفار التي تمت معاينة توقفها عن النشاط وذلك بداية من تاريخ 22
مارس 2020 إلى غاية اليوم العاشر من تاريخ نشر أمر حكومي في الغرض.
13. مرسوم من رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2020 مؤرخ في
28 ماي 2020 يتعلق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات.
الفصل الأول ـ
تلغى أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 18 من القانون عدد 23 لسـنة 2008
المؤرخ فــي 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات وتعوّض بما يلي:
الفصل 18
(فقرة ثانية جديدة):
لا يمكن تمديد
مدة اللزمة إلا في الحالات التالية:
ـ لأسباب تتعلق
بالمصلحة العامة أو بضمان استمرارية المرفق العام ولمدة لا تتجاوز الثلاث (3)
سنوات،
ـ في حالة التأخر
في الإنجاز أو التوقف عن التصرف بسبب حدوث قوة قاهرة أو ظروف غير متوقــعة وخارجة
عن إرادة طرفي العقد،
ـ عندما يستوجب
حسن تنفيذ الخدمة موضوع العقد إنجاز أشغال إضافية غير واردة في العقد الأصلي من
شأنها تغيير الاقتصاد العام للّزمة. يكون التمديد في المدة في هذه الحالة بطلب من
صاحب اللزمة أو من مانح اللزمة ولمرة واحدة طيلة مدة اللزمة.
الفصل 18
(فقرة ثالثة جديدة):
وتنحصر مدة
التمديد في اللزمة في الحالتين موضوع المطتين الثانية والثالثة من الفقرة الثانية
من هذا الفصل في المدة الضرورية لإعادة التوازن المالي للعقد.
الفصل 2 ـ تضاف
إلى أحكام الفصل 18 من القانون عدد 23 لسـنة 2008 المؤرخ فــي 1 أفريل 2008
المتعلق بنظام اللزمات فقرة رابعة فيما يلي نصها:
الفصل 18
(فقرة رابعة):
يتولى مانح
اللزمة في كل الحالات إعداد تقرير معلل للتمديد في مدة اللزمة يعرض على الرأي
المطابق للهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. يكون التمديد
موضوع ملحق للعقد الأصلي.
الفصل 3 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ويدخل حيّز النفاذ من تاريخ نشره
(28/5/2020).
13. قانون عدد 13 لسنة 2021 مؤرخ في 7 أفريل 2021 يتعلق بسن أحكام إستثنائية خاصة بتعليق الآجال أمام المحاكم خلال الفترة الممتدة من 23 نوفمبر 2020 إلى 31 جانفي 2021.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق