النظام الداخـلــي للهيئة الوطنية للمحامين بتونس
عملا بالفصل 53 من القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة تمت "المصادقة" على هذا النظام الداخلي بالجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة يوم 09 ماي 2009 بنزل قلدن توليب بقمرت تونس.
الباب الأول: المبادئ الأساسية لممارسة مهنة المحاماة
الجزء الأول : في المبادئ العامة
الفصل 1 /
المحاماة مهنة حرة ومستقلة مهما كان شكل ممارستها، تساهم في إقامة العدل وفي الدفاع عن الحقوق والحريات والقضايا الوطنية والقومية والدولية العادلة.
الفصل 2 /
يتقيد المحامي عند مباشرته لمهنته بمبادئ الأمانة والإستقامة والإعتدال والصدق والضمير المهني والنزاهة والكفاءة واحترام واجبات الزمالة. ويلتزم المحامون بوحدة المحاماة وبواجب التضامن فيما بينهم والإلتفاف حول هياكلهم المنتخبة ودعمها واحترامها.
الفصل 3 /
تسهر هياكل التسيير على ضمان إستقلال المحامي وصيانة كرامته وتيسير مهامه وضمان حقه في التعبير عن رأيه وحماية حرمته الجسدية والمعنوية واحترام سرية مراسلاته وحرمة مكتبه وحرية تنقلاته داخل البلاد وخارجها و ذلك أثناء أو بمناسبة القيام بواجبه.
الفصل 4 /
إذا حصل إشكال أثناء قيام المحامي بواجبه المهني يجب على أعضاء الهياكل المهنية التدخل فورا قصد ضمان إحترام لسان الدفاع وإن لم يوجد ممثل عن الهياكل فعلى أقدم الحاضرين من المحامين التدخل لفض الإشكال، ويجب إعلام العميد ورئيس الفرع الجهوي المختص أو من ينوبهما حالا حتى يتوليا التدخل الفوري. ويجب على المحامي الذي يتعرض إلى صعوبات أثناء أو بمناسبة مباشرته لمهنته أن يعلم بذلك في الإبان رئيس الفرع الجهوي المختص. يحرص العميد و رئيس الفرع أو من ينوبهما على رد الاعتبار إلى المحامي الذي تعرض إلى المس من كرامته أثناء أو بمناسبة قيامه بواجبه.
الفصل 5 /
يجب أن يتقيد المحامون أثناء الجلسات العامة بقواعد الزمالة وبحرمة الجلسة وأن يـمتـثـلـوا لقراراتها، كما يجب على الهياكل أثناء تسييرها وإشرافها على الجلسات العامـة أو الإخبارية أن تتقيد باحترام قواعد الديمقراطية وبحق المحامين في التعبير عن آرائهم بكل حرية دون مؤاخذة أي محام من أجل ذلك بقدر ما يكون ملتزما بتقاليد المهنة وأخلاقياتها وآداب الحوار وحدود اللياقة. كما على المحامين إحترام الهياكل المهنية وتنفيذ قراراتها والإجابة بكل طواعية عن الإستيضاحات أو الشكايات الواردة عليهم في الآجال المحددة، والتعاون معها بما يخدم مصلحة المهنة.
الفصل 6 /
تلزم إتفاقيات التعاون التي تبرمها الهيئة الوطنية مع هيئات ونقابات المحامين الأجنبية كافة المحامين التونسيين عند قيامهم بواجباتهم في البلاد التي تكون هيئتها طرفا فيها. وعليهم عند التنقل للقيام بواجباتهم أمام محكمة أجنبية الالتزام بالقواعد والأخلاقيات المعمول بها في تلك البلاد.
الفصــل 7 /
يجب على المحامي الوفاء بالتزاماته المالية تجاه الهيئة وصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين أو غيره من الصناديق الراجعة لها بالنظر، ويعتبر عدم الوفاء بذلك إخلالا بقواعد المهنة وموجبا للمؤاخذة التأديبية وينجر عنه الإحالة على عدم المباشرة وعلى مجلس التأديب.
الجزء الثاني : في واجبات المحامي
الفصــل 8 /
عــلاوة عــلى الـواجـبات المنصوص عليها بقانون المهنة يخضع المحامي – فردا كــان أو شركات مهنية للمحامين - للواجبات التالية ولا تعتبر تلك الواجبات على سبيل الحصر بل يعد كل تصرف ماسا بشرف المهنة إخلالا من المحامي بواجبه المهني .
القسم الأول : الواجبات الذاتيـة
الفصــل 9 /
يجب على المحامي الظهور بمظهر لائق ومحترم وأن يعتني بهندامه وأن لا يرتدي زي المحاماة إلا بمناسبة قيامه بواجباته المهنية داخل المحاكم و عند حضوره بالمناسبات الرسمية و العلمية التي تقتضي ذلك . كما يجب على المحامي القيام بواجبه بأمانة وشرف وأن يتصدى لكل اعتداء على حرمة الدفاع، و عليه التحلي في حياته الخاصة بالسلوك القويم واجتناب كل عمل يمس بالشرف والكرامة وأخلاقيات المهنة.
الفصــل 10/
أولا : يختص عميد المحامين أو من يـنـيـبـه دون سواه بالتحدث باسم جميع الهياكل والمحامين ويمثلهم لدى وسائل الإعلام والغير سواء كانت الغاية من ذلك التعريف بالمحاماة أو قضاياها أو بتنظيم الندوات والتظاهرات والمشاركة فيها. ثانيا : يمكن للمحامي المشاركة في وسائل الإعلام مع التقيد بالشروط التالية -و في حال مخالفتها يكون عرضة للمؤاخذة- : • إعلام عميد الهيئة الوطنية للمحامين بوسيلة تترك أثرا كتابيا تتضمن تاريخ المشاركة ومضمونها، والذي له أن يبدي ملحوظة أو تنبيها يراه ضروريا. • يمنع عليه ذكر صفته كمحام في غير الإستشارات القانونية. • يحجر عليه إفشاء أسراره المهنية أو التعرض إلى ملفاته الخاصة أو الإشهار والتشهير بالغير أو النيل من معطياتهم الشخصية. • يمنع عليه الخوض في قضايا ومواضيع لازالت تحت أنظار القضاء والهيئات التأديبية، وعليه الإلتزام عند تقديم الإستشارات بقواعد النزاهة والموضوعية وتقديم المعلومة القانونية الصحيحة. • يجب عليه أن يلتزم بعدم المساس بصلاحيات الهياكل والهيئات والسلطات الإدارية والمهنية والقضائية أو النيل منها والتشهير بها، كما يمنع عليه التحدث باسم المحامين والمحاماة في شأن يتعلق بالمهنة. • لا يجوز له المشاركة بصفة دائمة ومسترسلة في وسائل الإعلام وأن يتقاضى أجرا مقابل ذلك وإلا اعتبر جامعا بين مهنتين ويدخل تحت طائلة أحكام الفصل 22 من قانون المهنة. ثالثا : يمكن للمحامي نشر مقالاته ودراساته القانونية والأدبية والعلمية بكافة المجلات القانونية والصحف اليومية أو الدورية، وأن يقرن إسمه بصفته وصورته، وعليه أن يتجنب عند نشر تلك المقالات كل ما يسيء لمهنة المحاماة أو أن يرفع من شأنه أو يحط من قيمة زملائه. رابعا : يمكن للمحامي إستعمال الأنترنات ووضع موقع للواب طبقا للقواعد التالية : • إعلام مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بوضع الموقع وبكل تعديل يدخل عليه. • يجب أن يكون الموقع محترما للسر المهني وأن يحترم علاقات الزمالة وأن لا يمس بأخلاقيات وشرف المهنة. • لا يمكن أن يحتوي موقع الواب على قائمة حرفاء المحامي أو على روابط إشهارية أو ربطه بمواقع أخرى يكون محتواها متعارضا مع المبادئ الأساسية لمهنة المحاماة وأن لا يستعمل للإشهار والتشهير. • يخول للمحامي ذكر إسمه وعنوان مكتبه ووضع لافتة وبطاقة زيارة والتعريف بشهائده العلمية واختصاصاته القانونية حسب تلك الشهائد ونشر مقالاته وأعماله. • يجب أن تكون كل الاستشارات والأعمال المقدمة عبر الموقع بمقابل. وكل إخلال بتلك الشروط يوجب المؤاخذة التأديبية وغلق موقع الواب. وعلى المحامين الذين أحدثوا موقع واب سابقا أن يحينوا مواقعهم وفق هذه الشروط خلال شهرين من تاريخ المصادقة على هذا النظام الداخلي، وينطبق هذا أيضا على كل وسائل الإعلام والإعلامية الحديثة. خامسا : وتكون معلقة مكتب المحامي عادية غير مضيئة أمام واجهة المبنى والمكتب، ولا تـتضمــن إلا إسم ولقب المحامي، الدرجة بالجدول، عنوان المكتب، العنوان الإلكتروني وعنوان الموقع، رقم الهاتف والفاكس، مع إمكانية التنصيص على الشهائد العلمية. وبالنسبة للشركة تذكر تسميتها وشكلها القانوني وأسماء شركائها. وجميع التنصيصات المذكورة تنسحب على بطاقات الزيارة وأوراق المراسلات.
القسم الثاني : واجبات المحامي تجاه زميله
الفصـــل 11 /
تبنى علاقة المحامين بعضهم ببعض على الثقة والاحترام المتبادل، وعلى كل محام في تحرير تقاريره ومرافعاته وكل أعماله داخل إطار المهنة أو خارجها أن يحترم زملائه وأن يلتزم بعدم التعريض بهم أو التجريح. على الهياكل المهنية وعلى كل من رسخت قدمه في المحاماة إحاطة المحامين الجدد بالإرشاد والرعاية والنصح، وعلى هؤلاء واجب التقدير والاحترام لزملائهم الأقدم عهدا.
الفصــل 12 /
يجب على المحامي العمل على احترام حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة وعليه تمكين زملائه من نسخ من تقاريره وان حضر نيابة عن زملائه فعليه نيابتهم على أحسن وجه.
الفـصـل 13 /
تعتبر كل المراسلات المكتوبة والالكترونية والهاتفية المتبادلة بين المحامين سرا من الأسرار المهنية، ولا يمكن للمحامين الاستناد إليها في دفاعهم إلا بعد إذن خاص وصريح من الزميل الصادرة عنه، كما يحجر عليهم تسجيل المكالمات الهاتفية المجراة بينهم والاستناد اليها أو الى المفاوضات الصلحية التي جرت بينهما في تقاريرهم أو مرافعاتهم.
الفصــل 14 /
يتعين على المحامي قبل إعلان نيابته في نزاع سبق لأحد زملائه النيابة فيه إشعار هذا الأخير سلفا وبصفة شخصية. وفي صورة تخلي الزميل أو إعفائه من النيابة، فانه يتعين على المحامي الذي خلفه أن يتحقق من الوفاء بأتعاب المتخلي أو المعفى وأن يسعى في ذلك عند الاقتضاء.
الفصــل 15 /
يتعين على المحامين الذين ينوبون نفس الطرف تنسيق أعمالهم لتفادي المواقف المتضاربة وذلك ضمانا لمصالح موكليهم الشرعية. ويتعين على المحامي قبل إجراء صلـح أو اتفاق إشراك زميله الذي ينوب إلى جانبه في ذلك.
الفصــل 16 /
يحجر على المحامي استمالة وانتداب أحد مساعدي زميله المباشرين، وفي صورة انتداب مساعد سابق لزميله فانه يتعين عليه إشعاره بذلك مسبقا، وعند حصول خلاف في هذا الشأن يرفع الامر إلى رئيس الفرع الجهوي. أما إذا كان الخلاف حاصلا بين محاميين منتميين الى فرعين مختلفين فان الأمر يرفع إلى العميد.
الفصــل 17/
يجب على المحامي الذي يريد النيابة ضد زميله أو تقديم شكاية أو دعوى أو اتخاذ أي إجراء ضده إعلام رئيس الفرع الجهوي طبق القانون، كما يجدر به إشعار زميله المعني بالأمر والسعي الى فض النزاع وديا.
الفصــل 18 /
يحجر على المحامين المباشرين بنفس المكتب كيفما كان شكل مباشرتهم للمهنة نيابة أطراف لهم مصالح متضاربة ولا يجوز للمحامي النيابة باسم زميله إلا بعد استئذانه واعلام منوبه كتابة مع مراعاة التحجيرات المنصوص عليها بالقانون المنظم لمهنة المحاماة.
القسم الثالث : أخلاقيات التعامل مع القضاء.
الفصــل19 /
يجب على المحامي احترام الهيئة القضائية بما يمليه واجب الاحترام المتبادل ويحبذ أن يؤدي زيارة مجاملة لرئيس المحكمة ورئيس الدائرة التي سيترافع أمامها لأول مرة.
الفصــل 20 /
على المحامي الالتزام بالمواعيد المحددة للجلسات واجتناب كل ما من شأنه تعطيل السير العادي لإجراءات التقاضي، كما أن على هياكل المهنة الحرص مع القضاء على أن تعقد الجلسات في مواعيدها وفي ظروف يتوفر فيها حقوق الدفاع، ويحجر على المحامي الذي تربطه صلة قرابة أو مصاهرة بقاضي النيابة أمامه ولو باسم زميله ولو وافق هذا الأخير على ذلك. ولا يجوز أن يستند في تقاريره ومرافعاته إلى نصوص واجتهادات قضائية أو مراجع قانونية ناقصة أو غير صحيحة أو محررة بصورة تتنافى مع الأمانة العلمية.
الفصــل 21 /
تحرص هياكل المهنة والمحامون على أداء واجبهم بما يليق برسالة المحاماة وكرامتها وذلك أثناء مباشرة أعمالهم أمام القضاء.
القسم الرابع:أخلاقيات التعامل مع الإدارات والمؤسسات ومساعدي القضاء
الفصــل 22 /
على المحامي في علاقاته بالإدارات العمومية والمؤسسات ومساعدي القضاء الحرص على اقامة علاقة احترام متبادل، كما عليه اجتناب الضغوط والإغراءات بما يحفظ كرامته.
الفصــل 23 /
على المحامي إقامة علاقة احترام متبادل مع عدول الاشهاد وعدول التنفيذ والخبراء وغيرهم من مساعدي القضاء وأن يمتنع عن إستعمال وسائل غير مشروعة قصد الحصول على خدمات. وعلى هياكل المهنة السعي بتنسيق مع الهيئات المهنية المعنية إلى تطويق المشاكل التي قد تطرأ بين المحامين ومساعدي القضاء و تسويتها في الإبان.
القسم الخامس : علاقة المحامي بمساعديه
الفصــل 24 /
يجب على المحامي انتداب كتبته من ذوي الكفاءة ومن غير المحكوم عليهم من أجل جرائم مخلة بالأمانة والشرف ويعمل هؤلاء تحت رقابته ومسؤوليته.
الفصــل 25 /
يجب على المحامي عند انتداب كاتب لمساعدته في أعماله التي لها علاقة بالمحاكم والمؤسسات أن يشعر بذلك الفرع ويودع لديه نسخة كاملة من ملف المعني بالأمر، ويسلمه رئيس الفرع اثر ذلك شارة مهنية تحمل وجوبا أثناء العمل زيادة على البطاقة المهنية.
الفصــل 26 /
على المحامي ضمان حقوق مساعديه، وعليه مراقبتهم والسهر على تكوينهم. القسم السادس : واجبات التعامل مع الحرفاء
الفصــل 27 /
المحامي حر في قبول القضايا و رفضها . و عليه الإستجابة لقرارات الانتداب والتسخير والإعانة العدلية إلا في صورة وجود عذر شرعي أو في صورة صدور قرار من هياكل المهنة . و يمنع على المحامي القيام بأي عمل يتنافى وكرامة المهنة واستقلاليتها.
الفصــل28 /
تبنى العلاقة بين المحامي وحريفه على الثقة والصدق، وعليه إسداء النصح بأمانة بما يتماشى ومصلحة حريفه. ومن حق المحامي أن يتبع في كنف احترام القانون وقواعد المهنة الإجراءات التي يراها مناسبة للدفاع عن حريفه بعناية. كما عليه اعلام موكليه عند الطلب بأطوار قضاياهم و مآلها .
الفصــل 29 /
يجب على المحامي أن يستقبل حرفائه بمكتبه الذي ينبغي أن يكون لائقا وكفيلا بالمحافظة على السر المهني.
الفصــل 30 /
يلتزم المحامي بالمحافظة على السر المهني ولو بعد انتهاء وكالته ، كما عليه ضمان التقيد بنفس الواجب من قبل مساعديه. ويحجر عليه إتباع الوسائل غير المشروعة كالترغيب أو استخدام الوسطاء بمقابل أو بدونه أو الإيحاء بأي نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة بأي جهة كانت قصد جلب الحرفاء أو كسب القضايا. ويعتبر إخلالا مهنيا خطيرا كل اقتسام أتعاب بين محام وأشخاص ليسوا بمحامين أو تنازل عنها لفائدة الغير، وكذلك تقديم تسبقات مالية للحريف ما عدا ما يضطر المحامي له من تغطية لمصاريف ضرورية لسلامة إجراءات التقاضي. كما يحجر على المحامي مراسلة المتقاضين و السجناء أو الموقوفين أو المحتفظ بهم من تلقاء نفسه أو الاتصال بهم مباشرة أو بواسطة سعيا لتوكيلهم إياه.
الفصــل 31 /
يجب على المحامي عند تحريره للعقود والقوانين الأساسية أن يحررها بلغة قانونية واضحة وأن لا يفضل مصلحة أحد المتعاقدين على الآخر، كما يمنع عليه تحرير العقود المنافية للمبــادئ الأخلاقية أو القانونية أو الباطلة من أساسها.
الفصــل32/
على المحامي توقيع الاستشارات الكتابية وعليه الامتناع عن النصح بما ينافي القانون وتقاليد المهنة.
الفصــل33 /
يقدر المحامي أتعابه باعتدال بعيدا عن الإسفاف، ويتقاضاها وفقا للاتفاق المبرم بينه وحريفه، ويدخل في تقديرها نوعية الدعوى والحالة المادية للموكل وأهمية النزاع والجهد المبذول والوقت المستغرق ونتيجة النزاع مع مراعاة التحاجير الواردة بالقانون. و يحجر عليه القبول بأتعاب متدنية قصد مزاحمة زملائه وجلب الحرفاء وتعتبر الأتعاب المتدنية بمثابة منافسة غير مشروعة تستوجب المؤاخذة التأديبية. كما على المحامي تسديد الأموال الراجعة لحرفائه في الآجال القانونية مقابل وصل كتابي في ذلك. ويمكن لمجلس الهيئة الوطنية ضبط قائمة في مقادير أتعاب المحامين.
الفصــل 34 /
على المحامي قبل القيام بأي عمل المطالبة بتسبقة معقولة علاوة على المصاريف، وإذا تفرعت عن العمل المتفق عليه أعمال أخرى لم تكن معلومة عند الاتفاق فمن حق المحامي المطالبة بأتعاب إضافية، كما أن كل التسبقات لا يمكن استرجاعها إذا تم انهاء النيابة أو التكليف من طرف الحريف.
الفصــل35 /
يمنع على المحامي إجراء اتصالات تسوية مع الطرف المقابل إلا بعد إبلاغ موكله وزميله نائب الطرف المقابل، ولا يمكنه إبرام صلح إلا بعد موافقة كتابية من موكله.
القسم السابع : آداب التعامل مع الخصوم والشهود
الفصــل36 /
يعامل المحامي الأطراف المتنازعة مع حريفه باحترام.
الفصــل37 /
يحق للمحامي مقابلة شهود موكله إلا أنه يحجر عليه التأثير عليهم لحملهم على تغيير أقوالهم أو لحثهم على كتم الحقيقة.
الباب الثاني تنظيم وتسيير الهيئة الوطنية للمحامين
الجزء الأول : تنظيم عمل الهيئة
القسم الاول : الجدول
الفصــل38 /
يختص مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بترسيم المحامين بمختلف أقسام الجدول ويعد مرة كل سنة دليلا محينا للجدول يشتمل على أسماء المحامين وعناوينهم ودرجاتهم وهواتفهم وأسماء الشركات المهنية وعناوين المكاتب التابعة لها.
الفصــل39/
يضبط مجلس الهيئة وينشر جدولا محينا لكل المحامين في آخر كل سنة قضائية يشتمل على فرعين، فرع يضم المحامين المباشرين والمحالين على عدم المباشرة والمتقاعدين وفرع خاص بالشركات المهنية للمحامين.
الفصل40 /
يتم التسجيل بالجدول حسب الأقدمية في الترسيم لدى التعقيب ثم لدى الإستئناف ثم من تاريخ اليمين بالنسبة لقسم التمرين وذلك بعد حذف مدة عدم المباشرة، و من حق كل محام أن يعترض على ترتيبه بالجدول بمطلب كتابي يقدمه إلى كتابة الهيئة وعلى المجلس أن يبت فيه طبق القانون.
القسم الثاني : دفاتر الهيئة
الفصل 41 /
يمسك الكاتب العام للهيئة الدفاتر والسجلات التابعة للهيئة ما عدى السجلات المالية التي يمسكها أمين المال. ويتولى أمين المال مسك الدفاتر المالية وكشوفات الحسابات ويحينها ويعرضها على مجلس الهيئة الوطنية، كما يقدم تقريرا إلى مجلس الهيئة كل ثلاثة أشهر يتعلق بالوضعية المالية لصندوق الهيئة، وتودع الأموال السائلة التابعة لميزانية الهيئة بالبنوك فيما عدى مبلغ يحدده قرار من مجلس الهيئة يحفظ في خزينة الهيئة. ويقوم أمين المال بمتابعة الاستخلاصات في حق الهيئة الوطنية ومنها إشتراكات المحامين بالهيئة وطابع المحاماة. توقع الشيكات المسحوبة على حسابات الهيئة بإمضاء مزدوج للعميد وأمين المال. ويضبط مجلس الهيئة موازنة سنوية تقديرية في بداية كل سنة قضائية يمكن تعديلها عند الضرورة ويتم إعلام المحامين بها بنشر محضر الجلسة الذي يقرها في أجل لا يتعدى موفى شهر أكتوبر من كل سنة. وتنطبق الأحكام الواردة بهذا الفصل على مجالس الفروع.
الجزء الثاني : هياكل الهيئة الوطنية للمحامين القسم الأول : الجلسات العامة للمحامين
الفصل 42 /
تنعقد الجلسات العامة العادية والخارقة للعادة والإنتخابية طبقا للقانون ولا يحضرها إلا المحامون المباشرون. ويمكن للمحامين المتقاعدين حضور الجلسات العامة بصفتهم ملاحظين.
الفصل 43 /
يرأس العميد وعند التعذر الكاتب العام الجلسات العامة العادية والخارقة للعادة. ويرأس رئيس الفرع وعند التعذر الكاتب العام الجلسات العامة العادية والخارقة للعادة للفرع. أما الجلسات العامة الإنتخابية فيترأسها من تنتخبه الجلسة العامة.
الفصل 44 /
تقع الدعوة إلى الجلسة العامة العادية أو الانتخابية أو الخارقة للعادة طبق القانون وعن طريق وسائل الإعلام في أجل لا يقل عن 15 يوما من تاريخ انعقادها وتوضع على ذمة كافة المحامين بمقرات الهيئة والفروع نسخا من جدول الأعمال ومن التقارير الأدبية والمالية أسبوعا قبل انعقاد الجلسة على الأقل، كما تعلق إعلانات الإشهار بمختلف المحاكم الإستئنافية والابتدائية وبمقرات الهيئة والفروع المعنية بالأمر. وتنعقد الجلسة العامة العادية صحيحة إذا حضرها ثلث المحامين الذين لهم حق التصويت. وإذا لم يتوفر النصاب تؤجل وتنعقد صحيحة في نفس اليوم مهما كان عدد الحاضرين، أما بالنسبة للجلسة العامة الخارقة للعادة فإنها تنعقد صحيحة إذا توفر النصاب القانوني وإلا فإنها تؤجل إلى تاريخ لاحق لا يقل عن خمسة عشر يوما من الموعــد الأول ولا يتجاوز الشهر، وتتم الدعوة إليها وفق نفس الإجراءات.
الفصل 45 /
تتقيد الجلسات العامة العادية للهيئة والفروع بجدول الأعمال المعد لها و بالمواضيع الواقع دعوتها من أجلها. ولكل محام مباشر الحق في تقديم مطلب كتابي إلى مجلس الهيئة يتضمن إدراج مسألة عامة في جدول الأعمال وذلك قبل عشرين يوما من انعقاد الجلسة العامة. ويتم التصويت على قرارات ولوائح الجلسات العامة طبق القانون، أما الإنتخاب فإنه يتم وجوبا بالاقتراع السري. ويتولى العميد أو رئيس الفرع الجهوي حسب الحالة نشر قرارات الجلسة العامة والإعلام بها طبقا للقانون.
الفصل 46 /
بالاضافة الى الشروط المنصوص عليها بقانون المهنة يشترط فيمن يريد الترشح إلى العمادة أو عضوية مجلس الهيئة أو رئاسة أو عضوية مجلس الفرع أن يكون خالصا في إشتراكات الهيئة واشتراكات صندوق الحيطة والتقاعد، ويقدم المترشح، وبعد الإعلان عن موعد الجلسة العامة إلى العميد المباشر مقابل وصل في الإستلام مطلبا كتابيا ممضى منه شخصيا في أجل لا يقل عن عشرة أيام قبل تاريخ إنعقاد الجلسة العامة الانتخابية، ويتولى العميد في اليوم الموالي لإنقضاء آجال الترشح تعليق قائمات المترشحين لمختلف الهياكل بعد التثبت من مدى توفر الشروط القانونية.
الفصل 47 /
من حق كل مترشح أن يقوم بحملته الانتخابية بكل الوسائل المشروعة بما في ذلك الصحافة شريطة الإبتعاد عن الإشهار وعدم المساس بشرف المهنة أو بكرامة بقية المترشحين. كما يحجر عليه الإستعانة في حملته بأناس خارج المهنة. ويمكن لكل مترشح أن يعد برنامجا إنتخابيا مكتوبا.
الفصل 48 /
تنتخب الجلسة العامة الانتخابية مكتب إقتراع يتكون من رئيس وعدة أعضاء من بين المحامين المباشرين المرسمين لدى التعقيب على أن يكونوا غير مترشحين وغير منتمين للهياكل المسيرة للمهنة وعلى أن يكون عددهم وترا. ومن حق كل مترشح أن يعين مراقبين لعمليات الإقتراع والفرز.
الفصل 49 /
يعد مجلس الهيئة أو مجلس الفرع صناديق للإقتراع تغلق بقفلين مختلفين يسلم أحدهما لرئيس مكتب الإقتراع والثاني إلى أحد نوابه كما يوفر عددا كافيا من أوراق التصويت تسلم الى مكتب الاقتراع مقابل تأشير على الإستلام ويتولى مكتب الإقتراع يوم الإنتخاب التثبت من خلو الصناديق من أية ورقة ثم يقوم بغلقها ثم يتسلم كل ناخب عند تقدمه للقيام بعملية الإقتراع ورقة ممضاة من رئيس المكتب بعد الإدلاء بهوية رسمية ويدون إسمه ضمن قائمة ويمضي أمام إسمه بقائمة الناخبين. ويتولى الناخبون فرادى وضع الورقات بالصناديق المعدة للغرض والتي يشرف عليها مكتب الإقتراع . يجري الاقتراع وجوبا داخل الخلوة، ويكون الدخول إليها أحاديا وإجباريا. إثر الإنتهاء من عمليات التصويت يباشر المكتب حالا فرز الأصوات وتجرى عملية الفرز علانية بالتوالي بالنسبة لإنتخاب العميد ثم بالنسبة لإنتخاب أعضاء مجلس الهيئة. يتولى رئيس مكتب الاقتراع أو من ينوبه عملية الفرز وذلك بتلاوة مضمون الورقات ثم يعلن عـن الـنـتـيجة وعند تساوي عدد الاصوات بالنسبة لـعـضـويــة الــمـجالس يقدم الـــمــحامي ذو الاقدمية في المباشرة. وعند التساوي في الاقدمية يقدم المحامي الاكبر سنا وعند التساوي في السن والأقدمية تجرى القرعة. تنطبق نفس الإجراءات على إنتخابات الفروع الجهوية للمحامين.
الفصل 50 /
يتولى رئيس مكتب الاقتراع أو من ينيبه تحرير محضر في جميع الأعمال المتعلقة بالإنتخابات يختمه ويمضي عليه بمعية بقية أعضاء مكتب الإقتراع، ثم يحفظه صحبة دفاتر وبطاقات الإقتراع إلى إنتهاء أجل الإعتراض.
القسم الثاني : هياكل التسيير العنوان الأول : الهياكل القارة
الفصل 51 /
يجب على كل عضو من أعضاء هياكل التسيير أن يؤدي مهامه بجدية وأن يحرص على حضور الاجتماعات ومختلف التظاهرات المهنية وأن يحترم رأي الأغلبية وأن يحافظ على سر المداولات وأن يحرص على تنفيذ القرارات التي يتم إتخاذها.
أولا : العميد ومجلس الهيئة
الفصل 52 /
يرأس العميد الهيئة ومجالسها وهو الناطق الرسمي باسمها، ويمثلها لدى السلط العمومية والهيئات الوطنية والدولية والغير ويمكنه أن يفوض عند غيابه البعض من صلاحياته إلى الكاتب العام وعند التعذر إلى أحد أعضاء مجلس الهيئة ولمدة زمنية محددة وبموجب قرار كتابي. كما يرأس العميد إدارة الهيئة ويشرف بصفته تلك على تنظيمها، وعلى إنتداب الموظفين وضبط أجورهم ونقلتهم وترقيتهم وعزلهم وإحالتهم على التقاعد بعد موافقة مجلس الهيئة. ويشرف العميد على جميع هياكل المهنة وتسييرها. كما يسهر عميد المحامين على تنفيذ قرارات الجلسات العامة ومجلس الهيئة.
الفصل 53 /
يتولى العميد تعيين ممثلي الهيئة في دوائر المحاكم الإبتدائية التي ليس لها عضو بمجلس الفرع الجهوي وذلك بعد إستشارة رئيس الفرع الجهوي المختص ترابيا.
الفصل 54 /
يشرف العميد أو من ينيبه من أعضاء مجلس الهيئة على محاضرات التمرين ويمكنه دعوة من يراه من الكفاءات لحضورها.
الفصل 55 /
يرأس العميد جلسات الهيئات الإستشارية التالية : مجلس العمداء، المجلس العلمي، الندوات الوطنية للفروع، ويمكن له إحداث لجان إستشارية مؤقتة. ويمكن له أن يكلف عضوا أو بعض الأعضاء من مجلس الهيئة أو مجالس الفروع بأعمال أو مهام معينة لإنجازها.
الفصل 56 /
يلتئم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في جلسات عادية دورية مرة كل شهر على الأقل بدعوة من العميد وعند التعذر من الكاتب العام كما يمكنه أن يلتئم كلما دعت الحاجة. وتعتبر الجلسات قانونية اذا حضرها أغلبية الأعضاء. وتتخذ القرارات بالوفاق وعند التعذر بالأغلبية وعند التساوي يكون صوت العميد مرجحا.
الفصل 57 /
يعين العميد موعد كل إجتماع لمجلس الهيئة ويضبط جدول أعماله، ويدعو أعضاء المجلس لحضور الجلسة في أجل لا يقل عن أسبوع وتستثنى من ذلك الإجتماعات الطارئة. وعلى أعضاء المجلس حضور الجلسات بانتظام والحرص على عدم التغيب إلا لأسباب قاهرة وبعد إعلام العميد. تنطبق نفس الشروط المذكورة بهذا الفصل على نشاط مجالس الفروع.
الفصل58 /
بالإضافة الى خطتـي الكتابة العامة وأمانة المال يمكن أن تسند لبقية أعضاء مجلس الهيئة مهام أخرى من بينها: كاتب عام مساعد – أمين مال مساعد - الإشراف على المكتبة والنشر والاعلام والتوثيق – التكوين والرسكلة ومحاضرات التمرين - الشؤون الإجتماعية. توزع تلك المهام بالوفاق و عند التعذر بالإقتراع السري.
الفصل59 /
يضمن مجلس الهيئة إستمرارية العمل، وعلى هذا الأساس يتحتم أن يتواجد بمقر الهيئة يوميا وفي أوقات العمل أحد أعضائها للمتابعة ومواكبة المشاكل المهنية حسب رزنامة يعدها العميد بعد التشاور مع أعضاء الهيئة.
الفصل 60 /
يختص مجلس الهيئة بالعلاقات الخارجية ويتولى النظر في التعامل مع المنظمات وهيئات المحامين الإقليمية والدولية.
الفصل 61 /
يمكن لمجلس الهيئة أن يحدث لجانا دائمة تتركب من بين أعضائه وذلك لدراسة مختلف الملفات أو إعداد مشاريع قرارات المجلس كما يمكن له أن يحدث لجانا إستشارية تضم بعض الكفاءات من المحامين.
الفصل 62 /
إن القرارات المتعلقة بالتفويت في الأملاك العقارية للهيئة أو باقتناء عقارات هي من إختصاص مجلس الهيئة.
الفصل 63 /
يتولى مجلس الهيئة في إختتام كل سنة قضائية إعداد التقريرين الأدبي والمالي للهيئة ويتولى عرضهما على الجلسة العامة العادية، كعرض تقرير الخبيرين المحاسبين والتقريرين الإداري والمالي المعد من مجلس الإدارة لنشاط صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين وذلك للمصادقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق