الباب الأول – أحكــام عامــة
الفصل الأول -
يهدف هذا القانون إلى الوقاية من تعاطي المخدرات و عالج مستهلكيها و مكافحة التعامل غير المشروع بها و زجر الإتجار فيها.
كما يهدف إلى دعم التعاون الدولي في مجال مكافحة التعامل غير المشروع بالمخدرات في إطار االتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
كما يهدف إلى دعم التعاون الدولي في مجال مكافحة التعامل غير المشروع بالمخدرات في إطار االتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
الفصل 2 -
يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:
- إذا ارتكبت في الإقليم الوطني وبدولة أجنبية أو أكثر،
- إذا ارتكبت في الإقليم الوطني وجرى الإعداد أو التخطيط لها أو إدارتها أو الإشراف عليها بدولة أجنبية،
- إذا ارتكبت في دولة أجنبية وجرى الإعداد أو التخطيط لها أو إدارتها أو الإشراف عليها بالإقليم الوطني،
- إذا ارتكبت في الإقليم الوطني من مجموعة منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة،
- إذا ارتكبت في الإقليم الوطني ونتجت عنها آثار هامة في دولة أجنبية أو ارتكبت في دولة أجنبية وكانت لها آثار هامة في الإقليم الوطني
جريمة منظمة: جريمة مرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة
- المخدرات: جميع المواد المدرجة بالجدول الملحق بهذا القانون ة، سواء كانت طبيعية أو مرّكبة أيا كان نوعها أو شكلها وفي أي مرحلة من مراحل نموها أو تركيبها الكيميائي.
- الإنتاج:فصل المواد المخدرة عن أصلها النباتي أو من مادتها الأولية.
- الزراعة: كل عمل من أعمال البذر بقصد الانبات أو من أعمال العناية بالنبات منذ بدء نموه و حتى نضجه و جنيه و تشمل التعامل مع أي جزء من النبات أو مع بذوره في أي طور من أطوار نموها.
- التهريب: يعد تهريبا كل ما يعتبر كذلك وفق ما ينص عليه التشريع الديواني الجاري به العمل أو كل جلب للمواد المخدرة إلى الإقليم التونسي أو إخراجها منه أو نقلها بطريقة العبور بصورة غير مشروعة.
- الصنع: جميع العمليات غير الانتاج التي يتم الحصول بها على مواد مخدرة و تشمل التنقية و الاستخراج والتركيب و الادخال و تحويل المخدر إلى أي صورة أخرى منه و صنع مستحضرات غير التي يتم تركيبها من قبل الصيدليات بناء على وصفة طبية.
- النقل: نقل المواد المخدرة من مكان إلى آخر داخل تراب الجمهورية التونسية.
- التسليم المراقب: أسلوب السماح للشحنات غير المشروعة من المخدرات بمواصلة طريقها إلى خارج إقليم بلد أو أكثر، أو عبره، أو إلى داخله، بعلم سلطاته المختصة أو تحت مراقبتها بغية كشف هوية الاشخاص المتورطين في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون.
- جماعة إجرامية منظمة : جماعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر تكونت لأي مدة كانت و تعمل بطريقة متضافرة على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بقصد الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منافع مالية أو مادية.
- وفـــــاق : كل تآمر تكون لأي مدة كانت مهما كان عدد أعضائه بقصد ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون دون أن يستوجب ذلك وجود تنظيم هيكلي أو توزيع محدد و رسمي لللأدوار بينهم أو أن تستمر عضويتهم فيه.
- إذا ارتكبت في الإقليم الوطني وبدولة أجنبية أو أكثر،
- إذا ارتكبت في الإقليم الوطني وجرى الإعداد أو التخطيط لها أو إدارتها أو الإشراف عليها بدولة أجنبية،
- إذا ارتكبت في دولة أجنبية وجرى الإعداد أو التخطيط لها أو إدارتها أو الإشراف عليها بالإقليم الوطني،
- إذا ارتكبت في الإقليم الوطني من مجموعة منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة،
- إذا ارتكبت في الإقليم الوطني ونتجت عنها آثار هامة في دولة أجنبية أو ارتكبت في دولة أجنبية وكانت لها آثار هامة في الإقليم الوطني
جريمة منظمة: جريمة مرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة
الفصل 3 -
تحجر زراعة النباتات الطييعية
وتوليف المخدرة بالجدول الملحق بهذا القانون وكذلك استهلاكها أو انتاجها أو
حصادها أو مسكها أو حيازتها أو ملكيتها أو شراءها أو نقلها أو ترويجها أو
إحالتها أو علرضها أو تسليمها أو الاتجار فيها أو توزيعها أو التوسط فيها
أو توريدها أو تصديرها أو تصنيعها أو استخراجها أو تهريبها.
كما تحجر جميع العمليات الزراعية أو التجارية المرتبطة بالمواد المخدرة إلا في الحالات المسموح بها قانونا بالنسبة لميادين الطب والبيطرة والصيدلة والبحوث العلمية دون سواها وفقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
كما تحجر جميع العمليات الزراعية أو التجارية المرتبطة بالمواد المخدرة إلا في الحالات المسموح بها قانونا بالنسبة لميادين الطب والبيطرة والصيدلة والبحوث العلمية دون سواها وفقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
الفصل 4 -
– تنطبق أحكام المجلة الجزائية ومجلة الاجراءات
الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والنصوص الجزائية الخاصة على
الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بقدر ما لا تتعارض مع أحكامه.
ويخضع الاطفال إلى مجلة حماية الطفل.
ويخضع الاطفال إلى مجلة حماية الطفل.
الفصل 5 -
تسقط الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بمرور خمسة أعوام إن كانت ناتجة عن جنحة وبمرور
خمسة عشر عاما إن كانت ناتجة عن جناية.
خمسة عشر عاما إن كانت ناتجة عن جناية.
الفصل 6 -
يسقط العقاب المحكوم به في الجرائم المنصوص عليها
بهذا القانون بمرور عشرة أعوام بالنسبة للجنح وبمرور خمسة و عشرين عاما
بالنسبة للجنايات.
الباب الثاني – التدابير الوقائية والعلاجية
الفصل 7 -
تحدث لدى الوزار ة المكلفة بالصحة لجنة وطنية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات تتولى بالخصوص :
- متابعة نشاط اللجان الجهوية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات ومراجعة قراراتها،
- التنسيق مع المرصد التونسي للمخدرات والإدمان،
- المساهمة في وضع النظم الوقائية والعلاجية المتعلقة باستهلاك المخدرات،.
- المساهمة في وضع برنامج وطني للوقاية والإحاطة بمستهلكي المخدرات.
تضبط تركيبة اللجنة الوطنية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات و طرق سيرها بأمر حكومي
- متابعة نشاط اللجان الجهوية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات ومراجعة قراراتها،
- التنسيق مع المرصد التونسي للمخدرات والإدمان،
- المساهمة في وضع النظم الوقائية والعلاجية المتعلقة باستهلاك المخدرات،.
- المساهمة في وضع برنامج وطني للوقاية والإحاطة بمستهلكي المخدرات.
تضبط تركيبة اللجنة الوطنية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات و طرق سيرها بأمر حكومي
الفصل 8 -
تحدث بكل ولاية لجنة جهوية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات تضبط تركيبتها و مشمولاتها وطرق سيرها بقرار من الوزير المكلف الصحة.
تعد اللجان الجهوية تقرير ا سنويا حول نشاطها تحيله على اللجنة الوطنية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات.
تعد اللجان الجهوية تقرير ا سنويا حول نشاطها تحيله على اللجنة الوطنية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات.
الفصل 9 -
يحدث مرصد وطني لإحصاء والإعلام والتوثيق
والدراسات والبحوث في مجال المخدرات يطلق عليه تسمية "المرصد التونسي
للمخدرات والإدمان" ويكون تحت إشراف رئاسة الحكومة.
يتولى المرصد بالخصوص :
- القيام بتجميع المعطيات المتعلقة بالوقاية من المخدرات وعلاج مستهلكيها ومكافحة التعامل غير المشروع بها وإحصائها وتحليلها،
- المساهمة في ضبط إستراتيجية وطنية في مجال مكافحة ااستعمال غير المشروع للمخدرات والتوعية والتحسيس من خطورة استهاكها،
- التعاون مع الهياكل والمؤسسات الوطنية والدولية المعنية بالوقاية من المخدرات وعلاج مستهلكيها وزجر التعامل غير المشروع بها،
- إبداء الرأي في مشاريع النصوص الترتيبية والقانونية والمسائل ذات الصلة بالوقاية من المخدرات وزجر التعامل غير المشروع بها المحالة عليه.
تضبط تركيبة المرصد وتنظيمه اإداري والمالي و طرق سيره و مشمواته بمقتضى أمر حكومي.
يعد المرصد التونسي للمخدرات والادمان تقريرا سنويا عن نشاطه يتضمن وجوبا اقتراحاته لتطوير الاليات الوطنية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات يحيله على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة و يتم نشره للعموم.
كما يمكن للمرصد التونسي إصدار باغات حول نشاطاته وبرامجه.
يتولى المرصد بالخصوص :
- القيام بتجميع المعطيات المتعلقة بالوقاية من المخدرات وعلاج مستهلكيها ومكافحة التعامل غير المشروع بها وإحصائها وتحليلها،
- المساهمة في ضبط إستراتيجية وطنية في مجال مكافحة ااستعمال غير المشروع للمخدرات والتوعية والتحسيس من خطورة استهاكها،
- التعاون مع الهياكل والمؤسسات الوطنية والدولية المعنية بالوقاية من المخدرات وعلاج مستهلكيها وزجر التعامل غير المشروع بها،
- إبداء الرأي في مشاريع النصوص الترتيبية والقانونية والمسائل ذات الصلة بالوقاية من المخدرات وزجر التعامل غير المشروع بها المحالة عليه.
تضبط تركيبة المرصد وتنظيمه اإداري والمالي و طرق سيره و مشمواته بمقتضى أمر حكومي.
يعد المرصد التونسي للمخدرات والادمان تقريرا سنويا عن نشاطه يتضمن وجوبا اقتراحاته لتطوير الاليات الوطنية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات يحيله على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة و يتم نشره للعموم.
كما يمكن للمرصد التونسي إصدار باغات حول نشاطاته وبرامجه.
الفصل 10 -
تضبط شروط الترخيص للمؤسسات الصحية العمومية
والخاصة المشار إليها بهذا القانون والتي يمكنها التعهد بعلاج مستهلكي
المخدرات بمقتضى أمر حكومي.
و تضبط قائمة في المؤسسات الصحية العمومية والخاصة المرخص لها بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
و تضبط قائمة في المؤسسات الصحية العمومية والخاصة المرخص لها بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
الفصل 11 -
تخضع مصاريف العاج والتداوي من المخدرات للتغطية
الاجتماعية وفقا لنظام التأمين على المرض للمنتفع بالعلاج و تضبط شروط
تطبيق هذا الفصل بقرار مشترك بين وزير الصحة و وزير الشؤون ااجتماعية.
وتتحمل الدولة مصاريف التشخيص و العلاج بالنسبة للموقوفين و المودعين بالسجن في قضايا استهاك المواد المخدرة.
وتتحمل الدولة مصاريف التشخيص و العلاج بالنسبة للموقوفين و المودعين بالسجن في قضايا استهاك المواد المخدرة.
الفصل 12 -
يمكن لكل شخص يستهلك المخدرات، وذلك قبل اكتشاف
الافعال المنسوبة إليه ، أن يتقدم بطلب كتابي مصحوبا بشهادة طبية سواء من
تلقاء نفسه أو عن طريق قرينه أو أحد أصوله أو فروعه أو طبيبه إلى اللجنة
الجهوية للتعهد والاحاطة بمستهلكي المخدرات قصد إتباع نظام علاجي طبي أو
نفسي أو اجتماعي ملائم لحالته الصحية في مؤسسات صحية عمومية أو خاصة مرخص
لها من قبل الوزير المكلف بالصحة .
الفصل 13 -
يمكن لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق أو للمحكمة
إخضاع مستهلك المخدرات بعد موافقته، للعلاج أو وضعه تحت المراقبة الطبية
بمؤسسة صحية وذلك بعد عرضه على اللجنة الجهوية للتعهد والاحاطة بمستهلكي
المخدرات التي تبدي رأيا معللا يتضمن ضرورة العلاج والمدة المستوجبة لذلك.
و في صورة موافقة اللجنة الجهوية على إخضاع المعني بالامر للعلاج أو للمراقبة طبية يتولى وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو المحكمة حسب الحالات الاذن للمؤسسة الصحية أو للطبيب المسؤول عن العلاج بتنفيذ النظام العلاجي المصادق عليه من قبل اللجنة و إحالة تقرير في كل الحالات على الجهة القضائية المختصة عند إتمام تنفيذ ذلك النظام أو في صورة امتناع المعني باأمر عن تنفيذ النظام العلاجي أو انقطاعه عنه.
و في صورة موافقة اللجنة الجهوية على إخضاع المعني بالامر للعلاج أو للمراقبة طبية يتولى وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو المحكمة حسب الحالات الاذن للمؤسسة الصحية أو للطبيب المسؤول عن العلاج بتنفيذ النظام العلاجي المصادق عليه من قبل اللجنة و إحالة تقرير في كل الحالات على الجهة القضائية المختصة عند إتمام تنفيذ ذلك النظام أو في صورة امتناع المعني باأمر عن تنفيذ النظام العلاجي أو انقطاعه عنه.
الفصل 14 -
يمكن لقاضي الاطفال أو لمحكمة الاطفال أن يكتفي
بإخضاع الطفل للعلاج الطبي أو للعلاج الطبي النفساني أو للرعاية
الاجتماعية وذلك بعد عرضه على اللجنة الجهوية للتعهد والاحاطة بمستهلكي
المخدرات التي تحرر تقريرا يتضمن تحديد حالة المستهلك والمدة المستوجبة
للعلاج دون أن يمنع ذلك من إخضاعه لأي من التدابير المنصوص عليها بمجلة
حماية الطفل.
الفصل 15 -
يمكن للطبيب المسؤول على النظام العلاجي المتبع من
قبل المستهلك لمادة مخدرة وصف أدوية مخدرةتستعمل كبديل خلال مدة العلاج
وذلك بعد الحصول على ترخيص من اللجنة الوطنية للتعهد والاحاطة بمستهلكي
المخدرات بناء على رأي اللجنة الجهوية.
تضبط قائمة اأدوية المخدرة التي يتم وصفها كبديل خال مدة العلاج وكذلك شروط وطرق استعمالها بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
تضبط قائمة اأدوية المخدرة التي يتم وصفها كبديل خال مدة العلاج وكذلك شروط وطرق استعمالها بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
الفصل 16 -
يتم تنفيذ العلاج أو المراقبة
الطبية تحت الاشراف والرقابة الفنية للجنة الجهوية للتعهد و الإحاطة
بمستهلكي المخدرات التي تتولى إعلام اللجنة الوطنية وعند االاقتضاء الجهة
القضائية المختصة كتابيا بمآل أعمالها.
الفصل 17 -
يمكن لطالب العلاج سواء من تلقاء نفسه أو عن طريق
قرينه أو أحد أصوله أو أحد فروعه أو طبيبه طلب مراجعة الرأي الفني للجنة
الجهوية أمام اللجنة الوطنية في أجل أربعة أيام من تاريخ الاعلام به بأي
وسيلة تترك أثرا كتابيا.
تصدر اللجنة الوطنية قرارها في أجل أربعة أيام من تاريخ تعهدها بطلب المراجعة وتعلم به اللجنة الجهوية والمعني بالامر بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
تصدر اللجنة الوطنية قرارها في أجل أربعة أيام من تاريخ تعهدها بطلب المراجعة وتعلم به اللجنة الجهوية والمعني بالامر بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 18 -
تتمتع المعلومات المضمنة بالملفات الطبية الخاصة
بمستهلكي المواد المخدرة بمقتضيات الحماية وفقا للتشريع الجاري به العمل
في مجال حماية المعطيات الشخصية.
الفصل 19 -
لا تثار الدعوى العمومية ضد من تقدم من تلقاء نفسه
أو عن طريق قرينه أو أحد أصوله أو فروعه أو أطبائه بطلب إلى اللجنة
الجهوية للتعهد والاحاطة بمستهلكي المخدرات للخضوع إلى نظام علاجي طبي أو
نفسي أو اجتماعي ملائم لحالته الصحية حظي بالموافقة عليه.
وإذا انقطع المعني باأمر عن مواصلة النظام العلاجي المقرر أو غادر المؤسسة الصحية دون موافقة أطبائه المباشرين أو اللجنة الجهوية تثار ضده الدعوى العمومية.
وإذا انقطع المعني باأمر عن مواصلة النظام العلاجي المقرر أو غادر المؤسسة الصحية دون موافقة أطبائه المباشرين أو اللجنة الجهوية تثار ضده الدعوى العمومية.
الفصل 20 -
توقف التتبعات أو المحاكمة في جريمة استهاك مادة
مخدرة عند إتمام النظام العلاجي المصادق عليه من قبل اللجنة الجهوية بشرط
عدم انتفاع المظنون فيه سابقا بإيقاف التتبعات أو المحاكمة من أجل نفس
الجريمة.
وتعلق إجراءات التتبع أو المحاكمة أثناء مدة العلاج وتستأنف عند امتناع المظنون فيه عن تنفيذ النظام العلاجي أو انقطاعه عنه.
و يتحتم على الطبيب المسؤول على النظام العلاجي المتبع من قبل المستهلك لمادة مخدرة أو المؤسسة الصحية أو اللجنة الجهوية إعلام وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو المحكمة المتعهدة حسب الحالات فورا بكل حالة انقطاع عن العلاج مع إحالة الملف الصحي للمعني بالأمر.
وتعلق إجراءات التتبع أو المحاكمة أثناء مدة العلاج وتستأنف عند امتناع المظنون فيه عن تنفيذ النظام العلاجي أو انقطاعه عنه.
و يتحتم على الطبيب المسؤول على النظام العلاجي المتبع من قبل المستهلك لمادة مخدرة أو المؤسسة الصحية أو اللجنة الجهوية إعلام وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو المحكمة المتعهدة حسب الحالات فورا بكل حالة انقطاع عن العلاج مع إحالة الملف الصحي للمعني بالأمر.
الفصل 21 -
إذا تعمد الطبيب المسؤول على النظام العاجي عدم
إعلام اللجنة الجهوية و الجهة القضائية المختصة بامتناع المنتفع بالعلاج
في الحالة المنصوص عليها بالفصل السابق عن تنفيذ النظام العلاجي أو انقطاعه
عنه، يؤاخذ تأديبيا وفقا للتشريع الجاري به العمل .
وإذا تعمدت المؤسسة الصحية عدم القيام بواجب الإعلام المنصوص عليه بالفقرة الاولى يسحب الترخيص من المؤسسة المذكورة.
وإذا تعمدت المؤسسة الصحية عدم القيام بواجب الإعلام المنصوص عليه بالفقرة الاولى يسحب الترخيص من المؤسسة المذكورة.
الفصل 22 -
يمكن للمنتفع بالعلاج أن يطلب تنفيذ النظام
العلاجي بمؤسسة صحية مرخص لها من اختياره و تراعي اللجنة الجهوية عند البت
في ذلك الطلب الظروف الاجتماعية و العائلية للمعني بالأمر.
الباب الثالث – في الجرائم والعقوبات
القسم الأول – في من يعاقب
الفصل 23 -
يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية
قدرها ألف دينار كل من استهلك مادة مخدرة أو مسكها لغاية الاستهلاك الشخصي
في غير الحالات المسموح بها قانونا.
والمحاولة موجبة للعقاب.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 24 -
يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من تردد على مكان أعد وهيئ لتعاطي المخدرات ويجرى فيه تعاطيها مع علمه بذلك.
ويستثنى من ذلك قرين وأصول وفروع وأخوة من أعد أو هيأ ذلك المكان وكل من يقيم معه عادة.
ويستثنى من ذلك قرين وأصول وفروع وأخوة من أعد أو هيأ ذلك المكان وكل من يقيم معه عادة.
الفصل 25 -
يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية
قدرها ألف دينار كل من يتم ضبطه بحالة تلبس بإحدى الجرائم المنصوص عليها
بهذا القانون ويرفض الخضوع لعملية أخذ عينات بيولوجية لاستكشاف مواد
مخدرة.
الفصل 26 -
يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام كل من يسلم أو
يعرض على الغير مخدرات دون مقابل بهدف الاستعمال الشخصي في غير الحالات
المسموح بها قانونا.
ويستوجب نفس العقوبات كل من يضع مواد مخدرة في مواد غذائية أو في مشروبات يقع تسليمها للاستهلاك.
ويستوجب نفس العقوبات كل من يضع مواد مخدرة في مواد غذائية أو في مشروبات يقع تسليمها للاستهلاك.
الفصل 27 -
يعاقب كل مالك أرض أو حائز أو مستغل بأي عنوان كان
لم يتول من تلقاء نفسه إعدام جميع النباتات المخدرة التي زرعت من طرف
الغير أو نبتت بصورة طبيعية بعد علمه أنها مخدرة بالسجن من عام إلى خمسة
أعوام وبخطية مالية تحتسب بمقدار مائة دينار عن كل نبتة.
ويضبط عدد النباتات بواسطة قيس المساحة حسب طرق القيس العادية مع اعتبار كل صنتيار بمثابة عشر نباتات.
وتضاعف الخطية إذا كانت النباتات المذكورة بأماكن مسيجة أو مغطاة.
ويضبط عدد النباتات بواسطة قيس المساحة حسب طرق القيس العادية مع اعتبار كل صنتيار بمثابة عشر نباتات.
وتضاعف الخطية إذا كانت النباتات المذكورة بأماكن مسيجة أو مغطاة.
الفصل 28 -
يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من قام بأعمال
الزراعة أو الحصاد أو الإنتاج أو المسك أو الحيازة أو الملكية أو العرض أو النقل أو التوسط أو الشراء أو الإحالة أو التسليم أو التوزيع أو الاستخراج أو التصنيع أو التوليف لمخدرات بنية الاتجار فيها أو ترويجها في غير الحالات المسموح بها قانونا.
الزراعة أو الحصاد أو الإنتاج أو المسك أو الحيازة أو الملكية أو العرض أو النقل أو التوسط أو الشراء أو الإحالة أو التسليم أو التوزيع أو الاستخراج أو التصنيع أو التوليف لمخدرات بنية الاتجار فيها أو ترويجها في غير الحالات المسموح بها قانونا.
الفصل 29 -
يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية
من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من تعمد تسليم وصفة طبية
تحتوي على إحدى المواد المخدرة بنية الاتجار غير المشروع بها أو الحصول على
منافع أو فوائد لا وجه لها.
الفصل 30 -
يعاقب
بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين
ألف دينار كل من خصص أو استعمل أو هيأ مكانا استغاله في خزن أو إخفاء أو
تصنيع أو ترويج أو تعاطي المخدرات بمقابل أو دون مقابل في غير الحالات
المسموح بها قانونا
الفصل 31 -
يعاقب بالسجن من عشرين عاما إلى بقية العمر وبخطية
من مائة ألف دينار إلى خمسمائة ألف دينار كل من هرب أو ورد أو صدر مادة
مخدرة بنية الاتجار فيها أو ترويجها في غير الحالات المسموح بها قانونا.
الفصل 32 -
يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة
ألف دينار كل من كون جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو انخرط أو شارك فيه
داخل تراب الجمهورية أو خارجه أو عمل لحسابه أو تعاون معه بمقابل أو دون
مقابل ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون.
وتكون العقوبة بالسجن بقية العمر وبخطية من مائة ألف دينار إلى خمسمائة ألف دينار لمديري الجماعات الإجرامية المنظمة.
وتكون العقوبة بالسجن بقية العمر وبخطية من مائة ألف دينار إلى خمسمائة ألف دينار لمديري الجماعات الإجرامية المنظمة.
الفصل 33 -
يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من ألف
إلى ثلاثة آلاف دينار كل من منع السلط المختصة من اكتشاف الجرائم المنصوص
عليها بهذا القانون أو ضللها أو حال دون إلقاء القبض على مرتكبيها أو سهل
فرارهم أو أخفاهم.
والمحاولة موجبة للعقاب.
ويستثنى من العقاب القرين والأصول والفروع والأخوة
والمحاولة موجبة للعقاب.
ويستثنى من العقاب القرين والأصول والفروع والأخوة
الفصل 34 -
يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى عشر ة أعوام كل
من تعمد استبدال العينة البيولوجية استكشاف مواد مخدرة المأخوذة من ذي
الشبهة أو أخذها من شخص آخر أو غي نتيجة التحليل البيولوجي أو أفتعل نتيجة
تحليل غير حقيقية ولو كان ذلك دون مقابل.
ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة عشر عاما إذا تحصل مرتكب ذلك على مقابل أو كان مكلفا بحكم وظيفته بإجرائها أو حفظها أو كان مؤتمنا عليها
ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة عشر عاما إذا تحصل مرتكب ذلك على مقابل أو كان مكلفا بحكم وظيفته بإجرائها أو حفظها أو كان مؤتمنا عليها
الفصل 35 -
يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة
آلاف دينار كل من يعتدي على الموظفين المكلفين بتطبيق هذا القانون إذا كان
العنف من النوع المقرر بالفقرة الأولى من الفصل 218 من المجلة الجزائية.
ويعاقب بنفس العقاب إذا تسلط الاعتداء بالعنف أو التهديد به على أقارب الموظفين المذكورين.
ويرفع العقاب إلى عشرة أعوام وخطية بعشرين ألف دينار إذا حصل جراء الاعتداء بالعنف الشديد سقوط بدني يفوق العشرين بالمائة أو تشويه بالوجه أو قطع عضو من البدن أو جزء منه أو انعدام النفع به.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن الاعتداء بالعنف الموت أو إذا كان المعتدي ينتمي إلى جماعة إجرامية منظمة وحاملا لسلاح ناري ظاهر أو خفي.
ويعاقب بنفس العقاب إذا تسلط الاعتداء بالعنف أو التهديد به على أقارب الموظفين المذكورين.
ويرفع العقاب إلى عشرة أعوام وخطية بعشرين ألف دينار إذا حصل جراء الاعتداء بالعنف الشديد سقوط بدني يفوق العشرين بالمائة أو تشويه بالوجه أو قطع عضو من البدن أو جزء منه أو انعدام النفع به.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن الاعتداء بالعنف الموت أو إذا كان المعتدي ينتمي إلى جماعة إجرامية منظمة وحاملا لسلاح ناري ظاهر أو خفي.
الفصل 36 -
يعاقب بنصف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها بهذا القانون كل من يحرض علنا بأي وسيلة كانت على ارتكابها.
وإذا كان العقاب المستوجب هو السجن بقية العمر يعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرين عاما.
وإذا كان العقاب المستوجب هو السجن بقية العمر يعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرين عاما.
الفصل 37 -
يمكن للمحكمة أن تأذن بنشر ملخص الأحكام الصادرة
تطبيقا لهذا القانون بالصحف اليومية وتعليقه بالأماكن العامة ومنها التي
اكتشفت بها المواد المخدرة وتحمل مصاريف النشر على المحكوم عليه.
الفصل 38 -
يمكن للمحكمة المختصة أن تقضي إلى جانب العقوبات
الأصلية بالعقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل 5 من المجلة الجزائية
وذلك لمدة تتراوح بين خمسة أعوام وعشرة أعوام.
كما تقضي المحكمة في جنحة استهلاك مادة مخدرة بسحب رخصة السياقة أو تعليق الحصول عليها لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام من تاريخ صيرورة الحكم باتا.
ويوجه كاتب المحكمة إعلاما إلى الإدارة المعنية بالنقل البري لتنفيذ مقتضيات الحكم القاضي بسحب رخصة السياقة أو تعليق الحصول عليها وعلى الإدارة المذكورة موافاة اللجنة الجهوية بما يفيد التنفيذ.
كما تقضي المحكمة في جنحة استهلاك مادة مخدرة بسحب رخصة السياقة أو تعليق الحصول عليها لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام من تاريخ صيرورة الحكم باتا.
ويوجه كاتب المحكمة إعلاما إلى الإدارة المعنية بالنقل البري لتنفيذ مقتضيات الحكم القاضي بسحب رخصة السياقة أو تعليق الحصول عليها وعلى الإدارة المذكورة موافاة اللجنة الجهوية بما يفيد التنفيذ.
الفصل 39 -
على المحكمة أن تقضي باستصفاء الوسائل المستعملة
في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون والأموال المتأتية بصورة
مباشرة أو غير مباشرة من نفس الجرائم، ولو انتقلت إلى أي ذمة مالية أخرى
سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تحويلها إلى مكاسب أخرى.
وفي صورة عدم التوصل إلى الحجز الفعلي يحكم بخطية التي تعلقت بها الجريمة لتقوم مقام الاستصفاء.
وللمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية للمحكوم عليه أو بعضها إذا ثبت استعمالها لغرض تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها عاقة بالجرائم المنصوص عليها بهذا القانون.
لا يمكن في كل الحالات أن تنال الأحكام القاضية بمصادرة الأموال تطبيقا لهذا القانون من الحقوق التي اكتسبها الغير عن حسن نية
وفي صورة عدم التوصل إلى الحجز الفعلي يحكم بخطية التي تعلقت بها الجريمة لتقوم مقام الاستصفاء.
وللمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية للمحكوم عليه أو بعضها إذا ثبت استعمالها لغرض تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها عاقة بالجرائم المنصوص عليها بهذا القانون.
لا يمكن في كل الحالات أن تنال الأحكام القاضية بمصادرة الأموال تطبيقا لهذا القانون من الحقوق التي اكتسبها الغير عن حسن نية
الفصل 40 -
تقضي المحكمة بترحيل الأجنبي المحكوم عليه من أجل
إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بعد قضائه العقاب البدني ما لم
تكن له روابط أسرية بشخص تونسي الجنسية أو إقامة قانونية بالتراب التونسي.
ويحجر على الأجنبي المحكوم عليه بالترحيل دخول الباد التونسية مدة عشرة سنوات إن كان العقاب من أجل جنحة ومدى الحياة إن كان العقاب من أجل جناية.
ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من ألف إلى خمسة آلاف دينار كل من خالف أحكام الفقرة المتقدمة.
والمحاولة موجبة للعقاب.
ويحجر على الأجنبي المحكوم عليه بالترحيل دخول الباد التونسية مدة عشرة سنوات إن كان العقاب من أجل جنحة ومدى الحياة إن كان العقاب من أجل جناية.
ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من ألف إلى خمسة آلاف دينار كل من خالف أحكام الفقرة المتقدمة.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 41 -
يقع تتبع الذات المعنوية إذا تبين أن ارتكاب
الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون يمثل الغرض الحقيقي من إنشائها أو تم
لفائدتها أو إذا حصلت لها منه منافع أو مداخيل أو إذا تبين أنها توفر الدعم
بأي شكل من الأشكال أشخاص أو جماعات إجرامية منظمة أو وفاق أو أنشطة لها
عاقة بهذه الجرائم.
تعاقب الذات المعنوية بخطية تساوي خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة لأشخاص الطبيعيين.
كما يمكن للمحكمة أن تقضي بحرمان الذات المعنوية من مباشرة النشاط لمدة أقصاها خمسة أعوام أو أن تقضي بحلها.
ولايمنع تتبع الذات المعنوية من توقيع العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون على ممثليها أو مسيريها أو الشركاء فيها أو أعوانها إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال.
تعاقب الذات المعنوية بخطية تساوي خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة لأشخاص الطبيعيين.
كما يمكن للمحكمة أن تقضي بحرمان الذات المعنوية من مباشرة النشاط لمدة أقصاها خمسة أعوام أو أن تقضي بحلها.
ولايمنع تتبع الذات المعنوية من توقيع العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون على ممثليها أو مسيريها أو الشركاء فيها أو أعوانها إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال.
القسم الثاني في الإعفاء من العقوبات والتخفيف منها
الفصل 42 -
يعفى من العقوبات المستوجبة من بادر من المنتمين
لجماعة إجرامية منظمة أو وفاق يهدف إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها
بهذا القانون بإبلاغ السلط ذات النظر بإرشادات أو معلومات، قبل علمها بها،
مكنت من كشف الجريمة أو تفادي تنفيذها أو التعرف على مرتكبي الجريمة.
ولا يمنع ذلك المحكمة من إخضاعه للمراقبة الإدارية أو منعه من الإقامة بأماكن معينة لمدة أقصاها خمس سنوات.
ولا يمنع ذلك المحكمة من إخضاعه للمراقبة الإدارية أو منعه من الإقامة بأماكن معينة لمدة أقصاها خمس سنوات.
الفصل 43 -
يعاقب المنتمي لجماعة إجرامية منظمة أو وفاق يهدف
إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بنصف العقوبة المقررة
لتلك الجريمة أو لجرائم المخدرات محل التتبع إذا مكنت الإرشادات أو
المعلومات التي تولوا إبلاغها إلى السلط ذات النظر بمناسبة البحث الأولي أو
التتبعات أو التحقيق من وضع حد لها، أو من الكشف عن جميع فاعليها أو بعضهم
أو من إلقاء القبض عليهم.
ويكون العقاب المستوجب السجن مدة عشرين عاما إذا كان العقاب المقرر أصالة للجريمة السجن بقية العمر.
ويكون العقاب المستوجب السجن مدة عشرين عاما إذا كان العقاب المقرر أصالة للجريمة السجن بقية العمر.
القسم الثالث - في ظروف تشديد العقوبات
الفصل 44 -
لا تطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم الواردة بالفصول 27 و28 و29 و30 و31 و32 و33 و34 و64 و71 من هذا القانون.
الفصل 45 -
لا تحول العقوبات المقررة بهذا القانون دون تطبيق
العقوبات الأشد الواردة بالمجلة الجزائية وبغيرها من النصوص الخاصة الجاري
بها العمل.
الفصل 46 -
يحكم بأقصى العقاب المستوجب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون في الحالات التالية:
- إذا ارتكبت ضد طفل أو بواسطته أو بتحريض من أصوله أو ممن له سلطة عليه داخل مؤسسة تعليمية أو تربوية أو رياضية أو اجتماعية أو ثقافية أو إصلاحية.
- إذا حصلت بإحدى الأماكن التي يرتادها العموم وهي المساجد والنزل والمقاهي والحانات والمطاعم والحدائق العامة والمباني الإدارية وأماكن العمل والمؤسسات الصحية والتربوية والتعليمية والرياضية والثقافية والموانئ الجوية والبحرية والملاعب الرياضية والسجون ومحطات النقل.
- إذا ارتكبها أو شارك فيها أحد الأشخاص الذين عهد إليهم معاينة ومكافحة الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون والبحث فيها
- إذا ارتكبت من قبل أحد الأشخاص المسؤولين عن إدارة أو حراسة الأماكن التي تحفظ أو تحجز بها المواد المخدرة.
- إذا ارتكبت من جماعة إجرامية منظمة أو عبر الحدود الوطنية.
الفصل 47 -
في صورة العود تقضي المحكمة بأقصى العقاب المقرر بهذا القانون للجريمة المرتكبة.
وفي صورة تكرر ارتكاب جريمة استهلاك مخدرات يكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار.
وفي صورة تكرر ارتكاب جريمة استهلاك مخدرات يكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار.
الباب الثالث – في بعض الإجراءات الخاصة -
القسم الأول – في البحث عن المواد المخدرة واستكشافها -
الفصل 48 -
يتم أخذ العينات البيولوجية بعد الحصول على إذن
قضائي بالمؤسسات العمومية للصحة وبالمستشفيات الجهوية من طرف طبيب الصحة
العمومية وإن لم يوجد قمن عون صحي مؤهل من نفس جنس الشخص الذي ستأخذ من
العينة يعمل تحت مسؤولية ذلك الطبيب.
كما يحضر أخذ العينات عون من الضابطة العدلية المكلفة بالبحث من نفس جنس الشخص الذي ستؤخذ منه العينة.
ويمضي طبيب الصحة العمومية أو العون الصحي الذي باشر أخذ العينة وعون الضابطة العدلية والمعني بالأمر على محضر أخذ العينة البيولوجية الذي يتضمن الرقم السري للحاوية المخصصة لحفظ العينة يوجه إلى السلطة القضائية المختصة من قبل أعوان الضابطة العدلية يوم عمل موال لعملية أخذ العينة
يتم القيام بالتحاليل البيولوجية لاستكشاف المواد المخدرة بطلب من السلط القضائية من قبل طبيب أو صيدلي بيولوجي وذلك بمخابر الهياكل الصحية العمومية التي يتم تحديدها بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصحة.
وتسلم نتائج التحاليل المشار إليها مرفقة بتقرير يحرر ويمضي من قبل الصيدلي أو الطبيب البيولوجي إلى الجهة القضائية المختصة في أقرب الآجال.
يتعين على مخابر الهياكل الصحية العمومية المكلفة بإجراء التحاليل البيولوجية استكشاف المواد المخدرة مسك دفتر خاص يتضمن كل المعطيات المتعلقة بالتحاليل التي تم القيام بها يوضع على ذمة النيابة العمومية والجهات الإدارية المؤهلة قانونا للاطلاع عليه ومراقبته عند الاقتضاء.
وتضبط الطرق الفنية للتحاليل البيولوجية استكشاف المواد المخدرة ومعايير وطرق التخزين والتصرف في العينات البيولوجية وشكل ومحتوى الدفتر الخاص بقرار من وزير المكلف بالصحة.
ويتم ضبط مصاريف أخذ العينات إجراء التحاليل البيولوجية استكشاف المواد المخدرة بمقتضى أمر حكومي
كما يحضر أخذ العينات عون من الضابطة العدلية المكلفة بالبحث من نفس جنس الشخص الذي ستؤخذ منه العينة.
ويمضي طبيب الصحة العمومية أو العون الصحي الذي باشر أخذ العينة وعون الضابطة العدلية والمعني بالأمر على محضر أخذ العينة البيولوجية الذي يتضمن الرقم السري للحاوية المخصصة لحفظ العينة يوجه إلى السلطة القضائية المختصة من قبل أعوان الضابطة العدلية يوم عمل موال لعملية أخذ العينة
يتم القيام بالتحاليل البيولوجية لاستكشاف المواد المخدرة بطلب من السلط القضائية من قبل طبيب أو صيدلي بيولوجي وذلك بمخابر الهياكل الصحية العمومية التي يتم تحديدها بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصحة.
وتسلم نتائج التحاليل المشار إليها مرفقة بتقرير يحرر ويمضي من قبل الصيدلي أو الطبيب البيولوجي إلى الجهة القضائية المختصة في أقرب الآجال.
يتعين على مخابر الهياكل الصحية العمومية المكلفة بإجراء التحاليل البيولوجية استكشاف المواد المخدرة مسك دفتر خاص يتضمن كل المعطيات المتعلقة بالتحاليل التي تم القيام بها يوضع على ذمة النيابة العمومية والجهات الإدارية المؤهلة قانونا للاطلاع عليه ومراقبته عند الاقتضاء.
وتضبط الطرق الفنية للتحاليل البيولوجية استكشاف المواد المخدرة ومعايير وطرق التخزين والتصرف في العينات البيولوجية وشكل ومحتوى الدفتر الخاص بقرار من وزير المكلف بالصحة.
ويتم ضبط مصاريف أخذ العينات إجراء التحاليل البيولوجية استكشاف المواد المخدرة بمقتضى أمر حكومي
الفصل 49 -
يمكن لأعوان المكلفين بمعاينة جرائم المخدرات
والبحث فيها الدخول في كل وقت إلى المحلات والأماكن المفتوحة للعموم بغاية
المعاينة والبحث والتفتيش عن الأشياء والمعطيات الصالحة لكشف الحقيقة في
الجرائم الواردة بهذا القانون.
غير أنه بالنسبة لمحات السكنى يشترط الحصول على ترخيص كتابي مسبق من وكيل الجمهورية المختص ترابيا ما لم يكن قد تعهد بالموضوع قاضي التحقيق.
غير أنه بالنسبة لمحات السكنى يشترط الحصول على ترخيص كتابي مسبق من وكيل الجمهورية المختص ترابيا ما لم يكن قد تعهد بالموضوع قاضي التحقيق.
الفصل 50 -
تحجز جميع المواد المخدرة وتحرر فيها قائمة بمحضر
ذي الشبهة وتحال عينة منها على مخابر التحاليل المختصة التابعة للمؤسسات
العمومية دون سواها لمعرفة محتواها وعناصر تركيبتها.
كما تحجز جميع المزروعات والمنتجات للمواد المخدرة وكذلك المعدات وآلات ووسائل النقل التي استعملت أو أعدت لاستعمال في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون.
كما تحجز جميع المزروعات والمنتجات للمواد المخدرة وكذلك المعدات وآلات ووسائل النقل التي استعملت أو أعدت لاستعمال في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل 51 -
يحرر في شأن جميع المخدرات الواقع حجزها محضر لضبط
وزنها وبيان نوعها وتؤخذ منها كمية كافية لوضعها على ذمة الجهة القضائية
المتعهدة وتحال بإذن منها باقي ما هو صالح من المواد المحجوزة على المؤسسات
العمومية المختصة لاستعمال في ميدان الطب والبيطرة والصيدلة.
الفصل 52 -
تقضي المحكمة باستفاء المخدرات المحجوزة لفائدة الدولة أو إعدام ما هو غير صالح منها.
ينفذ إعدام المخدرات على نفقة المحكوم عليه بحضور ممثل النيابة العمومية وممثل عن الجهة التي تولت عملية الحجز وكاتب المحكمة ويحرر محضر في الغرض
ينفذ إعدام المخدرات على نفقة المحكوم عليه بحضور ممثل النيابة العمومية وممثل عن الجهة التي تولت عملية الحجز وكاتب المحكمة ويحرر محضر في الغرض
الفصل 53 -
على قاضي التحقيق أن يتعقب الأموال المتأتية بصورة
مباشرة أو غير مباشرة من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون ويحجزها
تمهيدا أو مصادرتها.
الفصل 54 -
يمكن للنيابة العمومية أن تطلب من قاضي التحقيق أو
المحكمة المتعهدة بالقضية تجميد مكاسب المتهم بارتكاب إحدى الجرائم
المنصوص عليها بالفصول 28 و30 و31 و32 من هذا القانون ولا يرفع هذا التجميد
إلا بعد البت في القضية من المحكمة.
القسم الثاني -في طرق التحري الخاصة
الفصل 55 -
في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن اللجوء
إلى اعتراض اتصالات ذوي الشبهة بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية
أو قاضي التحقيق.
يشمل اعتراض الاتصالات الحصول على بيانات حركة الاتصالات والتنصت أو الاطلاع على محتوى الاتصالات وكذلك نسخها أو تسجيلها باستعمال الوسائل الفنية المناسبة.
وتتمثل بيانات حركة الاتصالات في مصدر الاتصال والوجهة المرسلة إليها والشبكة التي تمر عبرها وساعة وتاريخ وحجم ومدة ونوع الخدمة المذكورة.
ويتضمن قرار وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق جميع العناصر التي من شأنها التعريف بالاتصالات موضوع طلب الاعتراض إعلام وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بالترتيبات التي تم اتخاذها لإنجازه وبالتاريخ الفعلي لانطلاق عملية الاعتراض
ويتعين على الجهة المكلفة بتنفيذ الاعتراض إعلام وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بالترتيبات التي تم اتخاذها لإنجازه وبالتاريخ الفعلي انطاق عملية الاعتراض.
ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
يشمل اعتراض الاتصالات الحصول على بيانات حركة الاتصالات والتنصت أو الاطلاع على محتوى الاتصالات وكذلك نسخها أو تسجيلها باستعمال الوسائل الفنية المناسبة.
وتتمثل بيانات حركة الاتصالات في مصدر الاتصال والوجهة المرسلة إليها والشبكة التي تمر عبرها وساعة وتاريخ وحجم ومدة ونوع الخدمة المذكورة.
ويتضمن قرار وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق جميع العناصر التي من شأنها التعريف بالاتصالات موضوع طلب الاعتراض إعلام وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بالترتيبات التي تم اتخاذها لإنجازه وبالتاريخ الفعلي لانطلاق عملية الاعتراض
ويتعين على الجهة المكلفة بتنفيذ الاعتراض إعلام وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بالترتيبات التي تم اتخاذها لإنجازه وبالتاريخ الفعلي انطاق عملية الاعتراض.
ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
الفصل 56 -
يتعين على الجهة المكلفة بإنجاز بتنفيذ الاعتراض
بإعلام وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال وتحت رقابته وإحاطته
بسير عملية الاعتراض بما يمكنه من اتخاذ التدابير اللازمة لحسن سير البحث.
تضمن جميع المكاتبات والمراسلات والتقارير المتعلقة بعملية الاعتراض بملف مستقل خاص يقع إضافته للملف الأصلي قبل اتخاذ قرار في إجراء البحث أو قبل إصدار قرار في ختم التحقيق.
تضمن جميع المكاتبات والمراسلات والتقارير المتعلقة بعملية الاعتراض بملف مستقل خاص يقع إضافته للملف الأصلي قبل اتخاذ قرار في إجراء البحث أو قبل إصدار قرار في ختم التحقيق.
الفصل 57 -
تحرر الجهة المكلفة بإنجاز الاعتراض، عند إتمام
أعمالها، تقريرا يتضمن وصفا للترتيبات المتخذة والعمليات التي أنجزت
ونتائجها يرفق وجوبا بالبيانات التي تسنى جمعها أو نسخها أو تسجيلها وكذلك
البيانات التي تمكن حفظها وقراءتها وفهمها.
إذا لم يترتب عن المعطيات المجمعة من الاعتراض تتبعات جزائية فإنها تتمتع بمقتضيات الحماية وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.
إذا لم يترتب عن المعطيات المجمعة من الاعتراض تتبعات جزائية فإنها تتمتع بمقتضيات الحماية وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.
الفصل 58 -
في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن اللجوء إلى الاختراق بواسطة عون أمن متخفي أو مخبر معتمد من قبل مأموري الضابطة العدلية .
ويباشر الاختراق بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق وتحت رقابته لمدة أقصاها أربعة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة بقرار معلل.
ويمكن في أي وقت الرجو ع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ويباشر الاختراق بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق وتحت رقابته لمدة أقصاها أربعة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة بقرار معلل.
ويمكن في أي وقت الرجو ع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
الفصل 59 -
يتضمن الإذن بالاختراق الصادر عن وكيل الجمهورية
أو قاضي التحقيق اللوحة البصمية والبصمة الجينية والهوية المستعارة
للمخترق. ويسري العمل به على كامل تراب الباد التونسية.
يحجر الكشف عن الهوية الحقيقية للمخترق أي سبب من الأسباب .
يحجر الكشف عن الهوية الحقيقية للمخترق أي سبب من الأسباب .
الفصل 60 -
يتولى مأمور الضابطة العدلية المتعهد الإشراف على
مراقبة سير عملية الاختراق ويرفع تقارير في الغرض إلى وكيل الجمهورية أو
إلى قاضي التحقيق كلما دعت الضرورة إلى ذلك وكذلك عند نهاية عملية
الاختراق.
ولا يتضمن بملف القضية إلا التقرير النهائي.
ولا يتضمن بملف القضية إلا التقرير النهائي.
الفصل 61 -
لا تثار الدعوى العمومية ضد المخترق عند قيامه بالأعمال التي تتطلبها عملية الاختراق ما لم يكن ذلك عن سوء نية.
الفصل 62 -
في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن لوكيل
الجمهورية أو لقاضي التحقيق بحسب الأحوال أن يأذن بمقتضى قرار كتابي معلل
لمأموري الضابطة العدلية بوضع عدة تقنية تهدف إلى التقاط وتثبيت ونقل
وتسجيل كام وصورة ذوي الشبهة بصفة سرية ودون علمهم بأغراضهم الشخصية أو
بأماكن أو عربات خاصة أو عمومية.
يتضمن قرار وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال الإذن بتفتيش الأماكن أو العربات الخاصة ولو خارج التوقيت المنصوص عليه بالفصل 95 من مجلة الإجراءات الجزائية ودون علم أو موافقة مالك العربة أو صاحب المكان أو أي شخص ل حق عليهما.
ويتضمن القرار القرار المذكور جميع العناصر التي من شأنها التعريف بالأغراض الشخصية أو بالأماكن أو بالعربات الخاصة أو العمومية المعنية بالمراقبة السمعية البصرية والأفعال الموجبة لها ومدتها.
لا يمكن أن تتجاوز مد ة المراقبة السمعية البصرية أربعة أشهر بداية من تاريخ القرار وتكون قابلة للتمديد مرة واحدة لنفس المدة بمقتضى قرار معلل.
ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو مأموري الضابطة العدلية ، حسب الحالات، الاستعانة بمن يرونه من الأعوان المؤهلين و أهل الخبرة لوضع العدة التقنية.
تضمن جميع المكاتبات والمراسلات والتقارير والتسجيلات المتعلقة بعملية المراقبة السمعية البصرية بملف مستقل خاص يقع إضافته للملف الأصلي قبل اتخاذ قرار في إجراء البحث أو قبل إصدار قرار في ختم التحقيق.
تحرر الجهة المكلفة بإنجاز المراقبة السمعية البصرية عند إتمام أعمالها تقريرا يتضمن وصفا للترتيبات المتخذة والعمليات التي أنجزت ومكانها وتاريخها وساعتها ونتائجها يرفق وجوبا بالتسجيلات السمعية البصرية التي تسنى جمعها والمفيدة لكشف الحقيقة.
تنقل المحادثات الجارية بلغة أجنبية إلى اللغة العربية بواسطة مترجم محلف.
إذا لم يترتب عن المعطيات المجمعة من المراقبة السمعية البصرية تتبعات جزائية فإنها تتمتع بمقتضيات الحماية وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.
يتضمن قرار وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال الإذن بتفتيش الأماكن أو العربات الخاصة ولو خارج التوقيت المنصوص عليه بالفصل 95 من مجلة الإجراءات الجزائية ودون علم أو موافقة مالك العربة أو صاحب المكان أو أي شخص ل حق عليهما.
ويتضمن القرار القرار المذكور جميع العناصر التي من شأنها التعريف بالأغراض الشخصية أو بالأماكن أو بالعربات الخاصة أو العمومية المعنية بالمراقبة السمعية البصرية والأفعال الموجبة لها ومدتها.
لا يمكن أن تتجاوز مد ة المراقبة السمعية البصرية أربعة أشهر بداية من تاريخ القرار وتكون قابلة للتمديد مرة واحدة لنفس المدة بمقتضى قرار معلل.
ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو مأموري الضابطة العدلية ، حسب الحالات، الاستعانة بمن يرونه من الأعوان المؤهلين و أهل الخبرة لوضع العدة التقنية.
تضمن جميع المكاتبات والمراسلات والتقارير والتسجيلات المتعلقة بعملية المراقبة السمعية البصرية بملف مستقل خاص يقع إضافته للملف الأصلي قبل اتخاذ قرار في إجراء البحث أو قبل إصدار قرار في ختم التحقيق.
تحرر الجهة المكلفة بإنجاز المراقبة السمعية البصرية عند إتمام أعمالها تقريرا يتضمن وصفا للترتيبات المتخذة والعمليات التي أنجزت ومكانها وتاريخها وساعتها ونتائجها يرفق وجوبا بالتسجيلات السمعية البصرية التي تسنى جمعها والمفيدة لكشف الحقيقة.
تنقل المحادثات الجارية بلغة أجنبية إلى اللغة العربية بواسطة مترجم محلف.
إذا لم يترتب عن المعطيات المجمعة من المراقبة السمعية البصرية تتبعات جزائية فإنها تتمتع بمقتضيات الحماية وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.
الفصل 63 -
لا يمكن استعمال الأدلة التي وقع
جمعها بمناسبة عملية اختراق أو اعتراض أو مراقبة سمعية بصرية إلا في حدود
كشف الحقيقة في الجرائم المعنية بالبحث.
تعدم التسجيلات السمعية أو البصرية بحضور ممثل عن النيابة العمومية بمجرد صدور حكم بات بالإدانة أو البراءة.
وفيما عدى ذلك يقع إعدامها بمجرد انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن بحضور ممثل عن النيابة العمومية.
ويحرر في كل الأحوال محضر في الغرض.
تعدم التسجيلات السمعية أو البصرية بحضور ممثل عن النيابة العمومية بمجرد صدور حكم بات بالإدانة أو البراءة.
وفيما عدى ذلك يقع إعدامها بمجرد انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن بحضور ممثل عن النيابة العمومية.
ويحرر في كل الأحوال محضر في الغرض.
الفصل 64 -
يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام الأشخاص الذين يفشون
عمدا إحدى المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتراض أو الاختراق أو المراقبة
السمعية البصرية أو المعطيات المجمعة منها.
إذا تسبب الكشف عن هوية المخترق في ضرر بدني له أو لقرينه أو أبنائه أو لوالديه ترفع العقوبة إلى السجن مدة خمسة عشر عاما وإلى خطية قدرها خمسون ألف دينار.
إذا تسبب الكشف في موت المخترق أو أحد الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة السابقة ترفع العقوبة إلى السجن مدة خمسة عشر عاما وإلى خطية قدرها خمسون ألف دينار.
إذا تسبب الكشف عن هوية المخترق في ضرر بدني له أو لقرينه أو أبنائه أو لوالديه ترفع العقوبة إلى السجن مدة خمسة عشر عاما وإلى خطية قدرها خمسون ألف دينار.
إذا تسبب الكشف في موت المخترق أو أحد الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة السابقة ترفع العقوبة إلى السجن مدة خمسة عشر عاما وإلى خطية قدرها خمسون ألف دينار.
القسم الثالث – في آليات الحماية
الفصل 65 -
تتخذ التدابير الكفيلة بحماية كل من أوكل لهم القانون مهمة معاينة الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون وزجرها.
وتشمل تدابير الحماية أيضا مساعدي القضاء والمخترق و المبلغ و الشهود والخبراء وكل من تكّفل، بأي وجه من الأوجه، بواجب إشعار السلط ذات النظر بالجرائم المنصوص عليها بهذا القانون.
كما تنسحب التدابير المشار إليها، عند الاقتضاء، على أف ارد أسر الأشخاص المشار إليهم بالفقرتين المتقدمتين وكل من يخشى استهدافه من أقاربهم.
وتشمل تدابير الحماية أيضا مساعدي القضاء والمخترق و المبلغ و الشهود والخبراء وكل من تكّفل، بأي وجه من الأوجه، بواجب إشعار السلط ذات النظر بالجرائم المنصوص عليها بهذا القانون.
كما تنسحب التدابير المشار إليها، عند الاقتضاء، على أف ارد أسر الأشخاص المشار إليهم بالفقرتين المتقدمتين وكل من يخشى استهدافه من أقاربهم.
الفصل 66 -
يمكن لقاضي التحقيق أو لرئيس المحكمة في حالات
الخطر الملم وإن اقتضت الضرورة ذلك إجراء أعمال البحث والتحقيق أو الإذن
بانعقاد الجلسة بغير مكانها المعتاد مع اتخاذ التدابير الازمة لضمان حق
المظنون فيه في الدفاع عن نفسه.
ولهما أن يقررا استنطاق المضنون فيه وتلقي تصريحات من يريان فائدة في سماعه باستعمال وسائل الاتصال السمعية البصرية الملائمة دون ضرورة لحضور المعني بالأمر شخصيا.
وتتخذ حينئذ التدابير الكفيلة بعدم الكشف عن الأشخاص الواقع سماعهم.
للجهة القضائية المتعهدة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب من ممثل النيابة العمومية أو بناء على طلب كل من له مصلحة في ذلك إجراء الجلسات بصورة سرية.
ويحجر في هذه الحالة نشر المعلومات عن المرافعات أو القرارات التي من شأنها النيل من الحياة الخاصة دون المساس بالضمانات الأخرى المقررة بالنصوص الخاصة.
ولهما أن يقررا استنطاق المضنون فيه وتلقي تصريحات من يريان فائدة في سماعه باستعمال وسائل الاتصال السمعية البصرية الملائمة دون ضرورة لحضور المعني بالأمر شخصيا.
وتتخذ حينئذ التدابير الكفيلة بعدم الكشف عن الأشخاص الواقع سماعهم.
للجهة القضائية المتعهدة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب من ممثل النيابة العمومية أو بناء على طلب كل من له مصلحة في ذلك إجراء الجلسات بصورة سرية.
ويحجر في هذه الحالة نشر المعلومات عن المرافعات أو القرارات التي من شأنها النيل من الحياة الخاصة دون المساس بالضمانات الأخرى المقررة بالنصوص الخاصة.
الفصل 67 -
يمكن لأشخاص المشار إليهم بالفقرة الثانية من
الفصل 65 من هذا القانون في صورة دعوتهم إلى الإدلاء بتصريحاتهم لدى
مأموري الضابطة العدلية أو قاضي التحقيق أو غيره من الهيئات القضائية أن
يعينوا محل مخابرتهم لدى وكيل الجمهورية المختص ترابيا
وتضمن في هذه الحالة هوياتهم ومقراتهم الأصلية بدفتر سري ومرقم وممضى يقع فتحه لهذا الغرض لدى وكيل الجمهورية المختص ترابيا.
وتضمن في هذه الحالة هوياتهم ومقراتهم الأصلية بدفتر سري ومرقم وممضى يقع فتحه لهذا الغرض لدى وكيل الجمهورية المختص ترابيا.
الفصل 68 -
يمكن في حالات الخطر الملم وإن اقتضت الضرورة ذلك
تضمين جميع المعطيات التي من شأنها الكشف عن هوية الشهود وكل من تكفل بأي
وجه من الأوجه بواجب إشعار السلط ذات النظر بالجريمة، بمحاضر مستقلة تحفظ
بملف منفصل عن الملف الأصلي.
وتضم في هذه الحالة هوية الأشخاص المشار إليهم بالفقرة المتقدمة وغيرها من البيانات الأخرى التي من شأنها الكشف عنهم، بما في ذلك إمضاءاتهم بدفتر سري مرقم وممضى من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية المختصة ترابيا.
وتضم في هذه الحالة هوية الأشخاص المشار إليهم بالفقرة المتقدمة وغيرها من البيانات الأخرى التي من شأنها الكشف عنهم، بما في ذلك إمضاءاتهم بدفتر سري مرقم وممضى من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية المختصة ترابيا.
الفصل 69 -
للمظنون فيه أو نائبه أن يطلب من قاضي التحقيق
الكشف عن هوية الأشخاص المشار إليهم بالفقرة الأولى من الفصل المتقدم وذلك
في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ الاطلاع على مضمون تصريحاتهم.
ويمكن لقاضي التحقيق الإذن برفع التدبير المشار إليه والكشف عن هوية المعني بالأمر إذا تبين له جدية الطلب ولم يكن هناك ما يخشى معه تعريض حياته أو مكاسبه، أو حياة أو مكاسب أفراد أسرته إلى خطر.
يبت قاضي التحقيق في مطلب رفع التدبير في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ تقديمه.
ويعلم وكيل الجمهورية المعني بالأمر بقرار الكشف عن هويته ويتلقى جوابه.
والقرار الصادر عن قاضي التحقيق برفع التدبير أو رفضه يقبل الطعن بالاستئناف لدى دائرة الاتهام من طرف وكيل الجمهورية إما تلقائيا أو بطلب ممن صدر القرار بالكشف عن هويته أو من المظنون فيه أو من نائبه أو من القائم بالحق الشخصي قبل مضي عشرة أيام من تاريخ الاطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ الاعلام بالنسبة لمن عداه.
واستئناف وكيل الجمهورية يحول دون تنفيذ القرار.
وفي صورة الاستئناف يوجه قاضي التحقيق فورا ملف القضية إلى دائرة الاتهام.
ويجب على دائرة الاتهام البت في مطلب الاستئناف في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف.
ويمكن لقاضي التحقيق الإذن برفع التدبير المشار إليه والكشف عن هوية المعني بالأمر إذا تبين له جدية الطلب ولم يكن هناك ما يخشى معه تعريض حياته أو مكاسبه، أو حياة أو مكاسب أفراد أسرته إلى خطر.
يبت قاضي التحقيق في مطلب رفع التدبير في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ تقديمه.
ويعلم وكيل الجمهورية المعني بالأمر بقرار الكشف عن هويته ويتلقى جوابه.
والقرار الصادر عن قاضي التحقيق برفع التدبير أو رفضه يقبل الطعن بالاستئناف لدى دائرة الاتهام من طرف وكيل الجمهورية إما تلقائيا أو بطلب ممن صدر القرار بالكشف عن هويته أو من المظنون فيه أو من نائبه أو من القائم بالحق الشخصي قبل مضي عشرة أيام من تاريخ الاطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ الاعلام بالنسبة لمن عداه.
واستئناف وكيل الجمهورية يحول دون تنفيذ القرار.
وفي صورة الاستئناف يوجه قاضي التحقيق فورا ملف القضية إلى دائرة الاتهام.
ويجب على دائرة الاتهام البت في مطلب الاستئناف في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف.
الفصل 70 -
لا يمكن أن تنال تدابير الحماية في كل الحالات من حق المظنون فيه أو نائبه في الاطلاع على مضمون المحاضر وغيرها من أوراق الملف.
الفصل 71 -
يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما
وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من عرض حياة الأشخاص
المعنيين بالحماية أو مكاسبهم أو حياة أو مكاسب أفراد أسرهم إلى خطر، وذلك
بالإفصاح عمدا عن أي معطيات من شأنها الكشف عنهم.
الباب الرابع – في التعـاون الدولـي
الفصل 72 -
يجوز للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بناء
على طلب كتابي من وزير الداخلية الإذن باستعمال آلية التسليم المراقب وذلك
بالسماح لكمية من المواد المخدرة أو مواد حلت محلها جزئيا بالدخول أو
المرور عبر التراب التونسي أو الخروج منه بالتنسيق مع سلط الدول المعنية
للكشف عن الأشخاص المتورطين في ارتكاب جرائم المخدرات الواردة بهذا القانون
والقبض عليهم. ويتخذ إجراء التسليم المراقب في كل حالة على حده.
ويكون الإذن باستعمال آلية التسليم المراقب كتابيا.
ويتم إعلام الوكيل العام بإجراءات ومآل التسليم المراقب من قبل وزير الداخلية.
يتم الاتفاق مع سلطات الدولة أو الدول المعنية على المصاريف المالية الازمة لتنفيذ إجراءات التسليم المراقب.
ويكون الإذن باستعمال آلية التسليم المراقب كتابيا.
ويتم إعلام الوكيل العام بإجراءات ومآل التسليم المراقب من قبل وزير الداخلية.
يتم الاتفاق مع سلطات الدولة أو الدول المعنية على المصاريف المالية الازمة لتنفيذ إجراءات التسليم المراقب.
الفصـل 73 -
لا يمكن اعتبار الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بأي حال من الأحوال، جرائم سياسية أو جرائم مالية غير موجبة للتسليم.
ولا يمنح التسليم إذا توفرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص موضوع طلب التسليم سيكون عرضة لخطر التعذيب أو أن طلب التسليم يرمي إلى تتبع أو عقاب شخص بسبب عنصره أو لونه أو أصله أو دينه أو جنسه أو جنسيته أو آرائه السياسية.
ولا يمنح التسليم إذا توفرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص موضوع طلب التسليم سيكون عرضة لخطر التعذيب أو أن طلب التسليم يرمي إلى تتبع أو عقاب شخص بسبب عنصره أو لونه أو أصله أو دينه أو جنسه أو جنسيته أو آرائه السياسية.
الفصـل 74 -
إذا تقرر عدم تسليم شخص موضوع تتبع أو محاكمة أجل
جريمة من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون يقع تتبعه وجوبا أمام
المحاكم التونسية إذا كان موجودا بالتراب التونسي سواء ارتكبت الجريمة أم
لم ترتكب بالتراب المذكور وبقطع النظر عن جنسية الجاني أو كونه عديم
الجنسية.
الباب الخامس – أحكــام ختاميــة -
الفصل 75 -
تضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 15 مكرر من
المجلة الجزائية مطة جديدة تدرج مباشرة إثر المطة الأخيرة المعنونة "
الجرائم العسكرية" عنوانها "جرائم المخدرات" كما يلي:
"- جرائم المخدرات: "
* استهلاك مادة مخدرة أو مسكها لغاية الاستهلاك الشخصي.
* التردد على مكان معد و مهيأ لتعاطي المخدرات ويجري فيه تعاطيها.
"- جرائم المخدرات: "
* استهلاك مادة مخدرة أو مسكها لغاية الاستهلاك الشخصي.
* التردد على مكان معد و مهيأ لتعاطي المخدرات ويجري فيه تعاطيها.
الفصل 76 -
تلغى أحكام القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات.
كما تلغى أحكام الفصول 119 و120 و121 و122 من القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية.
كما تلغى أحكام الفصول 119 و120 و121 و122 من القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية.