قــــرار تعقيبي عـدد 31115 مؤرخ في 5 فيفري 2009 حول اختلاف الدين في الميراث... ليس من موانع الارث
صـادر برئاسة السيدة فـاطـمة الزهـراء بن مـحـمود
صـادر برئاسة السيدة فـاطـمة الزهـراء بن مـحـمود
المادة : أحوال شخصية، مواريث.
المراجع : الـفصل 88 من مجلة الأحوال الشخصية، الـفصلان 5 و6 من الـدسـتـور، الفـصلان 18 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الفقرة 1-ب من المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
المفاتيح : موانع الإرث، اختلاف الدّين، حرّية المعتقد، مبدأ المساواة، منع التمييز لاعتبارات دينية، حرّية الزواج، المساواة بين الجنسين.
المبدأ :
- فضلا عن وضوح الفصل 88 من م.أ.ش. في إضافة المشرع القتل العمد لموانع الإرث المنصوص عليها صراحة صلب المجلة كالحجب (الفصل 122 من م.أ.ش.) وانقطاع الولد من نسب أبيه (الفصل 72 من م.أ.ش.) فإنه يتعيّن قراءته بالرجوع إلى المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني التونسي كما وردت في الدستور وما تمت المصادقة عليه من اتفاقيات دولية.
- تقتضي حرّية المعتقد المكرّسة بالفصل 5 من الدستور والفصل 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الفصل بين مسألة التمتع بالحقوق المدنية ومسألة المعتقدات الدّينية وذلك بمنع تعليق تمتع الفرد بحقوقه على معتقداته وهو ما ضمنه الـقانون التونسي سواء بالنسبة لانتقال الحقوق بموجب أفعال قـانونية وذلك في الـفصل 4 من م.ا.ع. الذي اقـتـضى أن "اختـلاف الأديـان لا يـتـرتـب عليه فـرق فـي أهـلية التعـاقـد" وفي الفصل 174 من م.أ.ش. الذي جاء به أنه "تصح الوصية مع اختلاف الدّين بين الموصي والموصى له" أو بالنسبة أيضا لانتقال الحقوق بموجب وقائع قانونية وخاصة واقعة الوفاة ممّا يفسر غياب التنصيص على المانع الديني للإرث في الفصل 88 من م.أ.ش.
-القول بأن المشرع التونسي يكرّس من جهة الحرّية الدّينية ويمنع من جهة أخرى التوارث بين ملتين هو قول يؤدي إلى تناقض يُـنزّه عنه المشرع طالما أن المنع من الإرث هو جزاء يسلّط على الوارث بحرمانه من انتقال ذمة مورثه المالية إليه فلا يمكن بالتالي القول أن المشرع يضمن الحرّية الدينية لكنه يعاقب ممارسها بحرمانه من إرث سلفه.
-ضمان مبدأ المساواة المنصوص عليه بالفصل 6 من الدستور والفصل 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يوجب عدم التمييز بين الأفراد لاعتبارات دينية مما يمنع تعليق الحق في الإرث على اعتبارات متعلقة بعقيدة الوارث.
-ضمان حرّية زواج المرأة على قدم المساواة مع الرجل المكرّسة بالفقرة 1-ب من الفصل 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المؤرخة في 18 ديسمبر 1979 المـصادق عليها من الـجمـهـوريـة الـتونـسيـة بـموجب الـقانـون عـدد 68 لـسنـة 1985 المــؤرخ فـي 12 جويلية 1985 يمنع من القول بوجود أي تأثير لمعتقد المرأة على حريتها فـي الزواج وبالإثر على حقها في الميراث اعتبارا لإلزامية الاتفاقيات الدولية التي تفوق إلزامية القوانين العادية طبقا لأحكام الفصل 32 من الدستور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق